الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1949 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 1949 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

كسبان عبد القادر حسين

ضد

1- وزير الداخلية – بصفته
2- محافظ المنيا – بصفته
3- مفتش دائرة الأحوال المدنية بمحافظة المنيا – بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط فى الدعوى 548 لسنة 5 ق الصادر بجلسة 24/ 11/ 1999


الإجراءات

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 18/ 1/ 2000 أودع الأستاذ/ هارفي حنا خشبة المحامي المقبول لدي هذه المحكمة بصفته وكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة الثانية" في الدعوى رقم 248 لسنة 5ق بجلسة 24/ 11/ 1999 والقاضي برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه رقم 248 لسنة 5 ق أسيوط الصادر بجلسة 24/ 11/ 1999 بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداًَ بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 5872 بتاريخ 13/ 7/ 1993 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن الطعن قانوناً إلي الطعون ضدهم
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني الطعن انتهت في ختامه إلي طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضعاً وإلزام الطاعن المصروفات وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضرها إلي أن قررت إحالته إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 17/ 2/ 2007 وفيها قررت هذه الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق، سماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً…..
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق بأسيوط بتاريخ 5/ 12/ 1993 وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 5872 في 13/ 7/ 1993 بعزله من الوظيفة وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها صرف المرتب المستحق أو الفروق المستحقة له وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب.
وقال شرحاً لهذه الدعوى أنه صدر قرار بعزله من وظيفته رقم 5872 في 13/ 7/ 1993 بناء علي حكم محكمة الجنايات رقم 341 لسنة 1993 قسم ملوى المقيدة برقم 85 لسنة 1992 كلي المنيا الصادر في 28/ 11/ 1992 تأسيساً علي ما نسب إليه من اتهام بأنه تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية الملكية من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك فأجري عملاً من مقتضياتها بأن حصل علي بصمة إصبع من المتهم الأول علي المحرر المزور حال كونه غير مختص بذلك وقضي بحبسه مع الشغل لمدة ستة أشهر وبعزله من الوظيفة وقد طعن علي هذا الحكم بالنقض وقيد برقم 225 لسنة 1992 وقد علم الطاعن بقرار عزله من الوظيفة في 24/ 8/ 1993 وتظلم منه في 21/ 10/ 1993 ولم يتريث لحين انتهاء مهلة البت في التظلم وأقام دعواه علي سند من القول بأن الحكم الجنائي المشار إليه محل طعن بطريقة النقض ولم يفصل فيه بعد وأن عزله يسبب ضرراً به وبأسرته وأنه لم يسبق اتهامه في جنايات أو جنح ماسة بالشرف والاعتبار وقد يقضي بنقض الحكم الصادر بإدانته وأنه نفذا العقوبة المقضي به فضلاً عن أن حالته لم تعرض علي لجنة شئون العاملين ولم تقترح عزله مما يبطل القرار بإنهاء خدمته كما أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة نصت علي صرف نصف أجر العامل المحبوس تنفيذاً لحكم غير نهائي علي قرار المحبوس احتياطياً وقد أخذت اللجنة العليا لتفسير قانون العاملين في قرارها رقم 4 لسنة 1965 عند تفسيرها للمادة من القانون رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة من القانون المالي بهذا التفسير وأختتم عريضة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
وبجلسة 12/ 11/ 1996 تصدت المحكمة للشق العاجل في الدعوى وقضت بقبولها شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في موضوع الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما يتضمنه من إنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 28/ 11/ 1992 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقد تصدت محكمة القضاء الإداري لموضوع الدعوى وأصدرت بجلسة 24/ 11/ 1999 حكماً قضي برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضائها المتقدم بعد أن استعرضت المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة علي أن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان من العاملين بمصلحة الأحوال المدنية بالمنيا بوظيفة بالدرجة الثالثة المكتبية وحكم عليه بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والعزل من الوظيفة بالحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في القضية رقم 341 لسنة 92ق ملوي بجلسة 28/ 11/ 1992 لارتكابه جريمة تزوير في محرر رسمي وقد عدلت عقوبة الحبس بجعلها سنة واحدة بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 2594 لسنة 63ق جلسة 12/ 3/ 1995 ويعرض الأمر علي لجنة شئون العاملين بجلسة 29/ 6/ 1993 المعتمدة من وزير الداخلية قررت الموافقة علي إنهاء خدمة الطاعن لاتهامه بالتزوير وهي جريمة مخلة بالشرف وعقوبتها مقيدة للحرية وتتعارض مع مقتضي الواجب الوظيفي وعليه صدر قرار إنهاء الخدمة من مساعد أول وزير الداخلية للإفراد في حاله من تفويض في ذلك من وزير الداخلية اعتباراً من 28/ 11/ 1992 ومن ثم يكون قرار الطعن مطابقاً للقانون لأن جريمة التزوير جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتفقد مرتكبها أهلية تولي الوظائف العامة.
ولم يرفض الطاعن هذا القضاء وبادر بالطعن عليه مشيراً طعنه علي سند من القول بأن قرار إنهاء خدمته شابته مخالفة المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وذكر أن عقوبة العزل عقوبة تكميلية وموقوفة وليست بقوة القانون وأن أثر الحكم الجنائي علي الوظيفة حسبما يشكل الحكم من حسامه الجريمة والعقوبة ونوع الجرم المنسوبة للموظف العام وأضاف الطاعن نعياً علي الحكم الطعين أن قرار لجنة شئون العاملين ورد غير مسبب ولم يبين التعارض بين الحكم الوظيفة التي يشغلها الطاعن قبل صدوره وهو ما أثبته تقرير مفوض الدولة الأمر الذي يؤدي إلي بطلان هذا القرار لإغفاله إجراء جوهري وأخيراً نعي الطاعن عليها الحكم الطعين القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لكونه لم يفرق بين العزل كعقوبة جنائية والعزل الإداري من الوظيفة العامة.
ومن حيث أن الفصل في هذا الطعن يتوقف علي تحديد ما إذا كانت جريمة التزوير يتعارض مع مقتضي أو طبيعة العمل الطاعن بمصلحة الأحوال المدنية " السجل المدني " من عدمه.
ومن حيث أن المادة 7194 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي أن " تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: –
7- الحكم بعقوبة جنائية في أحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه ولأول مرة فلا يؤدي إلي إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعية العمل."
ومفاد هذا النص انه نظراً للثقة التي أولاها المجتمع في الوظيفة العامة التي عليها الموظف العام في كافة مجالات العمل الإداري لما يأتمن عليه من حقوق الأفراد وأموالهم وأرواحهم وأعراضهم وهو ما يفرض عليه أن تكون مثالاً للأمانة والصدق فأن مجرد استناد فعل جنائي للموظف العام من شأنه في أن يزعزع ثقة المجتمع فيه ويفقده الاحترام الواجب له والذي أسدل عليه المشرع الجهة الجنائية وكان لازماً علي المشرع أن يظهر حقوق الموظفين العموميين ممن صدر عليه حكم قانون العقوبات العام أو وفقا لأحد التشريعات الجنائية الخاصة وكذلك الحال لن يعاقب بعقوبة مقيدة للحرية عن جريمة مخلفة بالشرف والأمانة سواء كانت جنائية أو جنحة بحسبان أن صيرورة الموظف العام من عداد مرتكبي الجرائم السابقة الإشارة أمر كاف لانتفاء الثقة التي وكلها المجتمع فيه ولانتفاء صلاحيته لا تملك الوظيفة العامة والقيام بوجباتها والاضطلاع بمسئولياتها وإما إذا كمان الحكم عليه لأول مرة فإن إنهاء خدمة الموظف لا يتحقق إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة وأن بقاء هذا الموظف الذي سبق الحكم عليه عن أحد الجرائم المشار إليها بتعارض ما تقتضيه وظيفته أو تتطلبه منه عمله.
ومن حيث انه وبإعمال ما تقدم في شان الواقعة المعروضة بين أن الطاعن كان يعمل بمصلحة الأحوال المدنية ويشغل الدرجة الثالثة المكتبية وقد أتهم بارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي بالاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة (استمارة استخراج بدل فاقد لبطاقة عائلية لأحد المواطنين بوضع أختام مزورة منسوبة لهيئة التأمينات الاجتماعية " مكتب ملوي " وتم الإفراج عنه بكافلة مالية وأستلم العمل وكما تم إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 18/ 1/ 1992 وأحيلت القضية إلي محكمة الجنايات تحت رقم 341 لسنة 92 جنايات ملوي وقيدت برقم 85/ 92 كلي وبجلسة 28/ 11/ 1992 قضي بحبسه ستة أشهر وعزله من الوظيفة وإلزامه بالمصاريف الجنائية وقام بالطعن علي الحكم المتقدم بطريق النقض وقضي في 12/ 3/ 1995 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة سنة ورفض ما عدا ذلك وعرض أن الطاعن يتعارض علي لجنة شئون العاملين بجلسة 29/ 6/ 1993 أو التي ارتأت أن بقاء الطاعن يتعارض مع مقتضيات عمله حسبما استبان لها من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة وعليه صدر القرار رقم 5872 في 13/ 7/ 1993 بإنهاء خدمته اعتباراً من 28/ 11/ 1992 وقد صدر هذا القرار من مساعد أول وزير الداخلية للأفراد بناء علي تفويضه بالقرارين رقمي 599 لسنة 1985، 3052 لسنة 1990 في بعض الاختصاصات.
ومن حيث أن ما اسند إلي الطاعن من تزوير في محرر رسمي أثناء عمله قد ثبت في حقه وأكدته محكمة النقض علي النحو السابق ببيانه وإذا انتهت لجنة شئون العاملين بجهة عمله إلي أن بقائه في وظيفة باعتباره من العاملين بالأحوال المدنية وهي الجهة المختصة بإصدار وثائق تحقيق الشخصية – أصحي متعارض وما تقتضيه وظيفته من أمانة فيما يسند إليه من إصدار هذه الوثائق فأصدرت الجهة الإدارية قراراً بإنهاء خدمته فان قرارها بهذه المثابة يعد مستمداً من أصول ثابتة في الأوراق وكافية لإصداره وصادف من ثم صحيح القانون.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد أخذ بهذا النظر فأنه يكون بالبناء علي ذلك متفقاًَ وصحيح القانون وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث أن من خسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق 19/ ربيع الأول لسنة 1428 ه الموافق 7/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات