الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15 لسنه 48قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – لبيب حليم لبيب – محمود محمد صبحي – بلال أحمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 15 لسنه 48ق.ع

المقام من

رابعة عثمان عبد الله

ضد

1- السيد وزير التربية والتعليم بصفته
2- السيد محافظ القاهرة بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 8/ 2001في الدعوى رقم 11513 لسنه 53ق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 1/ 10/ 2001 أودع الأستاذ/ جلال زكي ميخائيل المحامي بصفته وكيلا عن السيدة/ رابعة عثمان عبد الله قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات ) بجلسة 4/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 11513 لسنه 53ق المقامة منها ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب التي أوردتها في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها المبينة بعريضة دعواها أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 9/ 5/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 12/ 11/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 27/ 8/ 1994 أقامت الطاعنة ابتداء الدعوى رقم11513 لسنه 53ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 760 لسنه 1986 و216 لسنه 1992 فيما تضمناه من تخطيها في الترقية إلى الدرجتين الثانية والأولي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت شرحا لدعواها أنها بتاريخ 14/ 7/ 1994 علمت إن القرارين المطعون فيهما قد صدرا بترقيه زملاء لها إلى الدرجتين الثانية والأولي وأن هذين القرارين قد اغفلا ترقيتها ورغم توافر كافة شروط الترقية في شأنها ورغم أنها أقدم ممن رقوا بهذين القرارين ونعت الطاعنة على هذين القرارين مخالفتهما للقانون وخلصت إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 4/ 8/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرارين المطعون فيهما صدرا عامي 86, 1992 ونشرا بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية في حينه إلا أن المدعية لم تنشط إلى إقامة دعواها إلا في 27/ 8/ 1994 ومن ثم فإن دعواها تكون قد أقيمت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعنة لم تعلم بالقرارين المطعون فيهما إلا في 14/ 7/ 1994 وأنها تظلمت منهما وبادرت إلى أقامه دعواها في الميعاد.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 نصت على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على إن النشر المقصود في المادة 24 أنفة البيان هو الذي يكشف عن فحوي القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.
ومن حيث إن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيه علم الطاعنة بالقرارين المطعون فيهما في تاريخ سابق على 14/ 7/ 1994 وإذ تظلمت الطاعنة من هذه القرارات بتاريخ 11/ 8/ 1994 وبادرت إلى إقامة دعواها في 27/ 8/ 1994 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أنه: – "مع مراعاة إستيفاء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها".
وتنص المادة على أن " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار 0000 وتكون الترقية إلى الوظائف الأخري بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنه مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبه ممتاز في تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبه ممتاز في السنة السابقة مباشرة مع التقيد بالأقدمية في ذات رتبه الكفاية.
ومفاد ما تقدم إنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولي بالترقية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 760 لسنه 1986 بترقية بعض العاملين إلى الدرجة الثانية وكانت أقدمية أخر المرقين في هذا القرار ترجع الى3/ 9/ 1970 وإذ كانت المدعية تشغل الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/ 10/ 1970 فان أخر المرقين في هذا القرار أقدم من المدعية وبالتالي فإنها أحدث منه ولا تستحق الترقية.
وإذ كان أخر المرقين بالقرار رقم 216 لسنه 1992 يشغل الدرجة الثانية اعتبارا من 6/ 3/ 85 حين إن المدعية تشغل هذه الدرجة اعتبارا من 27/ 1/ 1990 وبالتالي فإنه لا يكون هناك ثمة تخطي.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالف للقانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
وقد صدر الحكم في وتلي علنا في يوم السبت الموافق 15 من ذو القعدة 1426ه، والموافق 17/ 12/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس ألدوله ورئيس ألمحكمه الذي حضر المرافعة وشارك في المداولة ووقع مسودة الحكم فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا منة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات