الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1517 لسنة 44 ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوعي "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، بلال أحمد محمد نصار، ناجي سعد الزفتاوي، د. حسين عبد الله قايد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1517 لسنة 44 ق0 عليا

المقام من

وزير الدفاع " بصفته "
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة " بصفته "

ضد

أشرف محمد عباس
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 178 لسنة 1 ق بجلسة 30/ 10/ 1997


الإجراءات

أنه في يوم السبت الموافق 27/ 12/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 178 لسنة 1 ق جلسة 30/ 10/ 1997 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف معاش كامل قدره عشرة جنيهات شهريا وباستحقاقه مبلغ التأمين ونصف التأمين الإضافي بالفئة 5000 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وبإحالة الطعن إلى هذه المحكمة لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أصليا: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى المطعون في حكمها مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن قانونا إلى المطعون ضده في موطنه المختار.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت في ختامه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام لجهة الإدارية مصاريف هذا الطعن.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قدرت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 15/ 11/ 2003 ثم تدوول جلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً بتاريخ 19/ 6/ 1991 أمام المحكمة الإدارية بأسيوط وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف معاش كامل وتعويض مؤقت قدره 101 جنيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه أنه جند بالقوات المسلحة برتبة جندي بتاريخ 6/ 10/ 1990 وأصيب بمرض صدري أثناء فترة تجنيده وأحيل من قبل وحدته العسكرية ك158 إلى مستشفي الصدر بأسوان التي أثبتت أصابته بمرض درن رئوي مزدوج وحالته الصحية معدية وأحيل إلى مستشفي مصر الجديدة العسكري للأمراض الصدرية ودخل المستشفي بالملف رقم 412 لسنة 1990 تحت الملاحظة اعتبارا من 23/ 9/ 1990 وخرج في 31/ 10/ 1990 وأوصت له بإجازة لمدة ثلاثين يوما يعرض بعدها على المجلس الطبي لتقدير عدم لياقته الطبية وبتاريخ 14/ 1/ 1991 تم رفت المطعون ضده من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية اعتبارا من 25/ 12/ 1991 وكما ذكر المطعون ضده أنه أصيب بالمرض أثناء وبسبب الخدمة العسكرية ولم يصرف مكافأة ومعاش عن الأضرار التي نجمت نتيجة أصابته حيث أصبح غير قادر على العمل بعد خروجه من الخدمة العسكرية ولم تقدم له وزارة الدفاع المساعدة في تحمل تكاليف علاجه واختتم دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
وبجلسة 8/ 12/ 1992 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ( دائرة أسيوط ) للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري ( دائرة أسيوط ) ونفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 277 لسنة 1993 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بقنا فقد أحيلت الدعوى إليها وقيدت برقم 178 لسنة 1 ق وجرى تحضيره لدى هيئة مفوضي الدولة والتي أودعت تقريرا بالرأي القانوني فيها انتهت في ختامه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في الحقوق التأمينية وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 باعتبار أصابته ناتجة عن عجز كلي على النحو السالف بيانه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي وجهة الإدارة المصروفات مناصفة.
وبجلسة 30/ 10/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن وقد شيدت قضاءها بعد أن استعرضت المواد 1، 57، 76، 78، 79 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 على أن الثابت من الأوراق أن المدعي جند بالقوات المسلحة بتاريخ 6/ 10/ 1990 ولم يثبت أنه كانت لدية الحالة المرضية من الجهات الطبية المختصة وقد أصيب بها أثناء أدائه الخدمة العسكرية وعرض على المجلس الطبي لتقرير عدم لياقته طبيا وهذا ثابت من كتاب إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة المؤرخ 18/ 7/ 1991 فلا مجال للقول بأن إصابته كانت قبل التحاقه بالتجنيد وقد امتنعت الجهة الإدارية عن تقديم ملف إصابة المدعي فإنه يتعين التسليم باستحقاقه معاش كامل واعتبار إصابته عجزا كليا وأنه يستحق معاش شهري قدرة عشرة جنيها ومبلغ التأمين طبقا للمادة ونصف التأمين الإضافي بفئة خمسة آلاف جنيه عملا بالفقرة (ب) من المادة المشار إليها وأما عما طلبه المدعي من الحكم التعويض المؤقت وقدره جنيه وذكرت المحكمة أنه لم يوجد بالأوراق ما يفيد بوجود خطأ في جانب الإدارة رتب ضرر بالمدعي ولا يعد تأخر الجهة الإدارية في صرف المبالغ المستحقة للمدعي خطأ تسأل عنه الجهة الإدارية لأن الأمر كان محل نزاع بين الطرفين.
