الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4921 لسنه 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطيه ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ ناجى سعد الزفتاوى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ فوزى على حسين شلبى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4921 لسنه 48 ق. عليا

المقام من

1 ) السيد/ وزير الداخلية بصفته
2 ) السيد/ محافظ القاهرة بصفته

ضد

على مدبولى على عرابى
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الخامسة ) فى الدعوى رقم 10147 لسنه 51 ق بجلسة 17/ 1/ 2002


الإجراءات

فى يوم الموافق 14/ 3/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة الخامسة ) بجلسة 17/ 1/ 2002 فى الدعوى رقم 10147 لسنه 51 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الأول وفى الموضوع بالزامه بصفته بأن يؤدى الى المدعى مبلغا مقداره عشرة آلاف جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أصليا: بعدم أختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة جنوب القاهره للإختصاص, وأحتياطيا بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثى.
ومن باب الإحتياط الكلى/ رفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى فى الحالتين الثانية والثالثة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا, والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة, حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن, وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت إحالة الطعن الى دائرة الموضوع بها والتى تداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 25/ 11/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 27/ 1/ 2007 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى أن المطعون ضده الدعوى رقم 10147 لسنه 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهره الدائرة الخامسة _ بتاريخ 25/ 9/ 1997 طالبا الحكم بالزام المدعى عليهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا اليه تعويضا مناسبا عما حاق به من أضرار مادية وأدبية نتيجة العجز المستديم الذى اصيب به أثناء وبسبب قيامه بعمله بحى عابدين, مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 26/ 2/ 1994 وأثناء تواجده بجانب السيارة رقم 1666 والتابعة لمحافظة القاهرة صدمته السيارة رقم 2591 والتابعة لإدارة مرور القاهرة قيادة المجند رجب السيد عبدالفتاح التابع للمدعى عليه الأول, مما نتج عنه حدوث عاهة مستديمة له بنسبة عجز 25 % وبتقديم هذا المجند للمحاكمة العسكرية لما نسبته اليه النيابة العسكرية من تركه السيارة بدون تأمين الفرامل مما أدى الى أحداث تلفيات بها لإصطدامها بالسيارة التابعة لمحافظة القاهرة المشار اليها آنفا, ونتيجة لإهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة مما تسبب فى إصابة المدعى بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى, وقد قضت المحكمة العسكرية بجلسة 3/ 5/ 1994 حضوريا بحبسه لمدة شهرين مع النفاذ.
واستطرد المدعى أنه نتج عن خطأ تابع المدعى عليه الأول عجز مستديم له وإصابته بأضرار مادية وأدبية وتوافر علاقة السببية بينهما, وخلص الى طلباته المشار اليها آنفا.
وتدوول نظر الدعوى أما هيئة مفوضى الدولة, حث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على مايلى:
صورة أوراق التحقيق فى المحضر رقم 358 حصر 1994 متضمنا المحاكمة العسكرية مقيدة برقم431 م سلطة عليا 1994, وصورة التصديق على الحكم بتخفيض العقوبة بالحبس والنفاذ لمدة خمسة عشر يوما, صورة تقرير استشارى صادر من الهيئة العامة للتأمين الصحى عيادة مدينة نصر موضحا به الإصابات التى لحقت بالمدعى, وإخطاره بالعجز الذى نتج عن إصابته وإعتباره عجز مستديم بنسبة 25 % وأودعت الهيئة المشار اليها تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم: 1 ) بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته لرفعها على غير ذى صفة. 2 ) بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته وفى الموضوع بالزامه أن يؤدى التعويض الذى تقدره المحكمة عن الاضرارالمادية والأدبية التى لحقت بالمدعى من جراء الإصابة التى ترتب عليها عجز دائم بنسبة 25 % والزامه بالمصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداى المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 17/ 1/ 2002 قضت بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الأول وفى الموضوع بالزامه بصفته بأن يؤدى الى المدعى مبلغا مقداره عشرة آلاف جنيه والمصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض المادتين 163, 174 من القانون المدنى على أن المجند/ رجب السيد عبدالفتاح بإدارة مرور القاهرةوالتابع للمدعى عليه الأول قد ترك السيارة رقم 2591 مرور القاهرة قيادته دون تأمين الفرامل مما نتج عنه حدوث مصادمة للمدعى اسفرت عن إصابته بعجز مستديم بنسبة 25%, وبالتالى فإن خطأ تابع المدعى عليه الأول ثابت بجانبه, وترتب على هذا الخطأ ضرر بالمدعى تمثل فى حدوث عجز مستديم له نسبته 25 % ونتج عن ذلك عدم تمكنه من كسب قوته علىالوجه الأكمل فضلا عن الآلام النفسية التى لحقت به لما آل اليه نتيجة عجزه, الأمر الذى يستحق عنهما تعويضا مقداره عشرة آلاف جنيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله استنادا الى ان المطعون ضده أقام دعواه مؤسسا طلب التعويض على المسئولية التقصيرية, وطبقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة, والمادة الخامسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972, فإن المحاكم العادية تعد هى المختصة بنظر النزاع الماثل, وبالإضافة الى ذلك فإنه طبقا للمادة 172/ 1 من القانون المدنى فإن المطعون ضده أقام دعواه بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ علمه يقينيا بالقدر والشخص المسئول عنه وذلك بصدور الحكم الجنائى والتصديق عليه فى4/ 6/ 1994 وإقامه دعواه فى 25/ 9/ 1997, وبالتالى يسقط حقه بالتقادم الخمسى.
وأختتم الطاعنان تقرير الطعن بطلب الحكم بالطلبات المشار اليها آنفا.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى, فقد نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على أنه " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتيه….. ( رابع عشر ) سائر المنازعات الإدارية, ولما كانت الدعوى محل الحكم المطعون فيه تتعلق بتعوضى المطعون ضده ( المدعى ) عن أضرار يدعيها بسبب إهمال نسبه الى تابع وزارة الداخلية, وبالتالى فإنها تعد من دعاوى التعويض عن عمل مادى مدارها مدى مسئولية الدولة عن أعمالها المادية فى نطاق القانون العام ومجالاته اذ هى منازعة يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها وهى ليست منازعة متعلقه بجهة الإدارة حيث تمارس نشاطا يخضع للقانون الخاص أو يدور فى فلكه وإنما منازعة نبتت فى حقل القانون العام وتحت مظلته ونمت من خلال أجوائه ومناخه المتميز ومن ثم فلا يجوز النأى بها عن القضاء الإدارى قاضيها الطبيعى, وعليه تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى محل الحكم المطعون فيه بحسبانها منازعة إدارية, ويتعين القضاء برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى سالف الإشارة اليه.
ومن حيث انه عن الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثى, فإنه لما كانت المادة (172 ) من القانون المدنى تنص على أنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمسة عشر سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع "
ومن حيث أنه وفقا لهذا النص فإن المطالبة بالتعويض الناشىء عن العمل غير المشروع يتقادم بإنقضاء مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يثبت فيه علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.
ومن حيث أنه متى كان الثابت أن المطعون ضده تم إخطاره بقرار اللجان الطبية العامة فرع القاهرة بالهيئة العامة للتأمين الصحى بأن نسبة العجز المستديم التى أصيبت بها هى 25 % وأن تاريخ تقدير درجة العجز 15/ 1/ 1995, وأن ذلك طبقا لما هو ثابت بصورة الإخطار المشا راليه والمودع ضمن حافظة مستندات المطعون ضده والمودعة بجلسة 13/ 8/ 1998, وبالإضافة الى ذلك فإن التحقيقات التى أجرتها وزارة الداخلية مع تابعها الذى تسبب فى إصابة المطعون ضده والتى انتهت الى محاكمته وتوقيع عقوبة الحبس عليه, لم يمثل فيها المطعون ضده, وقد خلت الأوراق مما يفيد علمه بتوقيع هذا الجزاء على هذا التابع حتى تاريخ إقامة الدعوى محل الطعن الماثل فى 25/ 9/ 1997, وترتيبا على ذلك فإن هذه الدعوى المذكورة أخيرا تكون قد أقيمت خلال الثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون ضده بالضرر الذى إصابه على نحو محدد ومفصل على النحو المذكور تفصيلا بالإخطار آنف البيان وبالشخص المسئول عنه, ومن ثم يتعين رفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثى.
ومن حيث ان المادة 1163 من القانون المدنى تنص على أن " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
واتنص المادة 174 من ذات القانون على أن " يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته وبسببها.
وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى إختيار تابعه مت كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه ".
ومن حيث انه فى ضوء ماتقدم, ولما كان الثابت من الأوراق أن المجند/ رجب السيد عبدالفتاح بإدارة مرور القاهره قد ترك قيادة السيارة عهدته رقم 3591 مرور القاهرة دون تأمين لفراملها الساعه 12 ظهر يوم السبت الموافق 26/ 2/ 1994 وذلك للتوقيع على بون البنزين الذى وضع بهذه السيارة بجراج حى عابدين مما أدى الى رجوع السيارة للخلف نظرا لأنها كانت بمنزل مرتفع مما أدى الى اصطدامها بأحدى سيارات محافظة القاهرة والتى أصابت المطعون ضده الذى كان يقف بجوارها بإعتباره من العاملين بإدارة الأمن بمحافظة القاهرة, مما أدى الى نسبة عجز له قدرت بخمسة وعشرين فى المائة لإصابته بكسر فى الحوض, وقد تم اتقديم المجند المذكور سلفا الى المحاكمة العسكرية لما أسندته النيابة العسكرية له من تركه السيارة بدون تأمين الفرامل مما أدى الى إحداث تلفيات بها لإصطدامها بالسيارة رقم 1666 التابعة لمحافظة القاهرة, وناتيجة لإهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة تسبب فى إصابة المطعون ضده, ولقد قضت المحكمة ضده بجلسة 34/ 5/ 1994 بحبسه لمدة شهرين مع النفاذ, ثم تم تخفيف الحكم الى الحبس مع النفاذ لمدة خمسة عشر يوما.
ومن حيث انه متى كان خطأ تابع وزارة الداخلية قد ثبت على النحو السابق تفصيله, مما أصاب المطعون ضده بأضرار تمثلت فى نسبة عجز له قدرت ب 25 % الأمر الذى لا يمكنه من العمل على الوجه الأكمل, علاوة على الآلام النفسية التى يشعر بها نتيجة العجز الذى أصيب به, وبالتالى تكون علاقة السببية بين الخطأ والضرر المذكورين ثابته, ويتعين تعويضه عن ذلك بمبلغ عشرة آلاف جنيه جبرا لهذه الأضرار.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قداعتنق هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 6 صفر 1428هجرية الموافق24/ 2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات