المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 933 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 933 لسنة 46 ق. عليا
المقام من
رئيس جامعة أسيوط
ضد
شداد جابر محمد أحمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بأسيوط الدائرة الثانية – بجلسة 29/ 9/ 1999
فى الدعوى رقم 1282 لسنة 6 ق02
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 13/ 11/ 1999 أودع الأستاذ/ عبد الحفيظ محمد
محمد علي المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ رئيس جامعة أسيوط قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 933 لسنه 46 ق. عليا ضد السيد/ شداد جابر محمد أحمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدائرة الثانية بجلسة 29/ 9/ 1999
في الدعوى رقم 1282 لسنه 6 ق. والقاضي بالغاء القرار رقم 3122 لسنه 1994 فيما تضمنه
من أنهاء خدمة المدعي للإنقطاع اعتبارا من30/ 11/ 1993, مع ما يترتب علي ذلك من آثار,
والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة قضايا الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا, وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, والزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته الي الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 19/ 2/ 2005 وفيها نظر أمام هذه المحكمة, وتدوول نظره بالجلسات علي
الوجه الثابت بالمحاضر, وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 1/ 4/ 2006 وارجىء النطق
به لجلسة اليوم, وفيها صدر و اودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 1282 لسنه 6 ق بعريضه اودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 19/
2/ 1995 وقيدت بجدولها برقم 266 لسنه 22 ق طالبا الحكم بقبولها شكلا, وبصفه مستعجلة
بالإستمرار في صرف راتبه الشهري, وفي الموضوع بالغاء
القرار رقم 3122 لسنه 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارا من 30/ 11/ 1993, مع
ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة عامل خدمة بالدرجة الرابعة خدمات معاونة بإدارة
الإستراحات بجامعة أسيوط, ولظروف خارجة عن ارادته تغيب عن العمل بتاريخ 30/ 11/ 1993,
وبتاريخ 18/ 11/ 1994 أخطر بالقرار رقم 3122 لسنه 1994 المتضمن انهاء خدمته اعتبارا
من 30/ 11/ 1993 لإنقطاعه عن العمل.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون لعدم اتباع الإجراءات التي
فرضها القانون عند انهاء الخدمة كما صدر مجحفا بحقوقه, وقد تظلم من القرار بتاريخ 18/
11/ 1994, وأقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 23/ 5/ 1995 قضت المحكمة الإدارية بأسيوط بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى,
وأمرت بإحالتها بحالتها الي محكمة القضاء الإداري بأسيوط للإختصاص, وأبقت الفصل في
المصروفات, ونفاذا لذلك وردت الدعوى الي المحكمة المحالة اليها وقيدت لديها بالرقم
عاليه.
وبجلسة 29/ 9/ 1999 حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدائرة الثانية بالغاء القرار
رقم 3122 لسنه 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للإنقطاع إعتبارا من 30/ 11/ 1993
مع مايترتب على ذلك من آثار, والزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 على
أن الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل عامل خدمات معاونه بإدارة الإستراحات بجامعة أسيوط,
وانقطع عن العمل اعتبارا من 30/ 11/ 1993, وقد قامت جامعة أسيوط بانذاره على عنوانه
بكتابها رقم 2725 بتاريخ 27/ 11/ 1993, وبكتابها رقم 6140 بتاريخ 15/ 12/ 1993, وقد
تضمن هذان الانذاران ضرورة عودة المدعي الي العمل والا ستنتهي خدمته إعمالا لنص المادة
98 من القانون رقم 47 لسنه 1978, الا ان الثابت أن الإنذار الأول المرسل للمدعي بتاريخ
27/ 11/ 1993 برقم 2725 قد ارسل قبل انقطاع المدعي في 30/ 11/ 1993, الإنقطاع الذي
صدر القرار المطعون فيه بناء عليه ومن ثم فإن هذا الإنذار لا ينتج أثره لعدم ارساله
في المواعيد التى نصت عليها المادة 98, أي انقطاع العامل خمسة أيام متتالية وإذ ارسل
هذا الإنذار قبل انقطاع المدعي, فمن ثم فلا يعتبر هذا انذارا بمفهوم المادة 98 المشار
اليها, اما الإنذار الثاني والمرسل الي المدعي بتاريخ 15/ 12/ 1993 برقم 6140 فلم تقدم
الجامعة الدليل علي قيامها بإرسال هذا الإنذار الى المدعي على عنوانه بل أن ما قدمته
لا يعد وأن يكون صوره ضوئية من هذا الإنذار, وهو ما لا يعتبر دليلا مقبولا على قيام
الجامعة بإرسال الإنذار الي المدعي ووصوله الى علمه ليتمكن من ابداء عذره, وليعلم بما
ستتخذه جهة الإدارة حياله من إجراء.
ومن ثم فإن هذا الإنذار يفقد أثر الذي اشترطه المشرع كأجراء جوهري قبل انهاء خدمة المدعي
وعليه واذا أصدرت الجهة الإدارية قرارها رقم 3122 لسنه 1994 في 5/ 11/ 1994 بإنهاء
خدمة المدعي لإنقطاعه عن العمل اعتبارا من 30/ 11/ 1993 دون أن يسبق ذلك القرار توجيه
انذار صحيح الي المدعي وفقا لما اشترطته المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة المشار اليه, فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون ويضحى
الطعن فيه في غير محله, وهو مايتعين معه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه ومايترتب
على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
وصدر مشوبا بالقصور في التسبيب اذ أن الثابت أن المطعون ضده انقطع عن عمله بدون إذن
اعتبارا من 7/ 11/ 1993, وأنذرته الجامعة الطاعنه على عنوانه في 27/ 11/ 1993, فعاد
الي عمله, وأنقطع مرة أخري اعتبارا من 30/ 11/ 1993 فأنذرته الجامعة بالإنذار رقم 6140
بتاريخ 15/ 12/ 1993 وبالتالي يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المطعون
ضده للإنقطاع قد صدر متفقا وصحيح حكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث أن المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنه 1978 تنص علي أنه " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: –
1 – اذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية مايثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول, وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة
أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الإنقطاع
اذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك, و الا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة, فإذا
لم يقدم العامل أسبابا تبرر الإنقطاع, أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية
من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 -………………..
وفي الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأخري, وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3-…………….
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الحالات اذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية
خلال الشهر التالي لإنقطاعه عن العمل….."
ومن حيث أن مؤدي حكم هذه المادة أنه يجب لإعتبار العامل مقدما استقالته مراعاة اجراء
شكلي حاصله الزام الجهة الإدارية بإنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه عن العمل, وهذا الإجراء
جوهري القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية مدي اصرار العامل على تركه العمل, وعزوفه
عنه, وفي ذات الوقت اعلانه بما يراد اتخاذه من اجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل,
وتمكينا له من ابداء عذره قبل اتخاذ الإجراء, وهذا الإجراء جوهري يمثل ضمانه للعامل,
وأن اغفاله يعتبر اهدارا لهذه الضمانه حتى لا يفاجأ العامل بإعمال قرينة الإستقالة,
وانهاء خدمته في الوقت الذي لا يرغب في الإستقالة, وأنه كان لديه من الأعذار المبرره
للإنقطاع, ومن ثم فإنه اذا كان هذا القصد من الإنذار, ومراد المشرع منه, فإن مقتضى
ذلك ولازمه أنه اذا كشفت ظروف الإنقطاع عن العمل بذاتها وقطعت بأن العامل لديه نيه
هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك, فإن الإصرار على القول بضرورة
الإنذار في مثل هذه الظروف أمر لا مبرر له ولا جدوى منه, كما أن من المنطق والمعقول
طبقا للمجرى العادي للأمور لو أن العامل لديه رغبة في الحفاظ على وظيفته أن يبادر بتقديم
أسباب انقطاعه عن العمل بعد اكتمال مدة الإنقطاع القانونية حتى يمكن حمل هذه الأسباب
على نية عدم رغبته في ترك الوظيفة.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن عمله
بالجامعة بدون اذن اعتبارا من 30/ 11/ 93 وحتي 5/ 11/ 1994 وأنذرته الجامعة علي عنوانه
الثابت لديها بضرورة العودة الى عمله, والا ستضطر الى انهاء خدمته وذلك بالإنذار رقم
6140 بتاريخ 15/ 12/ 1993 والمرسل اليه عن طريق البريد وفقا لما هو ثابت بالصورة الضوئية
الإرساليات المسجلة المسلمة من الجامعة الطاعنه الي مستخدم البريد, ومن ثم تكون الجامعة
قد اعملت في حقه صحيح حكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978, فضلا عن أن استطالة
مدة انقطاع المطعون ضده ما يقارب العام تكشف عن نيته في هجر الوظيفة وعزوفه عنها بما
لا يحتمل الجدل أو الشك, ويكون القرار المطعون فيه رقم 3122 الصادر بتاريخ 5/ 11/ 1994
بإنهاء خدمته قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب وأخطأ في
تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي يتعين معه القضاء بالغائه, وبرفض الدعوى.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه, وبرفض الدعوى والزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع الأول سنه 1427 هجرية والموافق
8/ 4/ 2006م وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