ولم يرتض الطاعنان هذا القضاء وبادرا بالطعن عليه وشيدا طعنهما على صدور الحكم الطعين مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك على سند من القول بأن المجلس الطبي العسكري هو الجهة المنوط بها تحديد الإصابة التي ينشأ عنها الجراح أو العاهة أو المرض أو الوفاة وذلك بعد إجراء التحقيق واسطة الجهات العسكرية لإثبات سبب الإصابة أو المرض وأضاف الطاعنان أن الثابت من تقرير اللجنة الطبية رقم 259 لسنة 1991 في 1/ 1/ 1991 أن الإصابة كانت قبل التحاق المطعون ضده بالخدمة وليس بسببها مما دعا المجلس الطبي إلى تقرير نعت المذكور من الخدمة العسكرية لعدم لياقته طبيا ومن ثم يكون الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة تنص على أن:
" تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم: ……… (ه) المكلفون بخدمة القوات المسلحة وتنص المادة من هذا القانون على أن يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض من تتضرر بسببها إنهاء الخدمة العسكرية معاشا شهريا قدرة عشرة جنيها إذا كان العجز كليا، وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئيا".
وتنص المادة على أنه:
" يقطع اشتراك التأمين بواقع إلا شهريا من…………….
(ج) الراتب الأصلي للمجندين ومن في حكمهم………….
وتنص المادة من هذا القانون على أن:
" يستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين: (ب) إنهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي، أما إذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين.
وتنص المادة منه على أن:
" يصرف في حالتي الوفاة وانتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته بحسب الأحوال تأمين إضافي على الوجهة الآتي: ( أ )………… ( 10000 ) للمجندين (ب) إذا كانت الوفاة أو العجز ناشين بسبب الخدمة عدا حادث الطيران تصرف نصف الفئات".
وتنص المادة على أنه:
" يشترط لاستحقاق التأمين الإضافي في حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلا يكون المنتفع قد حصل على تعويض عن ذات إصابته قبل انتهاء خدمته يعادل أو يزيد على مبلغ التأمين الإضافي المنصوص عليه بالمادة فإذا كان قد استولى على تعويض أقل من مبلغ التأمين الإضافي أدى إليه الفرق".
وتنص المادة على أن:
" كل أصابه ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاه يجب أن يجرى عها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة كما يجب إثباتها بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص الذي عليه أن يقدم تقرير يتضمن تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا أن وجد…."
ومفاد النصوص المتقدمة أنه رعاية من المشرع للمجندين للخدمة العسكرية أدرجهم ضمن المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وقد قرر المشرع لهم معاشا قدرة عشرة جنيهات شهريا في حالة أصابتهم بجروح أو عاهات أو أمراض ينشأ عنها عجز كلي ومعاشا قدرة ثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئيا كما قرر منحهم مبالغ تأمين بسبب عدم اللياقة الصحية الناشئ عنها عجز كلي ونصف مبلغ التأمين إذا كان العجز جزئيا وقد أناط المشرع بالمجلس الطبي العسكري المختص تقديم تقرير يتضمن نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا وذلك بعد تحقيق تجريه الجهات العسكرية المختصة لإثبات العجز.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضده تم تجنيده بالقوات المسلحة في 6/ 1/ 1990وأصيب أثناء أدائه للخدمة العسكرية بمرض درن رئوي مزدوج وكان يتردد على مستشفي الصدر بأسوان للعلاج ثم عرض على المستشفي العسكري بمصر الجديدة التي قامت بحجزه تحت الملاحظة اعتبارا من 23/ 9/ 1990 حتى 31/ 10/ 1990 وأوصت بمنحه أجازة لمدة ثلاثين يوما وأوصت بعرضه على المجلس الطبي العسكري لتقرير عدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية وتم إنهاء خدمته العسكرية بتاريخ 1/ 4/ 1991 بسبب عدم اللياقة الطبية وإزاء امتناع الجهة الإدارية عن صرف مستحقاته المالية أقام دعواه للمطالبة بها والتي صدر فيها الحكم محل الطعن.
ومن حيث إن الجهة الإدارية امتنعت عن تقديم ملف إصابة المطعون ضده سواء أمام محكمة أول درجة وكذا أمام هذه المحكمة مما اضطرت معه هذه المحكمة إلى إصدار حكم بجلسة 26/ 3/ 2005 قضى بوقف الطعن لمدة شهر دون جدوى وقامت هيئة قضايا الدولة باستئناف السير في الطعن دون تقديم هذا الملف فإن هذا النكول يقيم قرينة لصالح المطعون ضده مفادها أن إصابته بالمرض المشار إليه كان أثناء الخدمة وليس قبلها وإلا لكانت الجهات الطبية التي قامت بفحصه طبيا قبل التحاقه بالخدمة العسكرية انتهت إلى عدم صلاحيته لأدائها بسبب أصابته به الأمر الذي يستحق معه المطعون ضده المعاش الشهري المقرر للعجز الكلي عن الخدمة العسكرية ومبلغ التأمين ونصف التأمين الإضافي.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح القانون.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع الأول لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات