المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5782 لسنة49ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيبت محمد إسماعيل, محمود محمد صبحي، بلال احمد
محمد، مصطفى سعيد حنفي " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5782 لسنة49ق عليا
المقام من
جابر احمد خالد محمد
ضد
1 – وزير الزراعة
2 – محافظ الفيوم
3 – مدير عام مديرية الزراعة بالفيوم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة بنى سويف والفيوم بجلسة 28/ 1/ 2003
في الدعوى رقم 1844 لسنة1ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 17/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ حليم نصر الله
يوسف المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ جابر احمد خالد محمد قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5782لسنة49ق عليا ضد السادة/ 1- وزير الزراعة، 2
– محافظ الفيوم، 3 – ومدير عام مديرية الزراعة بالفيوم في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى – دائرة بنى سويف والفيوم بجلسة 28/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 1844لسنة1ق والقاضي
بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم، بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه، وإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى عام 1986، وترقيته إلى الدرجة
الأولى اعتبارا من 1/ 1/ 1999، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 4/ 7/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم في الطعن
بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أن المدعى أقام الدعوى
رقم 1844لسنة1ق بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بتاريخ
28/ 5/ 2000 وقيدت بجدولها برقم 8684لسنة54ق طالبا
الطعن رقم 5782لسنة49ق عليا
الحكم: بقبولها شكلا، وفى الموضوع بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى سنة 1986 بدلا
من 4/ 3/ 2000 وأحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 1/ 1/ 1991 مع ما يترتب
على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه حصل على بكالوريوس الزراعة سنة 1972 والتحق بالعمل بمديرية
الزراعة بالفيوم بوظيفة مهندس زراعي بتاريخ 1/ 10/ 1974، وأرجعت أقدميته في الدرجة
السابقة إلى 1/ 10/ 1972 وحصل على الدرجة السادسة بتاريخ 1/ 10/ 1974، والدرجة الثالثة
اعتبارا من 1/ 7/ 1978 وصرح له بأجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة للعمل بالمملكة
العربية السعودية وذلك اعتبارا من 17/ 8/ 1982 حتى 16/ 8/ 1983 وجددت هذه الأجازة حتى
6/ 2/ 2000، وقد رقى إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 4/ 3/ 2000، وامتنعت الجهة الإدارية
عن إرجاع أقدميته في هذه الدرجة إلى سنة 1986 تاريخ ترقية زملائه الأحدث منه، كما امتنعت
عن ترقيته إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 1/ 1/ 1999 على سند من القول انه كان في أجازة
خاصة بدون مرتب تجاوزت مدتها الأربع سنوات عند إجراء الترقية سنة 1986، سنة 1999 رغم
أن حكم البند 2 من المادة 69 من القانون رقم 47لسنة1978 على الأجازة الخاصة بدون مرتب
لمرافقة الزوج، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى دائرة بنى سويف والفيوم للاختصاص وقيدت
بجدولها بالرقم عاليه.
وبجلسة 28/ 1/ 2000 حكمت محكمة القضاء الادارى – دائرة بنى سويف والفيوم بقبول الدعوى
شكلا، ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنص المادة 69 من القانون رقم 47لسنة1978 على أن
الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على أجازة خاصة لمرافقة زوجته اعتبارا من 17/ 8/ 1982
حتى 16/ 8/ 1986، وجددت هذه الأجازة اعتبارا من 17/ 8/ 1986 حتى 7/ 2/ 2000، ومن ثم
فقد حصل على أجازة خاصة مدتها ثمانية عشر عاما متصلة، ولما كانت الجهة الإدارية قد
أصدرت حركة ترقيات إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 20/ 9/ 1986، وتخطى المدعى في الترقية
إلى هذه الدرجة لأنه كان قد أمضى أكثر من أربع سنوات في الأجازة الخاصة بدون مرتب،
كما تخطى المدعى في الترقية إلى الدرجة الأولى بالقرار رقم 131لسنة1999 والصادر بتاريخ
13/ 1/ 1999 لأنه في أجازة خاصة بدون مرتب اعتبارا من 17/ 8/ 1986 حتى 7/ 2/ 2000،
ومتى كان ما تقدم فان تخطى المدعى في الترقية إلى الدرجة الثانية، والى الدرجة الأولى
يكون قد تم استنادا إلى أساسه السليم من الواقع والقانون بحسبان أن المشرع حظر ترقية
العامل الذي تجاوز مدة أجازته أربع سنوات متصلة، وبهذه المثابة يتعين رفض الدعوى.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، واخطأ في تطبيقه
وتأويله إذ أن القانون رقم 47لسنة1978 لم يحظر ترقية العامل الحاصل على أجازة بدون
مرتب باعتبار أن الأجازة لا تقطع صلته بوظيفته، فضلا عن عدم انطباق حكم البند 2 من
المادة 69 من القانون رقم 47لسنة1978 على الأجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة.
ومن حيث أن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47لسنة1978 تنص على انه " مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها
تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي
إليها….. وتنص المادة 69 منه والمعدلة بالقانون رقم 115لسنة1983 على أن " تكون حالات
الترخيص بأجازة بدون مرتب على الوجه الاتى:
1 – يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لاحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة اشهر على الأقل،
أجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، كما لا يجوز
أن تتصل هذه الأجازة بإعارة إلى الخارج.
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
2 – يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها
السلطة المختصة، ووفقا للقواعد التي تتبعها.
ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة…………….
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة أجازته
أربع سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعث أيامها، أو فصل فيها فاصل زمني يقل
عن سنة. وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الأجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على
أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع
سنوات، أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته ايهما اقل………. ".
الطعن رقم 5782لسنة49ق عليا
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع استحدث بالقانون رقم 115لسنة1983 حكما جديدا مقتضاه
حظر ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إذا كان وقت إجرائها بأجازة، أما بالنسبة
للترقية إلى غير الوظائف العليا فلا تجوز لمن تجاوزت مدة أجازته أربع سنوات، وعند العودة
من الأجازة التي تجاوزت مدتها أربع سنوات يوضع أمام العامل عدد معين من العاملين مماثل
للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة
عند عودته أيهما اقل، وهذا الحكم المستحدث طبقا لصريح نص المادة الأولى من القانون
رقم 115لسنة1983 وارد على البند 2 من المادة 69 سالفة الذكر ما يعنى اقتصار هذا الحكم
المستحدث على الأجازات الممنوحة طبقا لهذا البند، فلا يمتد إلى الأجازة الخاصة بدون
مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة المشار إليها في البند "1" من المادة المشار إليها، خاصة
وان طبيعة الأجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة تأبى الخضوع لبعض البنود
الواردة بهذا الحكم المستحدث إذ لا تترخص فيها جهة الإدارة، وان يتعين عليها أن تستجيب
لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال، ومن ثم فلا ينطبق حكم الفقرة الثانية من المادة
69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على الأجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة
الزوج.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حصل على أجازة خاصة
بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة إلى المملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة من
17/ 8/ 1982 حتى 16/ 8/ 86 ومن ثم فان هذه الأجازة لم تكن لتحول دون ترقيته إلى الدرجة
الثانية حتى ولو تجاوزت مدتها أربع سنوات، أو اتصلت بأجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالخارج
متى كانت الأجازة الأخيرة لم تكن قد تجاوزت مدتها الأربع سنوات، ومن ثم فان الجهة الإدارية
وقد تخطت الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 20/ 9/ 1986 لحصوله على
أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة للعمل بالخارج – حسبما هو ثابت بأوراق
الطعن – فان قرارها هذا يكون – والحال هذه – قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعينا
القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من
التاريخ المشار إليه، مع ما يترتب على ذلك من أثار خاصة وان الأجازة الخاصة بدون مرتب
التي حصل عليها بعد ذلك للعمل بالخارج وألحقها بأجازة مرافقة الزوجة لم تكن قد تجاوزت
أربع سنوات بل لم تكن قد اكتملت هذه المدة، مع إلغاء الحكم المطعون فيه بخصوص هذا الشق
من الطلبات.
ومن حيث انه لما كان الطاعن وحسبما هو ثابت بالأوراق خاصة حافظة مستنداته المقدمة بجلسة
4/ 7/ 2005 وما اقر به صراحة على غلافها – قد حصل على أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالمملكة
العربية السعودية اعتبارا من 17/ 8/ 1986 وحتى 7/ 2/ 2000، وتجاوزت بذلك أجازته الخاصة
بدون مرتب مدة الأربع سنوات ولم يكن بذلك مستوفيا لشروط الترقية إلى الدرجة الأولى
في 1/ 1/ 1999 إعمالا لحكم البند 2 من المادة 69 من القانون رقم 47لسنة1978 المعدلة
بالقانون رقم 115لسنة1983، ويكون قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية
إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 1/ 1/ 1999 قد صدر مستندا إلى صحيح سببه مما يتعين معه
القضاء برفض طلبه هذا، وبرفض الطعن بخصوص هذا الشق.
ومن حيث انه عن المصروفات فان المحكمة تلزم بها الطاعن والجهة الإدارية مناصفة إعمالا
لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى
الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 20/ 9/ 1986 مع ما يترتب على ذلك
من أثار، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 29 ذي القعدة 1426 هجرية. الموافق
31/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
