المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1910 لسنة 49 ق0ع – جلسة 29/ 10/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 29/ 10/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / د. حسن محمد حسن هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1910 لسنة 49 ق0ع
المقام من
أنور مصطفى أحمد الزعبلاوي
ضد
وزير التربية والتعليم
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 11/ 12/ 2002 أودع الأستاذ مصطفى محمد
رشدي المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا – بصفته نائباً عن الأستاذ/ صدقي
عبد الله – المحامي المقبول أمام ذات المحكمة، بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب هذه
المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري 0- الدائرة التاسعة في
الدعوى رقم 10271 لسنة 54ق جلسة 28/ 10/ 2002 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الإداري رقم 49 بتاريخ 28/
5/ 2000 الصادر بإنهاء خدمة الطاعن على سن الستين في 11/ 12/ 1999 ومد خدمته حتى سن
الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة.
وتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضده.
وقدمت هيئة قضايا الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة الثانية عليا فحص للاختصاص ولنظره بجلسة 5/ 7/ 2004
حيث نظر الطعن وتدوول إلى أن قررت بجلسة 13/ 12/ 2004 إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره
بجلسة 26/ 2/ 2005 حيث تدوول الطعن.
وبجلسة 7/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 25/ 6/ 2005 وبهذه الجلسة تقرر
إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 29/ 10/ 2005 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين في الإطلاع على أوراقه
في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 10271 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة
التاسعة – بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 3/ 7/ 2000 لطلب الحكم بقبول
دعواه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 49 بتاريخ
28/ 5/ 2000 المتضمن إنهاء خدمته على سن الستين في 11/ 12/ 1999- ومد خدمته حتى سن
الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي – الطاعن – إنه عين في 1/ 6/ 1960 بوزارة التخطيط – عامل بوفيه بدرجة مستخدم
ضمن العاملين الدائمين الذين تنطبق عليهم لائحة العمال الحكومية التي تقضي ببقائهم
في الخدمة حتى سن الخامس والستين وأستمر في العمل حتى نقل من وزارة التخطيط إلى محافظة
القاهرة في 1/ 7/ 1967 بوظيفة مستخدم وسويت حالته على الكادر الكتابي ثم نقل إلى حي
شرق القاهرة – إدارة المطرية التعليمية – إلى أن تمت ترقيته إلى الدرجة الأولى المكتبية
– وبتاريخ 28/ 5/ 2000 صدر القرار المطعون فيه رقم 49 لسنة 2000 بإحالته إلى المعاش
لبلوغه سن الستين فتظلم من هذا القرار في 4/ 6/ 2000 دون جدوى فأقام دعواه بطلباته
سالفة البيان.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة أمام محكمة القضاء الإداري تقريراً بالرأي القانوني ارتأت
فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 49 لسنة 2000
فيما تضمنه في أحالة المدعي إلى المعاش لبلوغه سن الستين. مع ما يترتب على ذلك من آثار
من بينها أحقيته في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع إلزام جهة الإدارة
المصروفات.
وبجلسة 8/ 10/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى
شكلاً ورفضها موضوعاً.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المدعي قد بدأ خدمته بالتعين في 1/ 6/ 1960 بوظيفة
عامل بوفيه بدرجة مستخدم بوزارة التخطيط أي لم يكن موجوداً بالخدمة في 1/ 3/ 1960 أو
1/ 5/ 1960 تاريخ العمل بالقانونيين رقمي 36، 37 لسنة 1960 المشار إليهما. ومن ثم يكون
قد تخلف في شأنه أحد شرطي الإفادة في ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين
ويكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً والقانون ويكون طلب الحكم بإلغائه غير قائم
على سبب صحيح خليقاً بالرفض.
من حيث أن من الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
لمخالفته للقانون رقم 50 لسنة 1963 – والمادة 13 من الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 1967
للتأمين والمعاشات وقرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 6/ 1950 ورأى الجمعية العمومية
للفتوى والتشريع بجلسة 29/ 1/ 1975 والذي أنشأ للعاملين الذين عينوا قبل أول يونيو
1963 حق البقاء في الخدمة حتى يبلغوا السن المقررة في لوائح توظفهم وهو ما ينطبق عليه
إذ عين في 1/ 6/ 1960 بوظيفة مستخدم كذلك فقد جاء الحكم بالمخالفة للكتاب الدوري رقم
2 لسنة 1976 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومخالف لقرارات أخرى مماثلة
تماماً لحالته ومنها القرار رقم 481 لسنة 1997 الصادر من وزارة الدولة التخطيط والتعاون
الدولي والذي قرر مد خدمة العاملين الثابت أسماؤهم بالقرار رقم 50 لسنة 1963 حتى سن
الخامسه والستين – وكذلك بالمخالفة لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
بجلسة 25/ 6/ 1986 ولحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1210 لسنة 31ق0 عليا
بجلسة 27/ 12/ 1988.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن المادة/ 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة
أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة
له.
وتنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975على أن
"يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية: 1- القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار – قانون
التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين". كما تنص المادة السادسة
على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة المعاملين بأحكامه".
وتنص المادة/ 164 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه على أنه "استثناء من المادتين
الثانية والسادسة من مواد الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1، 2، 4) من المادة/
13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون
رقم 50 لسنة 1963.
وتنص المادة/ 13/ من القانون رقم 50 لسنة 1963، على أن "تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام
هذا القانون عند بلوغهم سن الستين، ويستثنى من ذلك:
المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وفي العمل بهذا القانون الذين تقضي لوائح توظفهم
بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
ومن حيث أن القانون رقم 50 لسنة 1963 سالف الذكر كان قد حل محل القانون رقم 36 لسنة
1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ورقم 37 لسنة 1960 بشأن التأمين
والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين.
ومن حيث أن المادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960 المعمول به اعتباراً من 1/ 3 لسنة
1960 تنص على أن تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين،
ويستثنى من ذلك: 1- الموظفون الذين تجيز قوانين توظفهم استبقائهم في الخدمة بعد السن
المذكورة.
وتنص المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 المعمول به اعتباراً من 1/ 5/ 1960 على
أن "يسري على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة
في القانون رقم 36 لسنة1960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.."
ومن حيث أن مفاد ما تقدم حسبما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخاصة
في حكمها الصادر في الطعن رقم 300 ق.ع بجلسة 1/ 6/ 2000 أن المشرع قرر أصلاً عاماً
مؤداه إحالة العاملين المدنيين إلى المعاش عند بلوغهم سن الستين، واستثناء من ذلك قرر
بقاءهم في الخدمة حتى سن الخامسة والستين،و تطلب المشرع لاستفادة العامل من ميزة البقاء
في الخدمة حتى هذه السن توافر شرطين مجتمعين أولهما:
أن يكون من الموظفين أو المستخدمين أو العمال الموجودين بخدمة الحكومة بأحد هذه الأوصاف
في 1/ 3/ 1960 أن تعلق الأمر بموظف أو في 1/ 5/ 1960 أن تعلق الأمر بمستخدم أو عامل
وأن تكون لائحة توظفه تفي ببقائه في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، والشرط الثاني:
أن يظل العامل محتفظاً بهذا الوصف دون تعديل أو تبديل في الفترة ما بين هذين التاريخين
(1/ 3، 1/ 5/ 1960) وحتى 1/ 6/ 1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 المشار
إليه فإذا ما تحقق هذان الشرطان فإنه ينشأ للعامل مركز ذاتي في الإفادة من ميزة البقاء
في الخدمة حتى سن الخامسة والستين حتى ولو تغير هذا المركز بعد 1/ 6/ 1963 إذ لم يتطلب
المشرع في القانون رقم 79 لسنة 1975 هذا الشرط، أما إذا تغير مركز العامل أو صفته التي
كان عليها في 1/ 3/ 1960 أو 1/ 5/ 1960 (بحسب الأحوال) وذلك قبل 1/ 6/ 1963 تاريخ العمل
بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فإنه يكون قد تخلف في شأنه أحد شرطي الإفادة من الميزة المشار
إليها، وسواء في ذلك أن يكون التعديل في المركز القانوني أو الصفة ناشئاً عن انقضاء
العلاقة الوظيفية وإعادة التعيين أو النقل إلى جهة أخرى غير تلك التي كان بها العامل
في 1/ 3/ 1960 أو 1/ 5/ 1960، أو بتسوية الحالة الوظيفية والتعيين على وظيفة كتابية
أو فنية أو تخصصيه بدلاً من الوظيفة العمالية، فإذا حدث أي من هذه التعديلات للمركز
الذاتي للعامل أو صفته في الفترة ما بين تاريخ العمل بأي من القانونيين رقم 36 أو 37
لسنة 1960 وتاريخ سن الستين إعمالاً للأصل العام في الإحالة إلى المعاش.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد بدأ خدمته بالتعيين
في 1/ 6/ 1960 بوظيفة عامل يومية بدرجة مستخدم بوزارة التخطيط أي لم يكن موجوداً بالخدمة
في 1/ 5/ 1960 تاريخ العمل بالقانون
رقم 37 لسنة 1960 المشار إليه. ومن ثم يكون قد تخلف في شأنه أحد شرطي الإفادة من ميزة
البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، ويكون من المتعين معاملته بالأصل العام المقرر
للإحالة للمعاش عن بلوغه سن الستين، وعليه وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 49 لسنة
2000 بإحالة الطاعن للمعاش عند بلوغه سن الستين فإنه يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون
– ويكون طلب إلغائه غير قائم على سبب صحيح خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقاً مع
صحيح أحكام القانون مما يتعين معه رفض طلب الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |