المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 544 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حسن محمد هند – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 544 لسنة 48 قضائية عليا
المقام من
محافظ الدقهلية
ضد
عبد الحميد فتحي عبد الرحيم فرامل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية – بجلسة 27/
8/ 2001 في الدعوى رقم 3069 لسنة21 ق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 25/ 10/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيد/ محافظ الدقهلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 544 لسنة 48 ق.عليا ضد السيد/ عبد الحميد فتحي عبد الرحيم فرامل في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية- بجلسة 27/ 8/ 2001 في الدعوى
رقم 3069 لسنة 21ق. والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 41
لسنة 1991 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة
الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد
الميعاد المقرر قانوناً، واحتياطياً: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن
درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد
الميعاد، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 21/ 5/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتدوول نظره بالجلسات على
الوجه الثابت بالمحاضر، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 12/ 2005 وأرجئ النطق
به لجلسة 17/ 12/ 2005 ثم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 3069 لسنة 21ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 1/ 6/ 1999 طالباً
الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 41 لسنة 1991 فيما تضمنه من إنهاء
خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على سند
من القول أنه عين في وظيفة لغة مدرس إنجليزية بمدرسة ميت العامل الإعدادية بنات التابعة
لإدارة أجا التعليمية، وقد انقطع عن عملة اعتباراً من 18/ 8/ 1990، ثم تقدم مؤخراً
لاستلام عمله إلا أنه فؤجئ بصدور القرار رقم 41 لسنة 1991 بإنهاء خدمته لانقطاعه عن
عمل دون إذن، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته لحكم المادة 98 من القانون رقم 47
لسنة 1978 لعدم إنذاره الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه بغية الحكم بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 27/ 8/ 2001 حكمت المحكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية بقبول
الدعوى شكلاًً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 41 لسنة 1991 فيما تضمنه من إنهاء خدمة
المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارة المصروفات
وشيدت المحكمة قضاءها في شكل الدعوى على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14/ 1/ 1991
وخلت الأوراق مما يفيد علم المدعي أو إعلانه به بتاريخ سابق على إقامة الدعوى في 1/
6/ 1999 ومن ثم تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانوناً، وإذ استوفت سائر أوضاعها
الشكلية الأخرى فتكون مقبولة شكلاً.
وفي موضوع الدعوى أقامت المحكمة قضائها بعد استعراضها لنص المادة 98 من القانون رقم
47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أن الثابت من الأوراق أن المدعي
حاصل على ليسانس الآداب عام 1988 وعين في وظيفة مدرس اعتباراً من 1/ 1/ 1989 وتسلم
عمله بتاريخ 29/ 4/ 1990 ثم انقطع عن العمل في 18/ 8/ 1990 فأصدرت جهة الإدارة القرار
رقم 41 لسنة 1991بإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ الانقطاع على سند من أن انقطاعه عن
العمل بدون إذن، وقد خلت الأوراق مما يفيد إنذار المدعي قبل صدور القرار المشار إليه
ومن ثم تكون جهة الإدارة قد أغفلت إجراء جوهرياً أوجب القانون اتخاذه بما يجعل قرارها
بإنهاء خدمة المدعي دون اتباع الإجراءات الواجب إعمالها في هذا الشأن مخالفاً لحكم
القانون متعيناً القضاء بإلغاءه ولا ينال من ذلك صدور القرار الطعين أثناء فترة الإختبار
إذا أن ما استندت إليه جهة الإدارة هو إعمال أحكام الاستقالة الضمنية وليست الأحكام
المتعلقة بصلاحية المدعي أثناء فترة الإختبار.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه
وتأويله إذ الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل بوظيفة مدرس وانقطع عن عمله
اعتباراً من 18/ 8/ 1990 واستطالت مدة انقطاعه ما يزيد عن ثمانية سنوات وهو ما استبانت
منه جهة الإدارة نيته في هجر الوظيفة ومن ثم فلا جدوي من إنذاره.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ
نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة، أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار، أو الهيئات
الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه…..، ويعتبر
مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء
الستين يوماً المذكورة."
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي
وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار، ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخري كدليل
على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها
بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفه عامة وهي خمسة عشر عاماً من تاريخ
صدور القرار.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وفي عريضة الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل بوظيفة مدرس
لغة إنجليزية بمدرسة ميت العامل الإعدادية بنات التابعة لإدارة أجا التعليمية، وانقطع
عن عمله دون إذن اعتباراً من 18/ 8/ 1990 وحتي عام 1999، واستطالت بذلك مدة انقطاعه
عن عمله ما يقارب تسع سنوات كان يتعين عليه خلالها أن يراجع جهة عمله للوقوف على وضعه
الوظيفي، وما تم بشأنه، خاصة وأن انقطاعه دون إذن لا يستقيم وأحكام القانون رقم 47
لسنة 1978 الذي رتب في المادة ( 98 ) منه على انقطاع العامل عن وظيفته خمسة عشر يوماً
متصلة اعتباره مقدماً استقالته، وهذا ما يقيم قرينة قانونية على علمها بالقرار المطعون
فيه رقم 41 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 14/ 1/ 1991 بإنهاء خدمته في فترة زمنية سابقة
بكثير على إقامة دعواه، وتكون دعواه والحال هذه مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً،
وغير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب وأخطأ في
تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه، وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها
بعد الميعاد المقرر قانوناً، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً وألزمت المطعون
ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة 1426هجرية والموافق
31/ 12/ 2005م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
