المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3670 لسنه 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطيه ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ ناجى سعد الزفتاوى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3670 لسنه 51 ق. عليا
المقام من
1 ) محافظ القليوبية بصفته
2 ) وكيل وزارة التجارة والتموين بالقليوبية بصفته
ضد
محمد حسين محمد طريح
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا " دائرة القليوبية ) فى الدعوى رقم
3284 لسنه 1 ق بجلسة 28/ 11/ 2000
الإجراءات
إنه فى يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2001 أودعت هبئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية " فى الدعوى رقم 3284 لسنه 1 ق بجلسة28/
11/ 2000 والقاضى برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد وبقبولها شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار
والزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان إستنادا للأسباب الواردة بتقرير الطعن إحالته الى دائرة فحص الطعون لتأمر
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإحالة الطعن الى هذه المحكمة لتقضى بقبول
الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون
ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده قانونا.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فى ختامه الى طلب
الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدوول الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها الى أن قررت إحالته
الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/ 11/ 2006 ثم تدوول جلسات دائرة الموضوع على النحو
الثابت بمحاضرها الى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3284 لسنه 1 ق
أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية بتاريخ 24/ 1/ 1998 وطلب فيها الحكم بقبولها
شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 163 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية
للدرجة الثانية وأحقيته فى الترقية اليها مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة
الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال المدعى " المطعون ضده " شرحا لدعواه انه حاصل على بكالوريوس تعاون وإرشاد زراعى
دفعة 1980 وتم تعيينه بمديرية التموين بالقليوبية بتاريخ 25/ 10/ 1985 وجميع تقاريرة
مبتبة ممتاز وحصل على أجازه بدون مرتب على فترات متقطعة خلال الفترة من 1/ 10/ 1993
وحتى 14/ 1/ 1997 وهى فترة لم تتجاوز ثلاث سنوات ولدى عودته من الخارج فوجىء بصدور
القرار رقم 163 الصادر فى 6،12،1996 والمتضمن ترقية بعض العاملين بالمديرية الى الدرجة
الثانية متخطيا أياه حال كونه أقدم ممن شملهم القرار.
وقد تظلم بتاريخ 2/ 2/ 1997 الى السيد مفوض الدولة وقيد تظلمه برقم 200 لسنه 1997,
وقد انتهى الى طلب سحب القرار المتظلم منه الا أن محافظ القليوبية لم يوافق على هذا
الرأى فأشر بأنه على المتظلم رفع دعوى قضائية وقد علم المتظلم بهذه النتيجة فى 20/
12/ 1997 مما أضطر لإقامة دعواه وأختتم عريضتها بما سلف من طلبات.
وبجلسة 28/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وردت على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها
بعد الميعاد بعد أن استعرضت قضاء هذه المحكمة فى الطعنين رقمى 718 لسنه 28 ق جلسة 18/
2/ 1992, 1408 لسنه 32 ق جلسة 7/ 2/ 1993 بأن المدعى أى المطعون ضده قدم تظلمه الى
السيد مفوض الدولة الذى رأي سحب القرار المتظلم منه الا أن محافظ القليوبية لم يوافق
على هذا الرأى وأشار على المتظلم برفع دعوى قضائية وق علم المطعون ضده بتيجة التظلم
فى 20/ 12/ 1997 ولم تقدم الجهة الإدارية مايخالف ذلك فأقام دعواه فى 24/ 1/ 1998 فتكون
مقبولة شكلا وأما عن موضوع الدعوى فقد ذكرت المحكمة فى شأنه أن استلزام قضاء مدة بينية
للترقية بالإختيار يعد شرطا مخالفا للقانون لأن رابطة الوظيفة تظل قائمة بين العامل
والجهة الإدارية حال حصوله على أجازه خاصة, ولما كان المدعى " المطعون ضده " استوفى
شروط الترقية بالإختيار فإن القرار الصادر بتخطيه يكون مخالفا للقانون.
ولم يرتض الطاعنان هذا القضاء وشيدا طعنهما عليه على أن الحكم الطعين صدر مخالفا للقانون
ومشوبا بالخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن الجهة الإدارية قامت بالترقية على عدد
( 284 ) درجة ثانية اقتصاد وتجاره شاغره وقامت بالترقية بالأقدمية المطلقة على ( 213
) درجة وعلى ( 71 ) درجة بالإختيار وكان آخر المرقين بالأقدمية ممن كانوا يشغلون الدرجة
الثالثة فى 30/ 6/ 1983 فى حين أن المطعون ضده شغل الدرجة الثالثة فى 23/ 7/ 1985 وأما
عن الدرجات المخصصة للترقية بالإختيار فإن المطعون ضده لديه مدة خدمة فعلية قدرها (
21 يوم 8 أشهر 7 سنه ) بعد استبعاد الأجازات الخاصة الممنوحة له ولما كان الحد الأدنى
للتأهيل اللازم لشغل الدرجة الثانية هو قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على الأقل
قبل الترقية اليها فإن المطعون ضده لم يستوف هذا الشرط ومن ثم لا يستحق الترقية الى
الدرجة الثانية بالإختيار.
