المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 766 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ لبيب حليم ليبب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 766 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
موريس أمين بشاى
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 8/ 2003 في الدعوى 3365 لسنة 54
ق.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 25/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ ممدوح حنفي المحامي،
بصفته وكيلاً عن السيد/ موريس أمين بشاي، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 26/ 8/ 2003 في
الدعوى رقم 3365 لسنة 54 ق. المقامة منه ضد الهيئة المطعون ضدها والقاضي برفض الدعوى.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 7/ 2005 إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة
1/ 4/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 23/ 3/ 2000
أقام الطاعن ضد الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم 3365 لسنة 54 ق. أمام محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بقطع معاشه عن مدة
خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بالقوات المسلحة وأنهيت خدمته في 16/ 6/ 1997 لعدم
اللياقة الطبية لإصابته بعجز جزئي أثناء الخدمة، ونقل إلى مصلحة الجمارك وتم صرف معاش
إصابة له من القوات المسلحة وفي 25/ 3/ 1995 أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية
وأخطر بتاريخ 16/ 5/ 1995 بربط معاشه إلا أنه فوجئ في 10/ 2/ 2000 بقطع هذا المعاش،
ونعى المدعي على مسلك الجهة الإدارية مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 26/ 8/ 2003 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم واقامته عن أن المدعي كان
رقيب متطوع بالقوات المسلحة وانتهت خدمته لعدم اللياقة للإصابة اعتبارا من 15/ 7/ 1967
واستحق معاشاً عسكرياً ونقل للعمل بمصلحة الجمارك وظل فيها حتى أحيل إلى المعاش في
25/ 3/ 1995 ولم يتقدم بطلب لضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية وظل محتفظاً بمعاشه
العسكري طوال مدة خدمته المدنية ومن ثم لا يستحق معاشاً عن أجرة الأساسي عن خدمته المدنية
وإنما يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة ومعاشاً عن أجرة المتغير وهو ما قامت به جهة
الإدارة، ومن ثم فإن الإدارة تكون قد أعملت صحيح القانون وتكون دعوى المدعي على غير
سند جديرة بالرفض.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأن الطاعن أصيب عجز طبي نتيجة
إصابته بعاهه نقل بسببها من الوظيفة العسكرية إلى الوظيفة المدنية، ومن ثم فإن مدة
خدمته تعتبر متصلة بقوة القانون فضلاً عن حصول الطاعن على معاش الإصابة لا يمكن أن
يحرمه من المعاش عند بلوغه سن التقاعد.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة
1975 تنص على أن يكون لصاحب المعاش العسكري خلال سنتين من تاريخ إصدار هذا القانون
وخلال سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التأمين الاجتماعي وأيهما بعد الآخر والحق في
ضم مدة خدمته العسكرية إلى المدة المدنية، وفي حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية
إلى مدة الخدمة المدنية يسوى المعاش عن المدة المدنية التي لم تدخل في تقدير المعاش
العسكري أيا كان مقدارها محسوباً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي ويضاف للمعاش العسكري،
كما يجوز تسوية المعاش عن مدتي خدمته العسكرية والمدنية كمدة خدمة متصلة وفقاً للأحكام
الواردة في قانون التأمين الاجتماعي إذا كان يحقق معاشاً أفضل وفي حالة الاحتفاظ بالمعاش
العسكري لا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التي لم تدخل في تقدير معاشه العسكري مهما
كان سبب الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في الأجر الأساسي، ويصرف
هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية أما مدة الاشتراك عن الأجر المتغير فيستحق
عنها معاشاً فقط أيا كان مقدارها محسوبا وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وتنص المادة 35 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 75 لسنة 1979 عن أن تضم مدة الخدمة
بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى
المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين..
وتنص المادة 36 على أنه إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة
ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي: –
1- ………………
2- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمة عسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع
معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون ولم تتوافر في مدة الاشتراك
المبينة الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنها تعويضاً من دفعه واحدة يصرف فور
انتهاء الخدمة.
ويجوز للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذه المادة ولم يبد الرغبة في ضم المدة
العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بمبدأ الضم خلال فترة تنتهي في 30/ 6/ 1989 وفي
هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التي لم تدخل في حسابه معاشه العسكري غير تعويض
من دفعة واحدة، مهما كان قدرها ومهما كان سبب الاستحقاق ويصرف هذا التعويض فور انتهاء
الخدمة.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من مضمون الأوراق أن الطاعن كان أحد الجنود المتطوعين
بالقوات المسلحة بدرجة رقيب وفي 15/ 7/ 1967 انتهت خدمته لعدم اللياقة الطبية واستحق
معاشاً عسكرياً ثم نقل للعمل بمصلحة الجمارك وظل فيها حتى أحيل إلى المعاش في 25/ 3/
1995 ولم يتقدم بطلب لضم مدة خدمته العسكرية لمدة خدمته المدنية، وظل محتفظاً بمعاشه
العسكري طوال مدة خدمته المدنية ومن ثم فإنه لا يستحق عن مدة خدمته المدنية معاشاً
عن أجرة الأساسي وإنما يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة ومعاشا عن أجرة المتغير، وإذ
ثبت أن جهة الإدارة صرفت له تعويض الدفعة الواحدة عند إحالته إلى المعاش، وربطت له
معاشاً شهرياً عن الأجر المتغير محتفظة له بمعاشه العسكري، فإنها تكون قد أعملت صحيح
حكم القانون وتكون دعواه على غير سند متعينه الرفض.
ومن حيث إن الحكم الطعين أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مطابق للقانون بمنأى من الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 ربيع آخر لسنة 1427 ه الموافق
27/ 5/ 2006 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
