المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 117 لسنة 47 ق عليا – جلسة 27/ 5/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 27/ 5/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 117 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
سعيد عبد الوهاب محمد البساتيني
ضد
وزير المالية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3677 لسنة 52 ق. بجلسة 26/
3/ 2000
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 4/ 10/ 2000 أودع الأستاذ/ كامل فهمي نوار
المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم
كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 117 لسنة 47 ق. عليا، وذلك
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3677 لسنة 52 ق بجلسة 26/ 3/
2000 القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون
فيه وقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 185 لسنة 1989، بصفة أصلية والقرارات
اللاحقة بصفة احتياطية ابتداء من القرار رقم 272 لسنة 1995 وذلك فيما تضمنتها من تخطيه
في الترقية إلى الدرجة الأولى التخصصية وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 12/ 2004 حيث نظرت بهذه الجلسة والجلسات
التالية على النحو المبين بالمحاضر حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة
21/ 5/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات
حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 10/ 12/ 2005 ثم أرجى إصدار الحكم حتى جلسة اليوم على النحو
المبين بمحاضر الجلسات وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على
أن " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم
المطعون فيه ".
ومن حيث إنه وفقاً لهذا النص فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 3/
2000 كان يتعين الطعن عليه خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره وإذا كان تقرير الطعن في
هذا الحكم لم يودع إلا في 4/ 10/ 2000 أي بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على صدور الحكم
المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ولا يغير من ذلك عدم حضور الطاعن أياً
من جلسات المحكمة التي نظرت فيها الدعوى حتى صدور الحكم فيها، ما دام الثابت اتصالها
بعلمه بعد قيدها حيث أخطر بخطاب المحكمة لحضور الجلسات التي نظرت فيها بعد الإحالة.
ومن حيث إن من خسر الطعن ألزم بمصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
