المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: – 3442/ 49ق – جلسة 10/ 3/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 10/ 3/ 2007
م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصار- نائب رئيس مجلس الدولة
و/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم: – 3442/ 49ق
مقام من
أحمد السعيد حسن حسان.
ضد
محافظ الدقهلية " بصفته".
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس " بصفته " .
في الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالمنصورة – بجلسة 25/ 11/ 2002 في الدعوى
رقم 2613/ 21 ق.
الإجراءات
أنه في يوم الأربعاء الموافق 22/ 1/ 2003 أودع الأستاذ/ سمير فهمي
عامر المحامي المقبول أمام هذه المحكمة – بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة
، تقرير بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة – بجلسة 25/ 11/
2002 في الدعوى رقم 2613/ 21 ق والقاضي: – بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت
المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم: – بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
الطعين وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن قانونا إلي المطعون ضدهما.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت في ختامه إلي طلب
الحكم: – " بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار رقم
1078/ 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار،
إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضرها ، ألي أن قررت إحالته
إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/ 11/ 2006ثم تدو ول جلسات هذه المحكمة علي النحو الثابت
بمحاضرها إلي أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على منطوقة وأسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في إن الطاعن أقام الدعوى رقم 2613/ 21ق بتاريخ 24/
4/ 1999 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – وطلب فيها الحكم : – بقبول الدعوى شكلا
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1078/ 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمته،
مع ما يترتب علي ذلك من آثار قانونية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات و أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه، أنه يعمل في وظيفة باحث قانوني ثالث بالوحدة المحلية لمدينة دكرنس
وحصل علي أجازة خاصة لرعاية الزوجة وعند رجوعة لاستلام العمل في 22/ 2/ 1999 فوجئ بقيام
الجهة الإدارية بإنهاء خدمته دون اخطارة بذلك وقد تظلم الطاعن بعدم تظلمات للجهة الإدارية
مطالبا بسحب القرار وتمكينة من استلام العمل دون جدوى مما أضطرة لإقامة دعواه وقد أشار
الطاعن إلي ما سبق إن قضت به هذه المحكمة في الطعن رقم 595/ 37ق جلسة 25/ 1/ 1994 من
ضرورة إنذار العامل قبل إنهاء خدمته كتابة وأن عب إثبات القيام بهذا الإجراء يقع علي
عاتق الجهة الإدارية ولما كانت الجهة الإدارية اكتفت بصدور الإنذارات التي أدعت توجيهها
للطاعن دون بيان كيفية إرسالها له مما يجعلها قد أخلت بالتزامها القانوني ويلحق البطلان
بالقرار الصادر بإنهاء خدمته.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى انتهت في ختامه إلي
طلب الحكم: – " بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1078/
1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع، مع ما يترتب علي ذلك من آثار و إلزام
جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 25/ 11/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن، وقد شيدت بعد أن استعرضت المادة
" 98 " من القانون رقم 47/ 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ع وما جري
عليه قضاء هذه المحكمة في الطعنين رقم 920/ 33ق بجلسة 12/ 3/ 1988، وكذا حكمها في الطعن
رقم 2151/ 33ق بجلسة 10/ 1/ 1989 من ضرورة توجية إنذار للعامل قبل إنهاء خدمته ويتعين
أن تكون عباراته واضحة الدلالة علي اتجاة نية الإدارة نحو إنهاء خدمته وذكرت المحكمة
أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية وجهت للطاعن ثلاثة إنذارات: –
الإنذار الأول برقم 11874 بتاريخ 24/ 8/ 1996 في اليوم السادس من تاريخ انقطاعه عن
العمل.
الإنذار الثاني برقم 12048 بتاريخ 28/ 8/ 1996.
والإنذار الثالث برقم 12370 بتاريخ 3/ 9/ 1996، وقد تضمنت الإنذارات جميعها عبارة "
نحذركم بضرورة العودة لاستلام العمل وألا سوف تنهي خدمتكم طبقا للمادة " 98" من القانون
رقم 47/ 1978/ وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة سوف تكون قد أعملت صحيح القانون وقضت
بحكمها السابق الإشارة إليه ومحل هذا الطعن.
ولم يلق هذا القضاء قبول الطاعن الذي شيد طعنه علي صدور الحكم مخالفا للقانون ومشوبا
بالخطأ في تطبيقه تأسيسا علي انه إعمالا للمادة " 98" من القانون رقم 47/ 1978 يلزم
أخطار العامل المتغيب عن العمل بعد خمسة أيام تحذره فيه الجهة الإدارية بأنه إذا لم
يعد ويقدم عذرا مقبولا ستقوم بفصله من العمل وحتى يتحقق الغرض من هذا الإخطار يلزم
توجيهه علي محل أقامته الصحيح ولما كانت الجهة الإدارية استندت إلي صورة ضوئية لثلاث
إنذارات زعمت إرسالها للطاعن وقد ردت دون استلام حسبما هو ثابت بأظرف الخطابات المرسلة
والمرفقة بالأوراق حيث أرسلت هذه الإنذارات علي عنوان الطاعن عند بداية تعيينة والذي
قام بتغييرة من قرية كفر القباب مركز دكرنس محافظة الدقهلية إلي توريل – شارع عبد العزيز
محفوظ المتفرع من شارع الأمام محمد عبده خلف مدرسة الملك الصالح الإعدادية قسم ثان
بالمنصورة محافظة الدقهلية وأخطر به جهة العمل وأرفق الطاعن صورة البطاقة الخاصة للطاعن
وبها تغيير محل الإقامة واستمارة التغيير بالسجل المدني المختص مما يجعل الإنذارات
التي وجهت للطاعن عديمة الأثر مما يلحق البطلان بهذا القرار، وأضاف الطاعن أن الحكم
الطعين صدر مشوبا بالفساد في الاستدلال لان الإنذارات لم تصل إلي الطاعن وأعيدت مرة
أخري فكيف يطبق أثرها عليه، إلا إن الحكم استند إلي مجرد إرسال الإنذار إلي الطاعن
لرفض الدعوى واتخذها سندا لأعمالها أثرها في مواجهة الطاعن.
ومن حيث إن مبني هذا الطعن يرتكز علي إن الإنذارات التي أرسلت للطاعن قبل إصدار قرار
إنهاء خدمته لم ترسل علي العنوان الصحيح له.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47/ 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة
تنص على انه " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الاتيه: –
1- إذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسه عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت إن انقطاعه كان بعذر مقبول، 0000000000000000000000.
2- إذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في
السنة 000000.
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسه أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري علي انه " لكي ينتج الإنذار أثرة في انتهاء الخدمة
بالاستقالة الحكمية يلزم إن يتم كتابة بعد مضي مدة معينة من الانقطاع عن العمل وانه
يصح توجية الإنذار إلي شخص المنذر إليه مباشرة والحصول علي توقيعة بالاستلام علي السند
الدال علي التسليم أو طريق البرق أو البريد علي العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو
بأوراقة لدي الجهة الإدارية ويعتبر إثبات وصول الإنذار إلي العامل بأحدي هذه الوسائل
قرينة علي علم العامل به ويرتب ذلك القرينة المأخوذة من الانقطاع باعتباره يمثل استقالة
حكمية وذلك ما لم يقدم العامل الدليل علي انتفاء هذه القرينة بإثبات إن جهة الإدارة
لم توجة إلية الإنذار الكتابي بعد المدة التي حددها القانون أو أنها وجهته إليه ولكنة
لم يصل إلي عامة وان إنذار العامل علي هذا الوجة الذي حدده القانون يعتبر إجراءا جوهريا
لا يجوز اغفالة.
( الطعن رقم 1221/ 44ق. ع جلسة 12/ 1/ 2002 ).
ومن حيث انه بإعمال ما تقدم في شأن الطعن الماثل يبين إن الطاعن تم تعيينة في رئاسة
مركز ومدينة دكرنس بتاريخ 21/ 5/ 1985 علي الدرجة الثالثة التخصصية مجموعه وظائف القانون
واستلم العمل في 26/ 9/ 1985 وحصل علي أجازة داخلية لمرافقة زوجته للعام العاشر من
17/ 7/ 1987 حتى 18/ 8/ 1996 وعقب انتهاء أجازته قدم طلب لتجديدها لمدة عام آخر أرفق
به تقرير طبي لزوجته وصورة من وثيقة الزواج بها وإقرار بأنه لم يغادر البلاد خلال مدة
الأجازة وأخر بأن زوجته ما زالت علي ذمته إلا انه ورد من الأمن العام ما يفيد أن الطاعن
حصل علي إذن رقم 25623/ 1993 لدولة اليمن اعتبارا من 27/ 10/ 1995 ولم توافق الجهة
الإدارية علي طلب التجديد وقامت بإنذاره بالإنذار الأول برقم 11874 بتاريخ 24/ 8/ 1996،
ثم أنذرته بإنذار ثان برقم 12048 في 28/ 8/ 1996 ثم بالإنذار الثالث برقم 12370 بتاريخ
3/ 9/ 1996وقد أرسلت هذه الإنذارات علي كفر القباب دكرنس وقد جاءت عبارة الإنذار واضحة
وصريحة في اتجاة نية الإدارة نحو إنهاء خدمته عملا بالمادة " 98" من القانون رقم 47/
1978 المشار إليها وقد ارتدت الإنذارات الثلاثة وحرر علي مظروف كل منها بمعرفة الموظف
المختص بالبريد إن المذكور في خارج البلاد.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قامت بإنذار الطاعن علي عنوانه الثابت لديها وأفصحت عن أرادتها
في إنهاء خدمته في حالة استمرار انقطاعه عن العمل فإن بذلك تكون قد اتخذت إجراء الإنذار
علي النحو الذي تطلبة القانون وجرت عليه أحكام هذه المحكمة.
ولا ينال من ذلك القول بأن الطاعن قام بتغيير عنوانه وأخطر الجهة الإدارية بالعنوان
الجديد إلا أنها أصرت علي مخاطبتة علي عنوانه السابق وذلك لان الأوراق قد خلت مما يفيد
أخطار الطاعن للجهة الإدارية بعنوانه الجديد فضلا عن ذلك فإن إفادة البريد الواردة
علي أظروف الإنذارات التي وجهة إليه جاء بها انه في خارج البلاد ومن ثم فإن ارتداد
الإنذارات المرسلة إليه في العنوان الذي جرت مخاطبته عليه مرجعه ليس إلي تركة الإقامة
به ولكن لوجوده خارج الوطن وهو ما أكدته الإفادة الصادرة من الأمن العام بأن المذكور
حصل علي أذن برقم 25623/ 1993 لدولة اليمن وبالترتيب علي ذلك فإن عدم اتصال علم الطاعن
بالإنذارات التي وجهت علي عنوانه يرجع سببه للطاعن وليس للجهة الإدارية وهو ينفي الادعاء
بأن الجهة الإدارية أرسلت الإنذارات علي غير الوجة التي تطلبة القانون وعلي غير العنوان
الثابت لديها للطاعن وينأى بالقرار الصادر بإنهاء الخدمة من مخالفة القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون قد أخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وبمناي
عن الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا، وألزمت
الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 20 من صفر سنة 1428ه الموافق 10/ 3/ 2007
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