ومن حيث أن مبنى الطعن على الحكم الطعين هو صدوره مخالفا للقانون ومشوبا بالخطأ فى
تطبيقه وتأويله اذ قضى بالغاء قرار تخطى المطعون ضده فى الترقية الى الدرجة الثانية
رغم عدم استيفائه شرط المدة البينية اللازم للترقية.
ومن حيث ان المادة ( 36 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين
بالدولة تنص على أنه " مع مراعاة استيفاء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها
تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتهى
اليها….. "
وتنص المادة ( 37 ) من هذا القانون على أن " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة
والعالية بالإختيار وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد فى ملفات خدمتهم من
عناصر الإمتياز.
وتكون الترقية الى الوظائف الأخرى بالإختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (
1 ) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنه مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية
بالأقدمية.
ويشترط فى الترقية بالإختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقدير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع
التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية…. "
وتنص المادة ( 58 ) من هذا القانون على أنه " يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين
بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل فى الداخل أو الخارج….. وتدخل مدة الإعارة
ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التأمين الإجتماعى واستحقاق العلاوة والترقية…..
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته
اربع سنوات متصلة….. "
ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تضع مانعا
للترقية بالمخالفة لأحكام القانون وليس لها ان تتخطى العامل فى الترقية بمقولة عدم
شغله الوظيفة الأدنى شغلا فعليا لكونه فى إعاره أو فى أجازة خاصة لأن المعار أو المرخص
له فى أجازه خاصة يعتبر شاغلا للوظيفة قانونا وذلك وفقا للرخصة القانونية المقررة فى
هذا الشأن والقول بغير ذلك يعنى إضافة مانع للترقية لم يرد عليه نص فى القانون.
ومن حيث أنالثابت من الاوراق أن المطعون ضده عين على الدرجة الثالثة بمجموعة الإقتصاد
والتجارة فى 23/ 10/ 1985 وحصل على أجازات خاصة للعمل بالداخل والخارج لمدة 14 يوم
1 شهر 3 سنه وقد انقطع عن العمل مدة 3 شهر 7 يوم فأصبحت مدة الممارسة الفعلية للعمل
قدرها 21 يوم 8 شهر 7 سنه وذكرت الجهة الإدارية أنالحد الأدنى اللازم لشغل الدرجة الثانية
هو ثمانى سنوات.
ومن حيث الثابت من الأوراق تقارير كفاية المطعون ضده عن السنوات الثلاث السابقة على
الترقية بمرتبة ممتاز ولم تجحد الإدارة أقدميته بين زملائه التى تؤهله للترقية ومن
ثم فإن قيام الإدارة بتخطى المطعون ضده فى الترقية بالإختيار الى الدرجة الثانية جاء
مخالفا للقانون ويضحى الحكم الطعين الصادر بالغائه لهذا القرار قد صادف صحيح القانون
وبمنأى عن الإلغاء.
ولا ينال من ذلك القول بأن المطعون ضده لم يشغل فعليا الدرجة السابقة على الترقية لمدة
ثمانى سنوات وذلك لأنه فضلا عن أن المقرر قانونا أن مدد الإعارة تدخل ضمن المدة اللازمة
للترقية فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية اشترطت شغل الوظيفة السابقة على الترقية
لمدة ثمانى سنوات بمناسبة قيامها بإجراء حركة الترقيات الصادرة بالقرار رقم 163 لسنه
1996 فإن أعمال هذا الشرط ولئن كان جائزا فى شأن الترقيات المقبله الا أن إعماله فى
شأن القرار رقم 163 لسنه 1996 المشار اليه يعد تطبيقا بأثر رجعى للقرار الصادر بإضافة
هذا الشرط على نحو يخالف القانون.
ومن حيث انه لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مطابقا لأحكام القانون ويكون
الطعن عليه فى غير محله جديرا بالرفض.
ومن حيث انه عن المصروفات فإنه يتعين الزام الطاعنين بها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين
بصفتهما المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 28 من صفر سنه 1428 هجرية الموافق
17/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
