المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3873 لسنه 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطيه ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ د. حسين عبدالله قايد – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3873 لسنه 48 ق. عليا
المقام من
رئيس هيئة مفوضى الدولة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة التاسعة ) فى الدعوى رقم 4243 لسنه
55 ق
بجلسة 24/ 12/ 2001 والمقامه من امانى السيد مرسى اسماعيل
ضد
1 ) وزير التربية والتعليم بصفته
2 ) محافظ القاهرة بصفته
الإجراءات
انه فى يوم الإثنين الموافق 18/ 2/ 2002 أودع السيد الأستاذ المستشار/
رئيس هيئة مفوضى الدولة بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن فى الحكم الصادر فى
الدعوى رقم 4243 لسنه 55 ق بجلسة 24/ 12/ 2001 والقاضي بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر
الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للإختصاص
ولنظرها بإحدى جلسات شهر مارس عام 2002 وأبقت الفصل فى المصروفات .
وطلب الطاعن استنادا للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإختصاصها وإعادة الدعوى اليها للفصل فيها مع ابقاء
الفصل فى المصروفات للحكم الذى ينهى الخصومة فى الدعوى.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن طلبت فى ختامه الحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإختصاص محكمة القضاء
الإدارى بنظر الدعوى وإعادتها اليها للفصل فيها مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
وقد تدوول الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها الى أن قررت إحالتها
لدائرة الموضوع لنظرها بجلسة 21/ 10/ 2006 وتدوولت جلساتها على النحو الثابت بمحاضرها
الى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه
وأسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فيخلص فى أن أمانى السيد مرسى أقامت الدعوى رقم 4243 لسنة
55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى " الدائرة التاسعة " بتاريخ 17/ 3/ 2001 وطلبت الحكم
بقبول دعواها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 113 لسنه 1993 الصادر بإنهاء خدمتها
مع مايترتب على ذلك من آثار.
وقالت شرحا لدعواها أنها تعمل بوظيفة مدرسة للمواد الإجتماعية بمنطقة الزيتون التعليمية
وعلى أثر تعاغقدها للعمل فى السعودية عام 1988 حصلت على أجازة سنه بدون أجر وتم تجديدها
حتى عام 1992 ولم تجدد عام 1993 وصدر القراررقم 113 لسنه 1993 فى 24/ 2/ 1993 بإنهاء
خدمتها للإنقطاع عن العمل إعتبارا من 10/ 10/ 1992 وأختتمت المدعية عريضة دعواها بما
سلف ذكره من طلبات, وبجلسة 24/ 12/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن وشيدت قضائها
على سند من القول بإن مفاد المواد 10, 13, 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972
أن معيار توزيع الإختصاص بين كل من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية بالنسبة
للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين مرده الى أهمية النزاع ويستند معيار الأهمية
الى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف فتختص محكمة القضاء الإدارى بنظر منازعات الموظفين
العموميين شاغلى إحدى وظائف المستوى الأول بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات
الموظفين العمومية شاغلى المستويين لاثانى والثالث وأضافت المحكمة بأ، المدعية تشغل
الدرجة الثالثة قبل انهاء خدمتها ومن ثم ينعقد الإختصاص للمحكمة الإدارية.
ولم يرتض الطاعن بصفته هذا القضاء وبادر بالطعن عليه مشيدا طعنه بعد أن استعرض المواد
أرقام 10, 13, 14 من قانون مجلس الدولة وقضاء هذه المحكمة فى الطعنين رقمى 1558, 1559
لسنه 36 ق. ع جلسة 2/ 7/ 1998 وذكر الطاعن ان المدعية أقامت دعواها رقم 4243 لسنه 55
ق أمام محكمة القضاء الإدارى لطلب الغلاء قرار إنهاء خدمتها للإنقطاع فإن الإختصاص
ينعقد لهذه المحكمة أيا كانت الدرجة التى يشغلها الموظف بإعتبارها صاحبة الولاية العامة
فى نظر المنازعات الإدارية أم إختصاص المحاكم الإدارية قد ورد حصرا فى قانون مجلس الدولة.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن " مجلس الدولة بمقتضى أحكام الدستور الصادر
عام 1971 قد أصبح هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية بعدما كان إختصاصه
واردا على سبيل الحصر ومن ثم فإن العبارة الواردة فى نهاية المادة العاشرة من قانون
مجلس الدولة المتعلقة بالإختصاص والمنتهية بعبارة ( سائر المنازعات الإدارية ) فهى
تطبيق لما أورده الدستور فى الشأن وليس لها ارتباط بتخحديد الإختصاصات بين محكمة القضاء
الإدارى والمحاكم الإدارية واذا كانت المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على القرارات
الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة وكذا النظر فى الطلبات
المتعلقة بالغاء القرارات الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير
الطريق التأديبى متى كانت متعلقة بالموظفين اتلعموميين من المستوى الثانى والثالث ومن
يعادلهم وهى قرارات ذات شأن عظيم فى حياه هذه الفئة من الموظفين بدا من تعيينهم حتى
فصلهم فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر ومن ثم إنهاء خدمته تطبيقا لأحكام قانون العاملين
المدنيين بالدولة فى هذا الشأن فإنه لا شك أن الطعون على مثل هذه القرارات يكون من
باب أولى داخلا فى إختصاص المحاكم الإدارية متى كان متعلقا بالموظفين من المستوى الثانى
والثالث وكل مايتصل بشئون موظفيهم كالنقل وغيره…. "( الطعن رقم 3877 لسنه 48 ق جلسة
11/ 3/ 2006 )
ومن حيث ان مؤدى القضاء المتقدم أن جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بشاغلى الدرجة
الثالثة فما دونها ينعقد الإختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية كل فى إطار دائرة إختصاصه
المحلى.
ومن حيث ان قضاء محكمة القضاء الإدارى محل الطعن قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أعمل
صحيح القانون وبمنأى عن الإلغاء ويضحى من المتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 6 صفر 1428هجرية الموافق24/ 2/ 2007
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
