الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 332 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم لبيب/ محمود محمد صبحي/ بلا ل أحمد محمد "نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 332 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

ايفا عبد الله إبراهيم علي حسن

ضد

1- محافظ الدقهلية " بصفته"
2- وكيل الوزارة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
في الدعوي رقم 1830 لسنة 22 ق بجلسة 26/ 8/ 2002


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 13/ 10/ 2002 أودع الأستاذ/ سمير ضبور المحامي عن الأستاذ أنور عبد الفتاح المحامي المقبول بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوي رقم 1830 لسنة 22 ق بجلسة 26/ 8/ 2002 والقاضي بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير طعنها وللأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مجددا بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 502 لسنة 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة بسبب الانقطاع مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/ 7/ 2005 حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 26/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 28/ 1/ 2006 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 18/ 2/ 2006 حيث صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع علي أوراقه في أن المدعية – الطاعنة – كانت قد أقامت الدعوي رقم 1830 لسنة 22 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بإيداع عريضتها قلم
كتاب تلك المحكمة بتاريخ 5/ 1/ 2000 لطلب الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رقم 502 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 8/ 11/ 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها. مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقالت شرحا لدعواها أنها حصلت علي بكالوريوس تربية وعينت في وظيفة مدرسة بمدرسة الملك الصالح الإعدادية بالمنصورة التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية. ومنحت أجازة خاصة لمدة عامين من 1/ 8/ 1998 حتي 31/ 7/ 2000 لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج وقد نما إلي علمها أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم 502 لسنة 1999 بتاريخ 8/ 11/ 1999 بإنهاء خدمتها، فتظلمت من هذا القرار. وإذ لم تستجب الجهة الإدارية لتظلمها فقد أقامت دعواها تأسيسا علي أن الجهة الإدارية لم توجه إنذارا إليها قبل إصدار قرار إنهاء خدمتها. بالإضافة إلي أنها كانت قد أرسلت إلي جهة عملها عقد العمل الخاص بزوجها الذي يعمل بالسعودية مما يعني أنها لا ترغب في ترك العمل وبذلك تنتهي قرين الاستقالة الضمنية في شأنها. هذا فضلا عن أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه دون إمهالها مدة ستة أشهر وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6/ 8/ 1975.
واختتمت المدعية صحيفة دعواها بطلب الحكم لها بما سلف من طلبات.
وبجلسة 26/ 8/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الطعن شكلا ورفضها موضوعا تأسيسا علي أن الجهة الإدارية أرسلت إلي المدعية ثلاث إنذارات ولم تعد إلي عملها فأصدرت قرار إنهاء خدمتها متفقا وأحكام القانون.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره تأسيسا علي أنه وفقا لأحكام المادة 69 في القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 فإن جهة الإدارة لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في منح الزوج أو الزوجة أجازة بدون مرتب في حالة سفر أيهما للخارج للعمل أو الدراسة.
وأنها كانت قد تقدمت بطلب لجهة الإدارة للتصريح لها بأجازة بدون مرتب لمدة عامين من 1/ 8/ 1998 حتي 31/ 7/ 2000 وأرفقت بهذا الطلب مستندا يفيد أن عقد عمل زوجها قد أمتد حتي التاريخ الأخير وعليه فقد كان علي جهة الإدارة أن تستجيب لهذا الطلب وبالتالي فإن قرارها بإنهاء خدمتها يعد معدوما وفاقدا لأي أثر قانوني.
ومؤدي ذلك ألا تعتبر الطاعنة منقطعة عن العمل من 1/ 8/ 1999 بل هي في أجازة بدون مرتب ولا يجوز قانونا تطبيق حكم المادة "98" من القانون 47 لسنة 1978.
هذا فضلا عن أن الإنذارات الثلاثة التي تتمسك جهة الإدارة بأنها قامت بإرسالها إليها فإنها لم تصلها ولم تتسلمها.
ومن حيث إن المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 تنص علي أن " يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلي الخارج للعمل أو الدراسة لمده ستة أشهر علي الأقل أجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تتجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ويسري هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ويتعين علي جهة الإدارة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
ومن حيث إن قضاء هذا النص أن جهة الإدارة لا تتمتع بأن سلطة تقديرية في منح الزوج أو الزوجة أجازة بدون مرتب أو عدم منح الزوج أو الزوجة أجازة بدون مرتب في حالة سفر أيهما للخارج للعمل أو الدراسة بل يتعين وجوبا علي جهة الإدارة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة مدة بقاء أيهما للعمل أو الدراسة في الخارج.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد تقدمت بطلب لجهة الإدارة للتصريح لها بأجازة بدون مرتب لمدة عامين بدءا من 1/ 8/ 1998 حتي 31/ 7/ 2000 وأرفقت بهذا الطلب مستندا بأن عقد عمل زوجها بالخارج قد أمتد حتي التاريخ الأخير. فإنه كان علي جهة الإدارة أن تقبل هذا الضرر المبدي من جانب الطاعنة – وجوبا – وكان عليها أن تستجيب لطلبها إلزاما وبالتالي فإن الترخيص لها بأجازة بدون مرتب لمدة سنة واحدة تنتهي في 31/ 7/ 1999 ثم إنهاء خدمتها، فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفا لحكم المادة 69 سالفة الإشارة حيث لا تعتبر الطاعنة منقطعة عن عملها في 1/ 8/ 1999 علي النحو الذي تضمنه قرار إنهاء خدمتها المطعون فيه، بل أنها في أجازة بدون مرتب مما لا يجوز معه تطبيق حكم المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 علي الطاعنة – الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه حيث انتفت فيه الاستقالة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أنتهي إلي غير هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة "184" مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 502 لسنة 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت 19 من شهر محرم لعام1427 هجرية الموافق 18/ 2/ 2006ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات