المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7026 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
– ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 7026 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
1- محافظ الدقهلية بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بصفته
ضد
احمد حسين مصطفي داود
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية – فى الدعوى
رقم 1074 لسنة 22 ق بجلسة 26/ 2/ 2001
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين بصفتهما تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة-
الدائرة الثانية- فى الدعوى رقم 1074 لسنة 22 ق بجلسة 26/ 2/ 2001 والقاضي بقبول الدعوى
شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا:
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطيا: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي فى أي من
الحالتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون
ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، وبجلسة 9/ 10/ 2006 أودع الحاشر
عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف
عن درجتي التقاضي.
وبجلسة 13/ 11/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع بها لنظره بجلسة 17/
2/ 2007 وفيها نظر وتقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 7/ 4/ 2007، وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 30 لسنة 24 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بتاريخ 8/ 10/ 1995 طلب فى ختامها
الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 129 لسنة 1989 فيما تضمنه من إنهاء
خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه انه كان يعمل مدرسا بمدرسة ميت سلسيل الإعدادية التابعة لإدارة المنزلة
التعليمية، ثم انقطع عن العمل فأصدرت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية القرار رقم
129 فى 22/ 2/ 1989 بإنهاء خدمته اعتبارا من 2/ 9/ 1987، فتقدم بتظلم من هذا القرار
إلى الجهة الإدارية فى 2/ 9/ 1995 وتم رفضه فى 7/ 9/ 1995.
وأضاف المدعي ( المطعون ضده) انه لم يعلن بقرار إنهاء خدمته قبل التظلم منه، وانه لم
يتم إنذاره على عنوانه قبل إصدار هذا القرار ولم يتبين منها ما يفيد اتجاه الإدارة
الصريح نحو فصله فى حالة عدم عودته للعمل.
واختتم المدعي عريضة دعواه بطلب الحكم بطلباته المشار إليها أنفا.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية بالمنصورة، حيث أودع الحاضر
عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية على الدعوى، صور الإنذارات
المرسلة إلى المدعي، صورة قرار إعادة تعيين المدعي وملف خدمته، كما أودع الحاضر عن
المدعي حافظة مستندات تضمنت رد الجهة الإدارية على تظلم المدعي.
وأودعت هيئة قضايا الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى
شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 129 لسنة 1989 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي
للانقطاع، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية المذكورة، وبجلسة 29/ 8/ 1999 قضت بعدم اختصاصها
نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص
وأبقت الفصل فى المصروفات.
ونفاذا لهذا الحكم قيدت الدعوى بجدول المحكمة المحال إليها برقم 1074 لسنة 22ق، حيث
تدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 11/ 2000 قررت إصدار الحكم
فيها بجلسة 26/ 2/ 2001 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، حيث أودعت هيئة قضايا مذكرة
طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبالجلسة المذكورة أخيرا قضي فى الدعوى بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة
المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الإنذارين المرسلين إلى المطعون ضده قبل إصدار القرار
المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع لم يوجها إليه على محل إقامته الثابت لدي جهة الإدارة،
الأمر لذي ينتفي معه الأثر القانوني الذي تغياه المشرع من اشتراطه للإنذار قبل إنهاء
الخدمة، بالإضافة إلى أن إبلاغ المطعون ضده لجهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش يفيد
انتفاء الاستقالة الضمنية بجانبه، مما يغدو معه القرار المطعون فيه فاقدا لسنده القانوني
متعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه
وتأويله، تأسيسا على أن القرار المطعون فيه صدر فى 22/ 2/ 1989 وأقام المطعون ضده دعواه
فى 8/ 10/ 1995، ومن ثم تكون قد أقيمت بعد الميعاد لاستطالة الأمد بين صدور القرار
محل الطعن وبين تاريخ إقامة دعوى الإلغاء.
كما تأسس الطعن على أن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قامت بإنذار المطعون ضده
على عنوانه الموجود بملف خدمته بضرورة العودة وإلا سوف تقوم بإنهاء خدمته، إلا انه
لم يحرك ساكنا وظل منقطعا عن العمل ولم يحاول الاتصال بجهة عمله لمعرفة وضعه الوظيفي
واستمر فى الانقطاع، مما دفع الجهة الإدارية إلى إصدار القرار المطعون فيه، ومن ثم
يكون هذا القرار قد صدر على صحيح حكم القانون.
ولا ينال من هذه النتيجة أن المطعون ضده أخطر جهة عمله بمرضه، إذ قامت الإدارة بتحويله
إلى القومسيون الطبي وحدد له جلسة أمامه، إلا انه لم يحضر ولم يعد إلى عمله طوال مدة
ست سنوات، مما يكشف عن نيته فى هجر الوظيفة، وبالتالي إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر يكون قد خالف القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على انه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرار الإداري المطعون فيه فى الجريدة الرسمية، أو النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه…….. ويعتبر
مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء
الستين يوما المذكورة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري على أن استطالة الأمد على صدور القرار
لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار، ولمنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى
كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض
عليها، بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة، وهي خمسة عشر عاما
من تاريخ صدور القرار.
" يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق. عليا بجلسة 8/ 5/ 2003".
ومن حيث انه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ
22/ 2/ 1989 ولم يعلم به المطعون ضده فى تاريخ سابق على تظلمه منه فى 2/ 9/ 1995، وإذ
تم رفض الجهة الإدارية لهذا التظلم فى 7/ 9/ 1995، فأقام المطعون ضده دعواه فى 8/ 10/
1995، ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا لطلبات الإلغاء، وإذ
استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية، فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 تنص على انه " يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول…….. فإذا لم يقدم العامل أسبابا
تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى
السنة….. وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة
أيام فى الحالة الأولي وعشرة أيام فى الحالة الثانية…..".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعمال نص المادة المشار إليه سلفا
فى شأن العامل المنقطع عن العمل وإنهاء خدمته من تاريخ الانقطاع تطبيقا لهذا النص يتطلب
أولا وقبل كل شيء مراعاة الإجراء الشكلي الذي أوجبت تلك المادة مراعاته وهو وجوب إنذار
العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة المقررة، والمقصود بالإنذار هو إعلام
العامل بانقطاعه عن العمل بدون إذن والتنبيه عليه بالعودة إلى العمل أو إبداء ما لديه
من عذر حال دون مباشرته للعمل، ويتعين صراحة إعلانه بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات
بسبب انقطاعه عن العمل تؤدي فى النهاية إلى إنهاء خدمته للانقطاع طبقا لنص المادة المشار
إليها، وأن هذا الإجراء هو إجراء جوهري يمثل ضمانة للعامل وأن إغفاله يعد إهدار لهذه
الضمانة ويكون قرار إنهاء الخدمة دون مراعاة لهذا الإجراء مخالفا للقانون.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن، فانه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون
ضده حاصل على بكالوريوس علوم وتربية ( شعبة رياضيات) سنة 1984، وعين مدرسا بإدارة المنزلة
التعليمية فى 1/ 12/ 1984، إلا انه انقطع عن عمله بدون إذن اعتبارا من 2/ 9/ 1987 وأرسل
لجهة عمله برقية فى 5/ 9/ 1987 بأنه مريض وملازم الفراش فأحالته الإدارة إلى القومسيون
الطبي لتوقيع الكشف الطبي عليه فى 26/ 9/ 1987، ولكنه لم يحضر، فأنذرته الجهة الإدارية
بالإنذار رقم 92 بتاريخ 29/ 10/ 1987 بأنها سوف تقوم بتحويله للشئون القانونية فى حالة
عدم عودته للعمل، ثم قامت بإرسال إنذار ثان برقم 124 فى 28/ 12/ 1987 بأنه سيتم تطبيق
المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وإنهاء خدمته، وهو ما تم بالقرار رقم 129 لسنة
1989 المشار إليهما أنفا أو انه تسلم ووقع على السند الدال على التسليم سواء تم إرسالهما
إليه بطريق البرق أو البريد، خاصة وانه أنكر علمه بهما، ومن ثم فان قرار إنهاء خدمته
للانقطاع رقم 129 لسنة 1989 قد صدر معيبا بعيب شكلي يبطله لافتقاده شرط الإنذار الذي
يعد ضمانة وإجراء جوهري لازم لصحته، الأمر الذي يتعين معه إلغائه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنه شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1428 ه الموافق 7/ 4/ 2007 بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
