الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 84 لسنة 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. حسن محمد حسن هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 84 لسنة 48ق. عليا

المقامة من

فادية محمد توفيق النحاس

ضد

1- السيد وزير المالية بصفته
2- السيد محافظ الإسكندرية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 8/ 2001 في الدعوى 9005 لسنة 54ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 3/ 10/ 2001 أودع الأستاذ حامد سالم السيد سالم المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ فادية محمد توفيق النحاس قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بجلسة 4/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 9005 لسنة 54ق المقامة منها ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب التي أوردتها في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بالطلبات المبينة بعريضة دعواها أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 11/ 4/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 1/ 10/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 6/ 2000 أقامت الطاعنة ابتداءً الدعوى رقم 9005 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2818 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 12/ 5/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت شرحاً لدعواها أنه نما إلى علمها أن قراراً قد صدر برقم 2818 لسنة 1988 بترقية زملاء لها إلى الدرجة الأولى وأن هذا القرار قد أغفل ترقيتها رغم توافر كافة شروط الترقية في شأنها ورغم أنها أقدم ممن رقوا بهذا القرار فتظلمت منه في 5/ 2/ 2000 ونعت الطاعنة على هذا القرار مخالفته للقانون وخلصت إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 4/ 8/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرار المطعون فيه صدر في 22/ 6/ 88 ولم يتظلم منه إلا في 5/ 2/ 2000 ولم تنشط إلى إقامة دعواها إلى في 4/ 6/ 2000 ومن ثم فإن دعواها تكون قد أقيمت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعنة لم يعلم بالقرار المطعون فيه إلا في 5/ 2/ 2000 وأنها تظلمت منه مبادرة إلى إقامة دعواها في الميعاد.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن النشر المقصود في المادة 24 أنفة البيان هو الذي يكشف عن فحوى القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.
ومن حيث أن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعنة بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على 5/ 2/ 2000 وإذ تظلمت الطاعنة من هذا القرار بتاريخ 5/ 2/ 2000 ولم تخطرها الجهة الإدارية بنتيجة فحص تظلمها فأقامت دعواها في 4/ 6/ 2000 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار…. وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ قد انتهت في الطعن رقم 573 لسنة 39ق بجلسة 6/ 6/ 1996 إلى اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية عند تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون عليه تضمن ترقية السيد/ محرم مرسي أحمد إلى الدرجة الأولى وهو حاصل على بكالوريوس التجارة دفعة 1972 وعين في 1/ 10/ 1972 وارتدت أقدميته إلى 1/ 10/ 1970 وحصل على الدرجة الثانية في 31/ 12/ 1980 والأولى في 12/ 5/ 1988، وإذ كانت الطاعنة قد حصلت على ليسانس الحقوق دفعة 1969 وعينت في 1/ 11/ 1970 وحصلت على الدرجة الثانية في 31/ 12/ 1980 والأولى في 28/ 9/ 1993، وكافة تقاريرها بمرتبة ممتاز فإن الطاعنة أقدم من المطعون على ترقيته وأحق منه بالترقية.
تابع الحكم في الدعوى رقم 84 لسنة 48ق. عليا
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29/ 10/ 2005م،
الموافق 27 من رمضان 1426ه، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات