الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4926 لسنة 48 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حسين عبد الله فايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 4926 لسنة 48 ق.ع

المقامة من

المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة التاسعة بجلسة 21/ 1/ 2002 في الطعن رقم 768 لسنة 30 ق. س

المقامة من

محمد عبد الحكيم عثمان

ضد

1- وزير التربية والتعليم بصفته
2- محافظ القاهرة بصفته
3- مدير عام التعليم بإدارة حلوان التعليمية بصفته
طعناً على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 26/ 7/ 1998 في الدعوى رقم 75 لسنة 41ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 14/ 3/ 2002 أقيم الطعن الماثل بموجب تقرير طعن أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والموقع من المستشار نائب رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة التاسعة بجلسة 21/ 2/ 2002 في الطعن رقم 768 لسنة 30ق. س والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به، والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها – بدائرة عادية – مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى.
وتتحصل وقائع النزاع المطروح حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/ 1/ 1994 أقيمت الدعوى رقم 75 لسنة 41ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم من/ محمد عبد الحكيم عثمان ضد كل من وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة ومدير عام التعليم بإدارة حلوان التعليمية بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع:
أولاً: بإلغاء القرار رقم 191 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 13/ 9/ 1988فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 1/ 10/ 1977 للانقطاع.
ثانياً: بضم مدة خدمته في الفترة من 1/ 10/ 1977 حتى 13/ 6/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه عين بتاريخ 21/ 9/ 1973 بوظيفة مدرس بمحافظة الإسماعيلية ثم انقطع عن العمل لظروف خارجة عن إرادته اعتباراً من 1/ 10/ 1977، وبتاريخ 13/ 9/ 1983 تقدم بطلب إلى جهة عمله لتسليمه العمل إلا أنها رفضت وأصدرت القرار رقم 191 لسنة 1988 بتاريخ 13/ 9/ 1988 بإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ الانقطاع.
وأضاف أنه بتاريخ 13/ 6/ 1989 صدر قرار بإعادة تعيينه بإدارة حلوان التعليمية وقد تقدم بطلب لضم مدة خدمته السابقة بمحافظة الإسماعيلية إلا أنها رفضت ومن ثم فقد أقام دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 26/ 7/ 1998 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم.
أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 191 لسنة 1988 لرفعه بعد الميعاد.
ثانياً: بالنسبة لطلب ضم مدة الخدمة السابقة بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.
وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء فقد أقام عليه الطعن رقم 768 لسنة 30ق.س أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: –
أولاً: بإلغاء القرار رقم 191 لسنة 1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمته.
ثانياً: بضم مدة خدمته عن فترة الانقطاع حتى تاريخ إعادة تعيينه من 1/ 10/ 1977 حتى 13/ 6/ 1989 وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 21/ 1/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة التاسعة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب الأول على أن الثابت أن القرار المطعون فيه رقم 191 لسنة 1988 صدر بتاريخ 13/ 9/ 1988 وأن الطاعن أعيد تعيينه بتاريخ 13/ 6/ 1989 ومن ثم فإنه يكون قد تحقق في هذا التاريخ واقعة علمه بالقرار الطعين علماً يقينياً وإذ أقام دعواه بتاريخ 11/ 1/ 1994 فإنها تكون مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً وبذلك يضحى الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول هذا الطلب قد أصاب وجه الحق في قضائه.
وبالنسبة للطلب الثاني فقد شيدت المحكمة قضاءها على أنه لما كان الثابت أنه تم إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع بمقتضى القرار رقم 191 لسنة 1988 وقد أصبح هذا القرار حصيناً من السحب أو الإلغاء وأنه من المسلم به أن قرار إنهاء الخدمة من شأنه قطع صلة العامل بوظيفته ولا يترتب له ثمة حق من الحقوق خلال الفترة من تاريخ إنهاء خدمته وحتى تاريخ إعادة تعيينه ومن ثم فإنه لا يجوز حساب تلك المدة في أقدميته الوظيفية التي أعيد تعيينه فيها كما لا وجه أيضاً لحسابها كمدة خبرة طبقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978، وترتيباً على ذلك وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النظر وهذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه، وبذلك يضحى الطعن على الحكم منها – الأساس وخليقاً بالرفض.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة فقد أقام الطعن الماثل عليه استخداماً لحقه المنصوص عليه في المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وقد أسس الطعن على أنه لما كان الثابت أن موضوع المنازعة يتعلق بصفة أصلية بالطعن على قرار إنهاء خدمته للانقطاع وبصفة احتياطية بضم مدة الخدمة من تاريخ إنهاء الخدمة حتى تاريخ إعادة التعيين مما ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة لمحكمة القضاء الإداري أياً كانت الدرجة الوظيفية التي يشغلها العامل بحسبان أنها المحكمة صاحبة الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحدد اختصاصها على سبيل الحصر في المادة (14، من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وليس من بينها الطعن في قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الصريحة أو الضمنية وكذلك ضم مدد الخبرة.
وأنهى السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة تقرير الطعن بالطلبات سالفة الذكر.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رؤي في ختامه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها بدائرة عادية مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى.
وقد جرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 11/ 2/ 2006 وبها نظرته هذه المحكمة وتدوول بالجلسات التالية على النحو الثابت بمحضر الجلسة، وبجلسة 6/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن فلما كان قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة العاشرة منه على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: –
أولاً: ……….. ثانياً: …………
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي………
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية…….. "
وتنص المادة من هذا القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية……..
كما تختص بالفصل في الطعن التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن…….. "
كما تنص المادة من ذات القانون على أن " تختص المحاكم الإدارية: –
1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه ".
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المباديء قد انتهت بجلسة 11/ 3/ 2006 في الطعن رقم 3877 لسنة 48 قضائية عليا أن مجلس الدولة بمقتضى أحكام الدستور الصادر عام 1971 قد أصبح هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية بعدما كان اختصاصه وارداً على سبيل الحصر ومن ثم فإن العبارة الواردة في نهاية المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المتعلقة بالاختصاص والمنتهية بعبارة ( سائر المنازعات الإدارية ) فهي تطبيق لما أورده الدستور في هذا الشأن وليس لها ارتباط بتحديد الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وإذا كانت المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة وكذا النظر في الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وهي قرارات ذات شأن عظيم في حياة هذه الفئة من الموظفين بدءاً من تعيينهم حتى فصلهم فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر ومن ثم إنهاء خدمته تطبيقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن فإنه لا شك أن المطعون على مثل هذه القرارات يكون من باب أولى داخلاً في اختصاص المحاكم الإدارية متى كان متعلقاً بالموظفين من المستوى الثاني والثالث وكل ما يتصل بشئون تنظيفهم كالنقل وغيره والقول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كانت المحاكم الإدارية هي التي تختص بالفصل في كافة الطعون المتصلة بشئون التوظف الخاصة بالعاملين من المستوى الثاني والثالث.
ولما كانت المنازعة محل الطعن الماثل تتعلق بالطعن على قرار إنهاء خدمة وضم مدة الخدمة من تاريخ الانقطاع حتى تاريخ إعادة التعيين لأحد العاملين من شاغلي الدرجة الثالثة ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة تتصل بشئون التوظف الخاصة به وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية المختصة ولا يكون ثمة اختصاص لمحكمة القضاء الإداري بنظرها.
ومن حيث إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فيما قضي به بشان الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم والمتضمن حتماً اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بنظر الدعوى يكون صائباً وصادف صحيح القانون ومن ثم يكون طعن هيئة مفوضي الدولة على هذا الحكم في هذا الشأن في غير محله متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 6 من صفر 1428ه ، الموافق 24/ 2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات