المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 206 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 206 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
1- محافظ قنا
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
ضد
أحمد أنور عثمان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 15/ 8/ 2001 في الدعوى 169 لسنة
9 ق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 11/ 10/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيدين/ 1- محافظ قنا، 2- وكيل وزارة التربية والتعليم قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرر طعن قيد بجدولها برقم 206 لسنة 48 ق. عليا ضد السيد/ أحمد أنور عثمان في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 15/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 169 لسنة
9 ق. والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً، مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 18/ 2/ 2006، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم فيه
بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المستقر عليه بالنسبة لتسبيب الأحكام أنه يتعين على المحكمة المنظور أمامها
النزاع بيان الواقعات الصحيحة للموضوع مثار المنازعة من واقع عريضة الدعوى، وطلبات
الخصوم فيها، والأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنيت عليها المحكمة حكمها، وتسبيب
الحكم على الوجه المشار إليه شرط من شروط صحته، حيث أنه ولئن كان القصور في أسباب الحكم
يترتب عليه إلغاء الحكم المطعون فيه، إلا أنه إذا قامت المحكمة بتغير واقعات الدعوى،
وطلبات الخصوم تغييراً جذرياُ بحيث يصبح الحكم منبت الصلة تماماً عن الواقعات والطلبات
المرفوعة بها الدعوى الأصلية، فإن ذلك يؤدي إلى بطلانه باعتبار أن الغرض المنشود من
إقامة أي دعوى هو الوصول إلى استصدار حكم يقر الحق المرفوعه به في نصابه، ويضع حدا
للنزاع المتعلق بموضوعها، لذلك وجب كقاعدة قانونية ملزمة – أن يكون نص منطوق الحكم
وأسبابه محققاً لهذا الغرض، فإذا كان موضوع النزاع شيئاً معيناً، وجب أن يتضمن الحكم
ما يمكن المحكوم له من تنفيذه على نحو ما يطلبه سواء بصفته مدعياً، أو مدعي عليه، فإذا
صدر خارجاً عن نطاق الخصومة من جميع أركانها فإن ما قضى به على خلاف واقعات الدعوى،
وحقيقة الطلبات كان بهذه المثابة كأنه صدر خالياً من الأسباب الواردة فيه على غير الحقيقة
والواقع حسبما وردت بأوراق ملف الدعوى، وهو ما يؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده/ أحمد أنور عثمان
أقام دعواه بتاريخ 1/ 9/ 1999 طالباً الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 304 لسنة 1998
وما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من القول أنه كان يعمل فني تدريس بمدرسة إبراهيم
الغاوي الابتدائية بدشنا، وانقطع عن عمله بتاريخ 22/ 4/ 1998، وأخطر جهة عمله بمرضه
حيث تم تحويله إلى العيادة الشاملة بدشنا لتوقيع الكشف الطبي عليه، إلا أنه لم يمثل
أمام اللجنة الطبية، إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن أستعرض لنص المادة من قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قام بتطبيقها على
واقعات تقارير واقعات الدعوى تتعلق بمدعي يعمل بوظيفة أخصائي اجتماعي بمدرسة قوص الإعدادية،
انقطع عن عمله بتاريخ 10/ 10/ 1995، وأخطر جهة عمله بظروف مرضية وانتهت خدمته للانقطاع
اعتباراً من 10/ 10/ 1995 وجاء قضاء المحكمة بذلك فأجلا في واقعات مغايرة لتلك المعروضة
عليها مما يهوى بالحكم المطعون فيه إلى درك الانعدام لصدوره على غير بصيرة بأوراق الدعوى،
ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إن موضوع النزاع الماثل غير مهيأ للفصل فيه الأمر الذي يتعين معه إعادة الدعوى
إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وببطلان الحكم المطعون
فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة،
وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 ربيع أخر سنة 1427 ه الموافق
27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
