المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 21 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيبت محمد إسماعيل, محمود محمد صبحي، بلال احمد
محمد، مصطفى سعيد حنفي " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 21 لسنة 48 ق عليا
المقام من
1- كامل اسحق فيلبس
2 – محمد محمد كامل سليمان
3 – سامية يسي داود بسطوروس
4 – نبيلة عبد اللطيف محمد
ضد
1 – رئيس مجلس الوزراء
2 – وزير المالية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة الترقيات بجلسة 4/ 8/ 2001 في الدعوى
رقم 10068لسنة52ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 1/ 10/ 2001 أودع الأستاذ/ على احمد حسين
المحامى نائبا عن مصطفى محمد احمد المحامى بصفته وكيلا عن السادة: 1 – كمال اسحق فيلبس
، 2 – محمد محمد كامل سليمان ، 3 – سامية يسى داود بسطوروس، 4 – ونبيلة عبد اللطيف
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 21لسنة48ق عليا ضد السيدين/
1- رئيس مجلس الوزراء ، 2 – وزير المالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
– دائرة الترقيات – بجلسة 4/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 10068لسنة52ق والقاضي: أولا: بعدم
قبول الدعوى شكلا، بالنسبة للطلب الأول للمدعين لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا،
ثانيا: بإثبات ترك المدعين للخصومة في الدعوى بالنسبة لطلبهم الثاني والخاص بإلغاء
القرارين رقمي 1388لسنة1995، 2931لسنة1996، ثالثا: إلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه، فيما تضمنه من الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون
فيه رقم 1089لسنة1991 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية لوظيفة من درجة مدير عام بوزارة
المالية، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، ورفضه موضوعا، إلزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 4/ 6/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم في الطعن
بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين أقاموا الدعوى
رقم 10068لسنة52ق أمام محكمة القضاء الادارى بتاريخ 20/ 9/ 1998طالبين الحكم: بقبولها
شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1089لسنة1991 فيما تضمنه من تخطيهم
في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام بوزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من أثار،
وفروق مالية، وإلزام الجهة المدعي عليها المصروفات.
وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بالمديرية المالية بالفيوم، وعلموا بتاريخ
2/ 7/ 1998 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1089لسنة1991 متضمنا بعض زملائهم الأحدث
منهم في الأقدمية إلى وظيفة من درجة مدير عام، وقد تظلموا من هذا القرار في 8، 9،12/
7/ 1998 ناعين عليه مخالفته لأحكام القانون، وأقاموا دعواهم بغية الحكم لهم بالطلبات
المتقدمة.
وبجلسة 25/ 9/ 1999 أضاف المدعون إلى طلباتهم المتقدمة طلب إلغاء القرارين رقمي 1388لسنة1995،
2931لسنة1996، وذلك بإثباته في محضر الجلسة وفى مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية.
وبجلسة 4/ 8/ 2001 حكمت محكمة القضاء الادارى – دائرة الترقيات: أولا: بعدم قبول الدعوى
شكلا بالنسبة للطلب الأول للمدعين لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا، ثانيا: بإثبات
ترك المدعون للخصومة في الدعوى بالنسبة لطلبهم الثاني والخاص بإلغاء القرارين رقمي
1388لسنة1995، 2931لسنة1996، ثالثا: إلزام المدعين المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها في الطلب الأول من الدعوى – موضوع الطعن الماثل على أن الثابت
من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 1089لسنة1991 صدر بتاريخ 24/ 7/ 1991، ولم ينشط
المدعون إلى اختصامه إلا بتاريخ 20/ 9/ 1998 بالدعوى الماثلة اى بعد مرور أكثر من سبع
سنوات على تاريخ صدور القرار المطعون فيه، وبعد استقرار المراكز القانونية الناشئة
عن صدور القرار المطعون فيه، وهو الأمر الذي يقيم قرينة قانونية على تحقق علم المدعين
بالقرار المطعون فيه علما يقينيا بعد مرور هذا الأجل الطويل على تاريخ صدور القرار
مما يجعله حصينا من الإلغاء، وفوات مواعيد الطعن عليه، وتكون الدعوي بالنسبة للطلب
الأول للمدعين مقامة بعد المواعيد القانونية المقررة طبقا لحكم المادة 24 من قانون
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 والسالفة البيان، مما يتعين معه القضاء
بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لهذا الطلب لإقامتها بعد الميعاد.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وما استقرت عليه أحكام
المحكمة الإدارية العليا بحسبان انه يتعين قيام الدليل القاطع على العلم بالقرار علما
يقينيا لا ظنيا، ولا افتراضيا وبحيث يكون شاملا جميع محتويات القرار.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 تنص على
أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرار الادارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة، أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستون يوما من تاريخ تقديمه… ويعتبر مضى
ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء
الستين يوما المذكورة ".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفى
وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل
على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها،
بشرط إلا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهى خمسة عشر عاما من تاريخ
صدور القرار.
ومن حيث انه وان كان القرار المطعون فيه رقم 1089لسنة1991 صدر بتاريخ 24/ 7/ 1991 إلا
أن الأوراق خلت من ثمة دليل مقبول على إعلان الطاعنين أو أخطارهم بهذا القرار في تاريخ
سابق على يوم 2/ 7/ 1998 وهو التاريخ الذي قرر الطاعنون علمهم فيه بالقرار – ولم تقدم
الجهة الإدارية ما يفيد نشر القرار بكامل محتوياته بمقر عمل الطاعنين، وبذلك ينتفي
علمهم بالقرار المطعون فيه علما يقينيا في تاريخ سابق على يوم 2/ 7/ 1998 ومن ثم فإنهم
وقد تظلموا من هذا القرار في 8، 9، 12/ 7/ 1998 ثم أقاموا دعواهم لإلغائه بتاريخ 20/
9/ 1998 فتكون مقامة خلال الميعاد المقرر قانونا مقبولة شكلا، ويكون الحكم المطعون
فيه وقد قضى بعدم قبول الدعوى شكلا في شقها هذا لرفعها بعد الميعاد قد صدر بالمخالفة
لأحكام القانون، مما يتعين القضاء بإلغائه، وبقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث أن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47لسنة1978 المعدلة بالقانون رقم 115لسنة1983 تنص على انه " مع مراعاة استيفاء العامل
لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في
الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها….. وتنص المادة 37 منه على انه " تكون
الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار… وتكون الترقية إلى الوظائف
الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم 1 المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة
مالية على حدة.
على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية، ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون
العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل
على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية….
ومن حيث أن قضاء المحكمة قد جرى على انه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان
الأخير هو الأكفأ أما عند التساوي في الكفاية فان الأقدم هو الأولى بالترقية.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين اقدم من أخر المرقين
بالقرار المطعون فيه رقم 1089لسنة1991 السيد/ محمد اسعد عبد الحميد فتحي في تاريخ التعيين،
وفى تاريخ شغل الدرجة السادسة، حيث عين الطاعن الأول بتاريخ 1/ 3/ 1967 وحصل على الدرجة
السادسة بتاريخ 1/ 3/ 1969 وعينت الطاعنة الثالثة بتاريخ 31/ 12/ 1996، وحصلت على الدرجة
السادسة بتاريخ 1/ 1/ 1969 وعينت الطاعنة الرابعة بتاريخ 31/ 12/ 1965، وحصلت على الدرجة
السادسة في 11/ 12/ 1970، في حين أن أخر المرقين بالقرار المطعون فيه عين بتاريخ 15/
4/ 1968، وحصل على الدرجة السادسة في 31/ 12/ 70 وتساووا جميعا في مرتبة الكفاية عن
الأعوام 88، 89، 1990 ومن ثم فان الطاعنين يكونون أحق من المطعون في الترقية إلى وظيفة
من درجة مدير عام بالقرار المطعون فيه رقم 1089لسنة1991 فإذا ما تخطت الجهة الإدارية
الطاعنين في الترقية إلى الوظيفة المذكورة بالقرار المشار إليه استنادا إلى كون الطاعنين
يعملون بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وان المطعون على ترقيته يعمل بقطاع الأقسام
العامة وكون كل قطاع يعتبر وحده 0000 مستقلة عن الأخرى في مجال الترقية فان قرارها
هذا يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من اعتبار
جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية
والنقل عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة1978، الأمر
الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعنين في الترقية
إلى وظيفة من درجة مدير عام اعتبارا من 24/ 7/ 1991، مع ما يترتب على ذلك من أثار,
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته اعملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون في شقه موضوع الطعن الماثل، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1089لسنة1991 فيما
تضمنه من تخطى الطاعنين في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام، مع ما يترتب على ذلك
من أثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة 1426 هجرية.الموافق
31/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
