الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3930 لسنة 48 ق 0 عليا – جلسة 10/ 3/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 10/ 3/ 2007.
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، منير عبد الفتاح غطاس، فوزي علي حسين شلبي، د/ حسين عبد الله قايد ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 3930 لسنة 48 ق 0 عليا

المقام من

السيد/ محافظ قنا بصفته.
2- رئيس الإدارة المركزية مدير مديرية الصحة بقنا " بصفته".

ضد

محمد يوسف محمد عبد الرحمن.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين 18/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا – في الدعوى رقم 719 لسنة8 ق بجلسة 27/ 12/ 2001 والذي قضي" بإلغاء القرار المطعون فيه، و ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلا و بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلي المطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم: – بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلي دائرة الموضوع بهذه المحكمة فقررت إصدار الحكم فية بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل- في أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 24/ 8/ 1999 الدعوى رقم 719 لسنة 86 ق بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا طالبا الحكم: – بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 18/ 1997 بإنهاء خدمته، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكر شرحا لدعواه أنه من العاملين بإدارة الوقف الصحية وأنه كان يسعى علي رزقة بالخارج لأنه يعول أسرة كبيرة ولما عاد إلي أرض الوطن فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته اعتبارا من 2/ 11/ 1996 فتظلم من ذلك القرار دون جدوى فأقام دعواه الماثلة ناعيا علي القرار صدورة بالمخالفة لأحكام القانون لعدم قيام جهة الإدارة بإنذاره كتابة بالخارج رغم علمها بمغادرته البلاد إلي المملكة العربية السعودية.
وبجلسة 25/ 12/ 1999 حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلي محكمة القضاء الإدارية للاختصاص.
وقد نظرت المحكمة الأخيرة الشق العاجل من الدعوى وقررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وبعد التقرير المشار إليه حكمة المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا علي انه صدر بالمخالفة لأحكام القانون حيث لم تقدم جهة الإدارة الإيصالات المؤكدة لصحة قيامها بإرسال الإنذارات إلي الطاعن قبل إنهاء خدمته.
ويقوم مبني الطعن الماثل علي أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقة وتأويلة حيث قامت جهة الإدارة بإنذار المطعون ضده علي عنوانه الثابت لديها بملف خدمته لكن هذه الإنذارات قد ارتدت مؤشرا عليها بما يفيد سفر المذكور إلي الخارج دون ترك عنوانه بالخارج ومن ثم فلا جدوى من الإنذار.
ومن حيث أن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 تنص على انه " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الاتيه: –
1- إذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسه عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت إن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجرة عن مدة الانقطاع، 0000000000000000000000.
2- إذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة 000000.
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسه أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ومن حيث إن نص المادة سالفة الذكر يشترط لأعمال حكمها واعتبار العامل مستقيلا – حكما – بسبب الانقطاع الذي اعتبره النص قرينة علي العزوف عن الوظيفة العامل وإنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين الإدارة مدي إصراره علي ترك الوظيفة وحتى يكون العامل علي بينه بالإجراء الذي تنوى الإدارة اتخاذة في مواجهته أما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية، الأمر الذي يقتضي حتما إن يكون الإنذار المكتوب صريحا علي الدلالة علي اختيار الإدارة أيا من الإجرائين، وان يصل إلي العامل إما لشخصة مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلام أو بإرساله إليه علي عنوانه المعروف لجهة الإدارة سواء داخل البلاد أو خارجها أو إعلانه بهذه الإنذارات علي النحو المقرر بقانون المرافعات إن تبين وجوده خارج البلاد ولم يكن له محل أقامة معلوم.
ومن حيث انه متى كان ذلك وكان الثابت في الحالة المعروضة انه قد تبين لجهة الإدارة من خلال إفادة مصلحة وثائق السفر والهجرة رقم 49 بتاريخ 5/ 1/ 1997 إن المطعون ضده غادر البلاد إلي المملكة العربية السعودية، ومع ذلك فإنها قامت بإنذاره علي مقر عملة بالإدارة الصحية بالوقف حسب الثابت بصور الإنذارات المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة، وقد ارتدت هذه الإنذارات جميعا مؤشرا عليها بما يفيد وجود المذكور خارج البلاد.
وإذ ينعى ذلك أن الإنذارات التي وجهتها جهة الإدارة إلي المطعون ضده لم تصل إلي علمه وبالتالي فأنها لم تنتج أثرها في تحذيرة من مغبة ما قد يسفر عنه انقطاعه عن العمل دون إذن، وعلي ذلك يكون قرار إنهاء الخدمة – في هذه الحالة – قد صدر معيبا بعيب شكلي يبطلة لافتقادة شرط الإنذار الذي يعتبر إجراءا جوهريا لازما لصحته مما يستوجب القضاء بإلغائة.
وإذا قضي الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محلة جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات كنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 20 من صفر سنة 1428ه الموافق 10/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات