الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 3439 لسنه50 ق عليا – جلسة 10/ 3/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 10/ 3/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم: 3439 لسنه50 ق. عليا.

المقام من

1- عبد السميع محمد علي.
2- وصفي تاوضروس واصف.
3- نبيل رمزي حنا.
4- مرعي مؤمن أحمد.

ضد

1- محافظ المنيا " بصفته".
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا " بصفته".
في  الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى – الدائرة الثانية بأسيوط – في الدعوى رقم 1352/ 9 ق بجلسة 12/ 11/ 2003.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 11/ 1/ 2004 أودع الأستاذ/ محمود رياض المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته – نائبا عن الأستاذ/ عبد المنعم طلبه المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة الثانية بأسيوط – بجلسة 12/ 11/ 2003 في الدعوى رقم 1352/ 9 ق والقاضي " بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها وبإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 4/ 1985، 22/ 1992 مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم " بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا وفي موضوعها بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 4/ 1985، 22/ 1992 فيما تضمنه الأول من تخطي الطاعنين في الترقية للدرجة الثانية اعتبارا من 23/ 1/ 1985 وفيما تضمنه القرار الثاني من تخطيهم في الترقية للدرجة الأولي اعتبارا من 23/ 7/ 1993 و ما يترتب علي ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن إمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت ا احالتة إلى الدائرة الثانية موضوع، والتي تداولت نظرة، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/ 3/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في إن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1352/ 9ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 6/ 5/ 1998 طلبوا فيها الحكم: – بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 4/ 1985 فيما تضمنه من تخطيهم في ترقيته للدرجة الثانية الفنية اعتبارا من 23/ 1/ 1985 وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها الترقية إلي الدرجة الأولي الفنية اعتبارا من 13/ 7/ 1992 وصرف الفروق المالية المستحقة لهم مع إلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقالوا شرحا لدعواهم أنهم فوجئوا بصدور القرار رقم 22/ 1992 متضمنا ترقية من هم أحدث منهم من الزملاء تخرجا وتعيينا للدرجة الأولي بالمجموعة الفنية للتعليم اعتبارا من 20/ 7/ 1992، فتقدموا بتظلمات من هذا القرار للجهة الإدارية إذ تمت ترقية من هو أحدث منهم تعيينا وهو السيد/ قناوي سيد محمد والمعين في 1/ 9/ 1973 في حين أن أحدث المدعين معين معه في ذات التاريخ.
وأضاف المدعون انه تبين لهم من رد جهة الإدارة علي تظلماتهم إن المطعون علي ترقيته ترجع أقدميته في الدرجة الثانية إلي 23/ 1/ 1985 بموجب القرار رقم 4/ 1985 وان القرار المتظلم منه صدر بمراعاة أقدمية المطعون علي ترقيته في شغل الدرجة الثانية.
واستطرد المدعون إن القرارين المشار إليهما سلفا صدرا بالمخالفة لأحكام المادتين 36، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978، ولا يغير من ذلك رد جهة الإدارة عليهم بأن أحدث المطعون علي ترقيتهم تم تسكينة علي وظيفة فني خدمات وان تمويل الوظائف عام 1985 ورد بمسمي فني خدمات، ذلك انه وفقا لمسميات وظائف التعليم والأشراف والتوجية بمديريات التربية والتعليم الصادر بها قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1/ 1982 فإن الوظيفتين تنتميان للمجموعة الفنية لوظائف التعليم.
واختتم المدعون عريضة الدعوى بطلب الحكم بطلباتهم أنفة البيان.
وقد أرفق بعريضة الدعوى حافظة مستندات من بين ما تضمنته، صور تظلمات المدعين من القرار رقم 22/ 1992 ورد الجهة الإدارية عليهم، بيانات الحالة الوظيفية للمدعين.
وتداولت هيئة مفوضي الدولة الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الدولة أربع حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه صورة القرار رقم 4/ 1985، رد شئون العاملين بالجهة الإدارية ببيانه إن أخر المرقين بالقرار رقم 4/ 1985 هو السيد/ عيد حسن عبد الحكيم وقد سكن مدرس مواد علمية بالدرجة الثالثة اعتبارا من 1/ 8/ 1971، كما أودع الحاضر عن المدعين ثلاث مذكرات لم تخرج في مضمونها عما ورد بعريضة الدعوى، كما أودع حافظة مستندات من بين ما اشتملت عليه بيان بالحالة الوظيفية للمطعون علي ترقيته/ قناوي سيد محمد، صورة تقرير مفوض الدولة في الدعوى رقم 1217/ 9ق، صورة حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 511/ 7ق بجلسة 17/ 5/ 2000.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: – بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 4/ 1985، 22/ 1992 فيما تضمنه الأول من تخطي المدعين الأول والثاني والخامس والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادسة عشر في الترقية للدرجة الثانية اعتبارا من 23/ 1/ 1985 و ما يترتب علي ذلك من آثار، وفيما تضمنه القرار الثاني من تخطيهم في الترقية للدرجة الأولي اعتبارا من 23/ 7/ 1992 و ما يترتب علي ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات وبرفض طلبات باقي المدعين مع إلزامهم المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري المذكورة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 11/ 20003 قضت بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن القرارين المطعون فيهما صدر أولهما في 30/ 1/ 1985 وثانيهما بتاريخ 20/ 7/ 1992 وأن المدعين قد ولجوء طريق التقاضي عليهما بتاريخ 6/ 5/ 1998 أي بعد ما يجاوز الثلاثة عشر عاما من صدور القرار الأول ويجاوز السبعة أعوام من صدور القرار الثاني فإن في استطالة الأمد بين صدور القرارين المطعون عليهما وولوج طريق التقاضي بالطعن عليهما ما يكفي للدلالة علي العلم اليقيني يهما بما يجعل دعواهم مقامة بعد الميعاد المقرر لدعاوى الإلغاء ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقة وتأويلة تأسيسا علي أنه لا يؤخذ بقرينة استطالة الأمد المذكورة بالحكم الطعين باعتبارها ليست دليلا علي العلم اليقيني ولا تصلح دليلا قاطعا علي علم صاحب الشأن بالقرار وكافة محتوياته وعناصره وتحديد مركزة بالنسبة لهذا القرار، وترتيبا علي ذلك فان وقائع الطعن لا ترشح بعلم الطاعنين بالقرار المطعون فيه، ومن ثم تكون الدعوى محل الطعن الماثل مقبولة شكلا، ويحق للطاعنين إلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 4/ 1985فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية للدرجة الثانية اعتبارا من 23/ 1/ 1985 و، 22/ 1992 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية للدرجة الأولي اعتبارا من 23/ 7/ 1992 و ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة من ألقانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة تنص على أنه: " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار ألإدارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه 00000000000000 ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة "
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن استطالة الأمد علي صدور القرار لا يكفي وحدة للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار، ولكنها تصلح مع قرائن وأدلة أخري كدليل علي توافر هذا العلم تستخلصة محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة، وهي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار " حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 11225/ 46ق. عليا جلسة 8/ 5/ 2003".
ومن حيث انه لما كان الثابت بالأوراق إن القرار المطعون فيه رقم 4/ 1985 صدر في 31/ 1/ 1985 وفور علم الطاعنين به أقاموا الدعوى محل الطعن الماثل في 6/ 5/ 1998 دون إن يسبقه ذلك تظلمهم من هذا القرار بالمخالفة لحكم المادة 12 من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم بالنسبة لطلب إلغاء هذا القرار.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 22/ 1992، فإنه لما كان يبين من الأوراق في إن هذا القرار صدر بتاريخ 20/ 6/ 1992، وتظلم الطاعن الأول منه وتلقي ردا عليه في 11/ 3/ 1998، وتظلم الطاعنان الثاني والثالث منه وتلقيا ردا في 25/ 3/ 1998 وتظلم الطاعن الرابع منه في 11/ 4/ 1998، وإذ أقاموا دعواهم محل الطعن الماثل في 6/ 5/ 1998، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا لطلبات الإلغاء، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلا بالنسبة لهذا الطلب.
ومن حيث إن المادة " 36" من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 تنص علي أنه " مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها 000000000 ".
وتنص المادة " 37" من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 115/ 1983 علي أنه " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاخيتار، وذلك علي أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.
وتكون الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم " 1" المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية علي حدة، علي إن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط في الترقية بالاختيار إن يكون العامل حاصلا علي مرتبة ممتاز في تقدير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل علي مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومن حيث انه يبين من الأوراق أن الطاعنين عينوا بمديرية التربية والتعليم بالمنيا وظلوا يترقوا إلي أن شغلوا الدرجة الثانية الفنية بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف التعليم في 5/ 5/ 1991 في حين أن/ ألين صموائيل حنا حبشي تشغل الدرجة الثانية الفنية بذات المجموعة النوعية المشار إليها في 21/ 11/ 1985 وبالتالي فإنها أقدم من الطاعنين في شغل الدرجة الثانية الفنية، وإذ تم ترقيتهم إلي الدرجة الأولي الفنية بالقرار المطعون فيه رقم 22/ 1992 وجاء ترتيبها الأخير به، فإنها بذلك لا تكون قد تخطت الطاعنين في هذه الترقية الأخيرة باعتبارها أقدم منهم في شغل الدرجة السابقة مباشرة علي الترقية للدرجة الأولي الفنية، ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، ويتعين القضاء برفض الدعوى بالنسبة لهذا الطلب.
ومن حيث أن الحكم الطعين انتهي في شأن طلب إلغاء القرار رقم 4/ 1985 إلي ذات النتيجة التي انتهي إليها الحكم الماثل إلا أنه محمول علي أسباب أخري علي النحو السابق بيانه ومن ثم يتعين حمله علي أسباب هذا إليهم، كما أنه بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 22/ 1992 فيتعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا بالنسبة لهذا الطلب.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 4/ 1985، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 22/ 1992 وألزمت الطاعنين بالمصروفات.
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 20 من صفر 1428 ه، الموافقة 10/ 3/ 2007 م.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات