الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 839 لسنة 40 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الورداني – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 839 لسنة 40 ق.ع

المقامة من

1 رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
2 وزير المالية " بصفته "

ضد

حلمي ملك يوسف
عن الحكم الصادر بجلسة 9/ 12/ 1993 من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الترقيات ) في الدعوى رقم 4974 لسنة 45 ق

 المقامة من

 المطعون ضده ( مدعي )

ضد

 الطاعنين ( مدعي عليهما )


الإجراءات

بتاريخ 30/ 1/ 1994 أودع الأستاذ/ زكريا سلامة المستشار م0 بهيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنا في الحكم الصادر بجلسة 9/ 12/ 1993 من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الترقيات ) في الدعوى رقم 4974 لسنة 45ق الذي حكمت فيه ( بإنتهاء الخصومة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات )0
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى الأصلية مع إلزام رافعها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 18/ 10/ 2003 وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات – وبعد أن استمعت المحكمة إلي ما رأت لزوم سماعه من أقوال وإيضاحات قررت بجلسة 26/ 11/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 28/ 1/ 2006 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع 0
وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة لإصداره وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده ( مدعي ) أقام بتاريخ 2/ 5/ 1991 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين 0
وطلب في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 184 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 4/ 2/ 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة رئيس شعبة الهيئات والمنظمات الدولية من درجة مديرعام بقطاع الموازنة العامة والتمويل بديوان عام وزارة المالية مع اعتباره مرقي في هذه الدرجة اعتبارا من 4/ 2/ 1991 تاريخ صدور القرار رقم 184 لسنة 1991 مع ما يترتب علي ذبك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بالمصروفات0
وأبدي المدعي في الصحيفة شارحا دعواه أنه من العاملين من الدرجة الأولي بمجموعة التمويل والمحاسبة بقطاع الموازنة بديوان عام وزارة المالية 0
وإنه قد صدر بتاريخ 4/ 2/ 1991 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 184 لسنة 1991 بتعيين ( ترقية ) السيد/ ممتاز محمد السعيد أبو النور في وظيفة رئيس شعبة الهيئات والمنظمات الدولية من درجة مدير عام بقطاع الموازنة العامة والتمويل بديوان عام وزارة المالية، وأضاف المدعي ( المطعون ضده ) أنه أقدم من السيد المذكور المرقي بالقرار رقم 184 لسنة 1991 لأن أقدميته في الدرجة الولي من 4/ 4/ 1984 بينما ترجع أقدمية المطعون علي ترقيته المذكور في ذات الدرجة الأولي إلي 11/ 5/ 1988 وإنه لا يقل كفاية عنه وأنه هو الحق منه بالترقية طبقا لأحكام القانون 0
ونعي المدعي علي القرار المطعون عليه مخالفته لأحكام القانون علي النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى وأنه قد تظلم بتاريخ 21/ 3/ 1991 من القرار المطعون عليه ولم ترد الجهة الإدارية علي تظلمه فأقام دعواه بطلباته المذكورة 0
وقد جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإداري علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 9/ 12/ 1993 حكمها سالف الذكر0 ( المطعون فيه )
وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 184 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة رئيس شعبة الهيئات والمنظمات الدولية بدرجة مدير عام مع ما يترتب علي ذلك من آثار وأن الثابت من الأوراق أنها أي المحكمة سبق وأن قضت بجلسة 30/ 7/ 1992 في الدعويين رقمي 4884و 4712 لسنة 45ق بإلغاء القرار المطعون عليه إلغاء مجردا ومن ثم فإن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع وخلصت المحكمة من ذلك إلي القضاء بانتهاء الخصومة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، فلم ترتض الجهة الإدارية المدعي عليها بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته علي الحكم المطعون فيه انه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنها أي الجهة الإدارية قد طعنت بالطعن رقم 4051 ق عليا علي الحكم الصادر بجلسة 30/ 7/ 1992 من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 4712و 4884 لسنة 45ق الذي قضي بقبول الدعويين شكلا وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 184 لسنة 1991 إلغاء مجردا الذي بني عليه الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل قضاؤه أن يصبح نهائيا ودون أن يصدر حكما في الطعن المقدم عليه منها المشار إليه، وأضافت الجهة الإدارية أن القرار رقم 184 لسنة 1999 هو قرار تعيين وليس قرار ترقية لأنها لجأت إلي شغل الوظيفة بالتعيين ممن يجتاز اختباراتهما لأن شغلها بطريق الترقية لا يسعفها في هذا الشأن لتطلبها اشتراطات خاصة وأنها أجرت ذلك من خلال إعلان داخلي ولم يتقدم لها سوي المعين بالقرار المشار إليه، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك وعلي النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير طعنها الماثل إلي طلباتها سالفة الذكر التي اختتمت بها تقرير الطعن الماثل 0
ومن حيث أن الثابت مما جاء بالأوراق ومن واقعة التداعي علي النحو سالف الذكر أن المطعون ضده ( مدعي ) أٌقام دعواه الصادر فيهما الحكم الطعين ابتغاء القضاء بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 184 لسنة 1991 الصادر في 4 فبراير سنة 1991 إلي قرر ( تعيين السيد/ ممتاز محمد السعيد أبو النور في وظيفية رئيس شعبة الهيئات والمنظمات الدولية من درجة مدير عام بقطاع الموازنة العامة والتمويل بديوان عام وزارة المالية فيما تضمنه من تخطيه ( أي المطعون ضده ) في التعيين أو الترقية من هذا التاريخ إلي هذه الوظيفة مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0 ولما كان ذلك وإذ أنه من الأصول القانونية المسلم بها والتي جري بها قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية محلها قرار إداري نهائي هو الذي يوجه إليه التداعي ويختصم فيها ويرتبط قيام الخصومة وبقائها وإستمرارها وجودا وعدما بوجود القرار الإداري النهائي محلها فإذا ما زال القرار الإداري محل طلب الإلغاء زوالا كليا من الوجود القانوني قبل الفصل في طلب إلغائه صار هذا الطلب واردا على غير محل مما لا مندوحة معه عندئذ من القضاء بعدم قبول دعوى الإلغاء لانتفاء القرار الإداري ولما كان ذلك كذلك وأن الثابت من مطالعة الأوراق أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1991 المشار إليه في الطعن الماثل قد صدر حكمها بجلسة 30/ 7/ 1992 من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الترقيات ) في الدعويين رقمي 4712 و 4884 لسنة 45 قضي بإلغائه إلغاء مجردا وأن هذا الحكم صادر نهائيا وحائز حجية الشئ المقضي به بعد أن قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 12/ 5/ 1997 بإجماع الآراء برفض الطعن المقدم عليه الرقيم 4051 لسنة 38 ق عليا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات حسبما جاء بالشهادة الرسمية المعتمدة رقم 2889 لسنة 50 صور عليا المؤرخة 5/ 4/ 2004 الصادرة من قسم الجدول بالمحكمة الإدارية عليا والمودعة بالطعن الماثل، الأمر الذي يضحي معه طلب إلغاء ذات القرار رقم184 لسنة 1991 محل التداعي بالطعن الماثل غير ذي موضوع لزوال القرار المختصم الإلغاء برمته من الوجود القانوني واعتباره من الناحية القانونية كأن لم يكن برمته بأثر رجعي منذ 4 فبراير 1991تاريخ صدوره وهو ما لا مندوحة معه – والحال علي ما تقدم – من القضاء بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين لانتفاء القرار الإداري مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الدعوى لأنها هي التي ألجأت المدعي " المطعون ضده " إلي القضاء بإصدارها قرارها المشار إليه الذي قضي بإلغائه إلغاءا مجردا لثبوت صدوره بالمخالفة لأحكام القانون وذلك عملا بحكم المادة (185 ) من قانون المرافعات ومن ثم فإنه يتعين في ضوء ما تقدم تعديل الحكم المطعون فيه إلي القضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة مصروفات هذا الطعن الماثل عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة 0

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ، وبتعديل الحكم المطعون فيه إلي القضاء بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري – وذلك علي الوجه المبين بالأسباب – وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006 الموافق 28 من ذو الحجة 1428 ه- بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات