الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7394 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 7394 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

محمد محمود ناصر

ضد

1- وزير الثقافة بصفته
2- رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح بصفته


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 17/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ سيد قرني أبو سريع المحامي بالنقض والإدارة العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 6303 لسنة 53ق بجلسة 17/ 2/ 2003 والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب- المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 437 لسنة 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش اعتبارا من 6/ 2/ 1999 مع ما يتبتر على ذلك من آثار أخصها أحقيته في البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين.
وقد أعلن لطعن قانونا للمطعون ضدهما.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث نظر أمامها وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة 23/ 9/ 2006 وفيها أرجأ النطق بالحكم لجلسة 21/ 10/ 2006 ثم تقرر إعادته للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة 3/ 3/ 2007 ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 28/ 4/ 1999 الدعوى رقم 6303 لسنة 53ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبا في ختامها الحكم بصفة عاجلة باستمرار صرف راتبه من تاريخ إحالته إلى المعاش فى 6/ 2/ 1999 وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 437 لسنة 1998 بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن الستين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعي شرحا لدعواه انه يعمل بوظيفة من الدرجة الأولي بالبيت الفني للمسرح وبتاريخ 6/ 2/ 1999 علم بصدور القرار رقم 437 لسنة 1998 بإحالته إلى المعاش لبلوغ سن الستين فى التاريخ المذكور رغم أحقيته فى البقاء بالخدمة حتي سن الخامسة والستين لأنه كان قد عين ابتداء فى 20/ 4/ 1963 باليومية بفرقة التليفزيون المسرحية ثم عين بوظيفة دائمة.
وأضاف أنه تظلم من القرار دون جدوى ثم أقام دعواه للحكم له بالطلبات المشار إليها.
وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وبعد إيداع التقرير نظرت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 2/ 2003 حكمت برفضها موضوعا علي أساس أن المدعي لم يكن موجودا بالخدمة سواء فى 1/ 3/ 1960 أو 1/ 5/ 1960 ومن ثم فانه لا يستفيد من الاستثناء المقرر قانونا بالبقاء بالخدمة حتي سن الخامسة والستين وبالتالي يكون قرار إحالته إلى المعاش لبلوغه سن الستين قد صدر صحيحا مطابقا للقانون.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لأن الطاعن قد عين ابتداءا كعامل يومية مؤقت بتاريخ 20/ 4/ 1963 ضمن وظائف كادر العمال عندما أدركه القانون رقم 50 لسنة 1963 ومن ثم يحق له البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين تنص على أن " تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثني من ذلك.
المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
وطبقا لهذا النص فانه يشترط لاستفادة المخاطبين بأحكام القانون المذكور بميزة البقاء بالخدمة بعد سن الستين ما يأتي: .
1- أن يكونوا من موظفي الدولة أو مستخدميها أو عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة بأي من هذه الصفات فى 1/ 6/ 1963- تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
2- أن تقضي لوائح توظفهم بالبقاء بالخدمة بعد سن الستين.
ومن حيث أن المعينين على وظائف مؤقتة لم تكن لهم لوائح تقرر لهم ميزة البقاء فى الخدمة بعد سن الستين، فمن ثم ينطبق عليهم الأصل العام عند وصفهم على درجات وتنتهي خدمته ببلوغهم سن الستين.
ومن حيث انه متي كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان قد عين ابتداءا كعامل يومية مؤقت اعتبارا من 20/ 4/ 1963 بفرقة التليفزيون المسرحية واستمر بهذه الصفة حتى العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه، قبل أن يعين بعد ذلك على وظيفة دائمة ولم تكن له فى 1/ 6/ 1963 ( تاريخ العمل بالقانون المذكور) لائحة تقرر بقاؤه فى الخدمة بعد سن الستين، ومن ثم تنتهي خدمته ببلوغ سن الستين، ويكون قرار إنهاء خدمته لبلوغه السن المشار إليها قد صدر صحيحا متفقا وأحكام القانون.
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بذلك فانه – محمولا على أسباب هذا الحكم- يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويكون الطعن عليه قد جانب الصواب متعينا الحكم برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات كنص المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث انه عن المصروفات فيلتزم بها الطاعن كنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1428 ه الموافق 7/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات