الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13883 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 13883 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

1- وزير الثقافة بصفته الرئيس الأعلي للمجلس الأعلى للآثار بصفته
2- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بصفته

ضد

محمد عبد الجواد محمد مصطفي
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الخامسة)
بجلسة 18/ 5/ 2004 فى الدعوى 10363 لسنة 53ق

المقامة من

المطعون ضده ( مدعي)

ضد

الطاعنين ( مدعي عليهما)


الإجراءات

بتاريخ 14/ 7/ 2004 أودع الأستاذ/ سلامة شعبان إسماعيل المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة- نيابة عن الطاعنين- قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الخامسة) بجلسة 18/ 5/ 2004 بالدعوى رقم 10363 لسنة 53ق الذي حكمت فيه ( بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأن يؤدي للمدعي تعويضا مقداره خمسة آلاف جنيه، وألزمته المصروفات).
وطلب الطاعنان- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين بصفتيهما المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة، والتي ورد إليهما الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 17/ 2/ 2007 وبها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 7/ 4/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن المطعون ضده ( مدعي) أقام بتاريخ 25/ 8/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالحكم له بمبلغ مائة وخمسين ألفا من الجنيهات كتعويض مادي وأدبي عما لحق به من أضرار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وابدي المدعي من صحيفة الدعوى شرحا لدعواه انه بتاريخ 12/ 8/ 1996 خلت وظيفة مدير عام الشئون القانونية للمجلس الأعلى للآثار- بإحالة شاغلها الأستاذ/ محمد على سالم إلى المعاش، وبتاريخ 13/ 8/ 1996 صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 2026 لسنة 1996 بندبه ( أي المدعي ) لشغل وظيفة مدير عام الشئون القانونية للمجلس الأعلى للآثار.
ثم قام المجلس بالإعلان بموجب الإعلان رقم 3 لسنة 1996 بجريدتي الأهرام والأخبار عن حاجته لشغل هذه الوظيفة طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بشغل الوظائف القيادية فتقدم ضمن من تقدموا بأوراقهم إلى الأمانة الفنية للجنة القيادية للوظيفة المعلن عنها حيث قيد طلبه برقم بتاريخ 5/ 8/ 1996 وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على الإعلان قام بالاستفسار من رئيسة الأمانة الفنية عن سبب عدم إعلان نتيجة مسابقة شغل وظيفة مدير عام الشئون القانونية المعلن عهنها فأفادته شفاهة بأن سبب ذلك يرجع إلى أن أحد أعضاء اللجنة القيادية اعترض على بطاقة وصف الوظيفة التي تم الإعلان على أساسها لمخالفتها اشتراطات شغل الوظيفة وطلب تصحيح هذه البطاقة وبناء على ذلك تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتصحيح بطاقة وصف الوظيفة موضوع الإعلان، وأضاف المدعي انه قد مضي الوقت فى استيفاء خطوات تصحيح بطاقة وصف الوظيفة المذكورة وعرض الأمر للموافقة على كل من لجنتي مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة الثقافة ولجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل وباقي الخطوات التي يطلبها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتى نفذت الثلاثة سنوات التي كانت متبقية له ( أي المدعي) فى مدة خدمته الوظيفية حتى بلغ فى 28/ 2/ 1999 السن القانونية للتقاعد، وأردف المدعي أن الإدارة تسببت بخطئها فى عدم شغله للوظيفة بسبب عدم إعداد بطاقة الوصف الإعداد القانوني الصحيح الذي لولاه لأمكن له أن يشغل الوظيفة قبل انتهاء مدة خدمته، وأضاف المدعي انه قد حاقت به أضرارا مادية وأدبية من جراء خطأ الجهة الإدارية المشار إليه وقامت رابطة السببية بين الخطأ والضرر، وبذلك توافر حق الجهة الإدارية أركان المسئولية الموجبة لالتزامها بالتعويض من خطأ وضرر ورابطة السببية بينهما، وخلص المدعي من ذلك وعلى النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى إلى طلباته سالفة الذكر الواردة بختامها.
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيهما بجلستها بتاريخ 18/ 5/ 2004 حكمها سالف الذكر وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي لم يتم ترشيحه لشغل وظيفة مدير عام الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار المعلن عنها طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية بسبب الإجراءات اللاحقة على الإعلان عن الوظيفة والتي كشفت عن خطأ المجلس الأعلى للآثار بالإعلان عن شغل وظيفة لم تكن بطاقة الوصف والهيكل الخاص بها قد استوفت الشكل القانوني اللازم وظل الحال على هذا النحو حتي أحيل المدعي للمعاش لبلوغه سن الستين مع غيره من العاملين الذين شملهم قرار الإحالة إلى المعاش، وأنه ولئن كان ليس من المؤكد تعيين المدعي بالوظيفة المشار إليها واستبعاد من قدم أوراقه لذات الوظيفة من زملائه إلا أن خطأ المجلس المتمثل فى الإعلان عن وظيفة ثم توقف الإجراءات اللازمة للتعيين بها لسبب خارج عن إرادة المدعي يتعلق بضرورة تصويب وضع الهيكل الوظيفي وبطاقة الوصف راجع إلى خطأ المجلس ذاته بعدم استيفاء ذلك قبل الإعلان وأن ذلك يمثل تفويتا لفرصة أن يوضع المدعي موضع الاختيار حتى أحيل للمعاش، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن المدعي أصيب من جراء ما سلف بيانه بضرر مادي وأدبي وقامت علاقة السببية بين الخطأ المشار إليه والضرر وقضت له عن ذلك بتعويض خمسة آلاف جنيه (الحكم المطعون فيه)، فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من انه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الترشيح لشغل الوظيفة لم يكسب المتقدم لشغلها ثمة حق أو مركز قانوني وأن للجهة الإدارية حق تعديل وإلغاء الترشيح وأن الحق فى الوظيفة لا ينشأ إلا بصدور قرار بالتعيين فيها، وأن الجهة الإدارية لم تلغ الإعلان عن الوظيفة وإنما قامت باتخاذ إجراءا اعتماد الهيكل التنظيمي لها وبطاقة الوصف وأن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت طويل، وأنها لم تضع فرصة على المطعون ضده أو غيره فى شغل الوظيفة وأن المطعون ضده أحيل إلى المعاش قبل اكتمال هذه الإجراءات، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلى انتفاء الخطأ فى جانبها وانتفاء الضرر المطعون ضده لعدم المساس بحقوق نشأت له أو لغيره، وانتهت الجهة الإدارية من ذلك وعلى النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير الطعن إلى طلباتها سالفة الذكر التي اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث أن مسئولية الجهة الإدارية الموجبة لالتزامها بالتعويض عن الأضرار التي تنجم عن قراراتها لا تتحقق قانونا إلا بتوافر أركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ولا يتحقق ركن الخطأ إلا بصدور قرار إداري نهائي معيبا بأي من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وقد جري بذلك قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث انه ببسط الأحكام المتقدمة على وقعات التداعي فى المنازعة موضوع الطعن الماثل فانه لما كان طلب التعويض محل دعوى المطعون ضده يتمثل فى مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي يدعي أنها حاقت به من جراء قيام الجهة الإدارية بإيقاف إجراءات التعيين بوظيفة مدير عام الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار التي تقدم مع آخرين غيره فى المسابقة المعلن عنها للتعيين بها طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية وتراخي الجهة الإدارية فى استيفاء ما يلزم لإتمام التعيين وعدم تتمة التعيين وإصدار قرار شغل الوظيفة حتى بلغ ( المطعون ضده) سن الإحالة للمعاش، ولما كانت الإجراءات المذكورة تمثل تتمة لازمة من استيفاء البطاقة وصف الوظيفة وهيكلها بصورة صحيحة على نحو ما أشارت به لجنة مختصة قانونا هي لجنة الوظائف القانونية وكل ذلك وايا ما كان الوقت الذي استطالت خلاله الإجراءات المذكورة من عرضه على لجان مختصة ومخاطبات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتنفيذ توصياته والخطوات التي يشير بإتمامها- كل ذلك يمثل إجراءات تمهيدية فى إطار عملية التعيين وعلى طريق إتمامها ولم يصدر ثمة قرار إنهائي بالتعيين لا للمطعون ضده وللآخرين غيره المتزاحمين معه على شغل الوظيفة المذكورة المتقدمين لشغلها، وتبعا لذلك ينتفي أي قرار نهائي ماس بمركز المطعون ضده فى هذا الصدد الذي لم ينشأ له أي حق فى شغل الوظيفة ولا لغيره المتزاحمين معه لعدم صدور قرار إداري كما لم يثبت صدور حتى مجرد توصية من لجنة القيادات بأولوية المطعون ضده عمن سواه فى شغل الوظيفة أو الظفر بها، ومن الأصول المسلم بها أن مجرد استيفاء الشروط المقررة وقيام أساب الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة لا يكفي بمفرده لاعتبار المرشح معينا فى الوظيفة أو القول بنشوء حق له فى شغلها أو فرصة الظفر بها مادام أن هذا الحق لا ينشأ إلا من القرار الإداري الفردي الذي يصدر بالتعيين فيها، ولما كان ذلك كذلك – فانه ينتفي وجود ثمة خطأ من جانب الجهة الإدارية التي لها أن تمحص الأمور والإجراءات المتصلة بالتعيين وأن تتم وتستوفي ما يتضح لها لزوم استيفائه أو تصوب ما يتراءى لها لزوم تصويبه باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق العام وتترخص فى عملية التعيين بسلطة تقديرية، خاصة وأن ثبوت أن استطالة مدة إرجاء شغل الوظيفة المذكورة من أجل تتميم بطاقة وصفها وهيكلها هو أمر قد طال المطعون ضده وغيره ولم يصدر حتى مجرد توصية لغيره من المتزاحمين معه بأولوية فى شغلها وذلك ينفي شبهة إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فى موقف الجهة الإدارية تجاه المطعون ضده والمتزاحمين معه على شغل الوظيفة المذكورة، وفى ضوء ذلك وبانتفاء ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية على النحو سالف الذكر تنتفي مسئوليتهما الموجبة للالتزام بالتعويض فى هذا الصدد، ومن ثم تكون المطالبة بالتعويض موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين عن غير سند من صحيح القانون، وتبعا لذلك تكون الدعوى حرية بالرفض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يخلص إلى النظر المتقدم فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وحقيقا لذلك بإلغائه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1428 ه الموافق 7/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات