المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1398 لسنة 47 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة/ محمود
محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة/ مصطفى
سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 1398 لسنة 47 ق.عليا
المقام من
أحمد أبو العلا علي
ضد
رئيس مجلس الوزراء
"في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 9/ 9/ 2000 في الدعوى
587 لسنة 53 القضائية".
الإجراءات
في يوم الخميس 26 من أكتوبر سنة 2000 أودع الأستاذ/ فتحي محمد سيد
أحمد سليم المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب هذه المحكمة
تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1398 لسنة 47 القضائية عليا وذلك في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بجلسة 9/ 9/ 2000 في الدعوى رقم 587
لسنة
53 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بطلبات
الطاعن أمام محكمة أول درجة مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 12/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات
التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره
بجلسة 4/ 6/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات حتى تقرر إصدار الحكم
في الطعن بجلسة 31/ 12/ 2005 ثم أرجئ النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم على النحو
المبين بمحاضر الجلسات وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا,
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عنا صر هذه المنازعة تتحصل بحسب ما يؤخذ من الأوراق والمستندات في أن الطاعن
(المدعي) أقام الدعوى رقم 587 لسنة 53 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات)
طالبًا إلغاء القرار رقم 1388 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة
كبير باحثين من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار،
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 6/ 7/ 1998 علم بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1388
لسنة 1995 متضمنًا ترقية من هم أحدث منه إلى وظيفة من درجة مدير عام بقطاع الأقسام
العامة بديوان عام وزارة المالية ومن هؤلاء سعيد عبد الحكم الصاوي الذي شمله القرار
المطعون فيه رغم أنه أحدث منه إذ ترجع أقدميته في الدرجة الأولى إلى 16/ 5/ 1990 بينما
ترجع أقدميته هو في هذه الدرجة إلى 28/ 9/ 1989.
وبجلسة 9/ 9/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها
بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات، وشيدت قضاءها على سند من أن استطالة الأمد بين
صدور القرار محل الطعن وإقامة دعوى الإلغاء يرجح معه العلم بالقرار لأن على العامل
أن ينشط دائمًا لمعرفة القرارات الصادرة في شأن أقرانه العاملين معه في الجهة التي
يعمل بها ومن الميسور عليه دائمًا إذا طال الوقت أن يحدد مركزه بينهم وأن يطعن في ميعاد
مناسب خاصةً وأن تحديد ميعاد الطعن على القرارات الإدارية بستين يومًا من تاريخ العلم
مرده إلى استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها وأن الادعاء بعدم العلم حال استطالة
الأمد يؤدي إلى إهدار مراكز قانونية استبدت على مدار السنين وتقوم قرينة على افتراض
العلم بالقرار الإداري محل الطعن وفوات ميعاد الطعن عليه مما يجعله حصينًا من الإلغاء
وأنه في ضوء ذلك وأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18/ 6/ 1995 ولم يتظلم منه المدعي
إلا بتاريخ 2/ 8/ 1998 تم أقام دعواه الماثلة في 21/ 10/ 1998 ومن ثم فإن الدعوى تكون
قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام الطعن الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون
فيه من أن خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن العلم الذي يعول عليه في الوقوف على التقدم
بطلب الإلغاء في الميعاد من عدمه لا تتحقق في القرارات الفردية إلا بالإعلان أو العلم
به علمًا يقينيًا وقد خلت الأوراق من تحققه على هذا النحو في المنازعة المطروحة وخلص
الطاعن من ذلك ومما أورده تفصيلاً بتقرير طعنه إلى الطلبات الواردة بختام صحيفته.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن العلم اليقيني الذي يتحقق به العلم بالقرار
الإداري وتبدأ منه حساب مواعيد الطعن هو العلم بالقرار علمًا يقينيًا لا ظنيًا ولا
افتراضيًا وأن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه والطعن عليه لا يكفي وحده
للقول بتوافر هذا العلم. ولما كان ذلك كذلك وكان لم يثبت علم المدعي (الطاعن) بالقرار
المطعون فيه قبل 7/ 2/ 1998 فتظلم من هذا القرار من 2/ 8/ 1998 ثم قام برفع دعواه في
24/ 10/ 1998 فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونًا وإذ استوفت سائر
أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً، وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن عن موضوع طلب إلغاء القرار رقم 1388 لسنة 1995 المطعون فيه فإن المحكمة
الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ قضت في حكمها الصادر بجلسة 6 من يونية 1996 في
الطعن رقم 573 لسنة 39 القضائية0عليا باعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة
المالية وحدة واحدة في مجال اليقين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ولما كان ذلك وكانت الترقية طبقًا لحكم المادتين (36، 37) من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتقيد بالأقدمية في الدرجة السابقة المرقى منها إذا كانت
الترقية بالأقدمية المطلقة وتجد حدها الطبيعي في الترقية بالاختيار في ذلك المبدأ الذي
مؤداه أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ وعند التساوي
في مرتبة الكفاية يجب أن يتقيد الاختيار بالأقدمية بين المرشحين للترقية.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ترجع أقدميته في الدرجة
الأولى إلى 28/ 9/ 1989 بينما ترجع أقدمية المطعون على ترقيته إلى 16/ 5/ 1990، ومن
ثم فإن الطاعن يكون هو الأحق منه بالترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام
بديوان وزارة المالية في حدود الثابت أنه أقدم منه في شغل الدرجة المرقى منها ولم يقم
بشأن مانع من موانع الترقية ولم تنل جهة الإدارة من كفاءته والحال على ما تقدم يكون
قد انطوى على تخطٍ للطاعن في الترقية إلى الوظيفة المرقى إليها بالقرار المطعون فيه
بغير سند، ولا ينال من هذا النظر أن تكون الترقية قد تمت لمن ينتمون إلى قطاع الأقسام
العامة والطاعن لا ينتمي إلى هذا القطاع بديوان عام وزارة المالية وإنما ينتمي إلى
قطاع الموازنة العامة والتحويل لأن جميع قطاعات وزارة المالية وحدة واحدة في مجال اليقين
والترقية والنقل والندب في تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وفقًا للحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ المشار إليه
أنفًا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض بما تقدم ذكره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه وتأويله ويضحى حريًا بالإلغاء والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار رقم 1388 لسنة 1995 فيما تضمنه من
تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية
اعتبارًا من 18 يونية سنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 19 من محرم سنة 1427ه، والموافق
18/ 2/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
