المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 901 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود حمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الو رداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 901 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
1-وزير الصحة – بصفته
2-وكيل وزارة الصحة بسوهاج – بصفته
3-مدير الإدارة الصحية بطما – بصفته
ضد
سيد عبد الوهاب حميد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية بأسيوط) في الدعوى رقم 895
لسنة 12 القضائية بجلسة12/ 9/ 2001
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 10/ 11/ 2001 أودع الأستاذ/ محمد السيد الخطيب
المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا
بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 901 لسنة 48 القضائية عليا وذلك طعنا على الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية بأسيوط) في الدعوى رقم 895 لسنة 2 القضائية
بجلسة 12/ 9/ 2001 القاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار إنهاء خدمة المدعي المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن هذا الطلب وأمرت
بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 7/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات
التالية حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 6/ 3/ 2006 حيث نظر بالجلسة
المحددة وما تلاها من جلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 895 لسنة 12
القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طعنا على القرار رقم 714 لسنة 2000 بإنهاء خدمته
لانقطاعه عن العمل دون مبرر
وبجلسة 12/ 9/ 2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار إنهاء خدمة المدعي
مع ما يترتب على ذلك من آثار وشيدت المحكمة قضاءها على أن قرار إنهاء الخدمة صدر من
مدير عام الشئون الصحية بسوهاج وهو غير مختص بإصداره كما أنه ليس مفوضا من السلطة المختصة
بذلك وهو محافظ سوهاج وقد خلت ديباجة القرار مما يفيد صدور قرار بالتفويض.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترفض حكم محكمة القضاء الإداري فطعنت عليه بالطعن الماثل
الذي بني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المحكمة
شيدت قضاءها على افتراض لا أساس له وهو أنه ليس هناك قرار من المحافظ بتفويض مدير عام
الشئون الصحية بسوهاج بإصدار مثل القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن أمام هذه المحكمة يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان
القانون، ثم تنزل حكمه في المنازعة على الوجه الصحيح ولذلك يقتضي الأمر وبغض النظر
عن طلبات الطاعنين وأسبابها النظر فيما تثيره المنازعة ابتداء بشأن اختصاص المحكمة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالفصل في الدعوى.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) انتهت في حكمها الصادر بجلسة
11/ 3/ 2006 إلى اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طعون الموظفين من المستوى الثاني
والثالث على القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة فني هندسي من الدرجة الثالثة
وقت صدور قرار إنهاء خدمته ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعواه للمحكمة الإدارية وهو
ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط بنظر
الدعوى وإحالتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إليها للفصل فيها
وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت6 جماد أخر 1427 هجرية، الموافق 1/ 7/ 2006
ميلادية، بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
