الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11909 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 11909 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

1- محافظ سوهاج بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بصفته

ضد

سهير شعبان محمد احمد
عن الحكم الصادر بجلسة 25/ 7/ 2001 من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الثانية) بأسيوط
فى الدعوى رقم 4419 لسنة 11 قضائية

المقامة من

المطعون ضدها ( مدعية)

ضد

الطاعنين ( مدعي عليهم)


الإجراءات

بتاريخ 18/ 9/ 2001 أودع الأستاذ/ سلامة شعبان إسماعيل المستشار/ م بهيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين- قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 25/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 4419 لسنة 11ق والذي حكمت فيه ( بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها).
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 17/ 2/ 2007 وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 7/ 4/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن المطعون ضدها( مدعية) أقامت بتاريخ 30/ 9/ 2000 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت فى ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع: أولا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 1999 المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمتها، ثانيا: بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المدعي عليها المصروفات.
وأبدت المدعية شرحا لدعواه أنها انقطعت عن العمل فى 1/ 10/ 1999 لظروف قهرية بسبب مرضها وظلت رهن الرعاية الطبية حتى 10/ 6/ 2000 ولما توجهت فى 11/ 6/ 2000 لعلمها بصدور القرار رقم 7 لسنة 1999 بتاريخ 21/ 12/ 1999 بإنهاء خدمتها، وأضافت المدعية أنها تظلمت فى 29/ 6/ 2000 إلى جهة الإدارة من هذا القرار.
ونعت المدعية على القرار المطعون عليه انه صدر مخالفا لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقها وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلصت منه إلى طلباتها سالفة الذكر، وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى (طلب وقف التنفيذ) أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيه حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق أن القرار رقم 7 لسنة 1999 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعية للانقطاع عن العمل صدر ممن لا يملك إصداره ( مديرية التعليم بسوهاج) وليس من محافظ سوهاج وتبعا لذلك يكون مخالفا للقانون وأن ذلك يتوافر به ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، وأن من شأن القرار المطعون عليه حرمان المدعية من وظيفتها ومزاياها مصدر رزقها وهو ما يتوافر معه ركن الاستعجال، وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها سالف الذكر ( الحكم المطعون فيه)، فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من انه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضدها قد انقطعت عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانونا على النحو الذي نصت عليه المادة من القانون رقم47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وأنها ( أي جهة الإدارة ) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمتها بعد إنذارها طبقا للقانون وفى ضوء توافر كافة الشروط المقررة قانونا الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون وخلصت من ذلك إلى طلباتها المذكورة سالفة الذكر وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير طعنها الماثل.
ومن حيث أن المادة من القانون ةرقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن ( يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول…… فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2-…………… وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولي وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
3-……………………… ).
ومن حيث انه من الأصول القانونية المسلم بها طبقا لحكم المادة المشار إليها والتي جري بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل، بما يعد استقالة ضمنية لا يتحقق على نحو يطابق صحيح القانون إلا بثبوت أن الانقطاع دون سند وبغير أسباب تبرره قانونا على نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلى هجر الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته فى الاستمرار بالعمل وبغير ثبوت تحقق ذلك تنتفي نية الاستقالة لدي المنقطع وتنتفي تبعا لذلك قرينة الاستقالة الضمنية، ولما كان ظاهر الأوراق يشيد إلى ظروف مرضية هي التي وراء انقطاع المطعون ضدها عن العمل فان نية الاستقالة تنتفي لديها مما يكون معه قرار إنهاء خدمتها وبحسب الظاهر من الأوراق مخالف للقانون، وهذا القرار من شأنه بلا ريب الإضرار بها بحرمانها من وظيفتها ومرتكبها مصدر رزقها، وهو ما يتحقق معه- والحال على ما تقدم – مناط وقف تنفيذ القرار طبقا لأحكام القانون، وإذ خلص إلى هذه النتيجة قضاء الحكم المطعون فيه لأسباب أخرى إلا أنه يتعين أسباب هذا الحكم، فمن ثم فان هذا الطعن يكون عن غير سند من أحكام القانون السديدة وحريا لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة مصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1428 ه الموافق 7/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات