الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4638 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 4638 لسنة 51 ق. عليا

المقام من

صلاح محمد رشدي المهدي

ضد

1- محافظ القليوبية بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بصفته


إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 18/ 1/ 1005 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد مأمون حشيش المحامي بالنقض والإدارة العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- دائرة القليوبية- فى الدعوى رقم 838 لسنة 4 ق بجلسة 23/ 11/ 2004 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 218 بتاريخ 7/ 2/ 1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن لطعن قانونا للمطعون ضدهما.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة فقررت إصدار الحكم
به بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 30/ 4/ 2002 الدعوى رقم 838 لسنة 4ق بإيداع عريضتها ابتداءا قلم كتاب المحكمة القضاء الإدارية بطنطا طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار رقم 218 لسنة 1988 الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من مصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه انه عين بمدرسة القناطر الإعدادية بنين بالدرجة الثالثة التخصصية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية ثم نقل إلى مدرسة أبو زعبل الثانوية المشتركة واستمر يعمل بها إلى أن أصيب بالمرض فانقطع عن عمله بتاريخ 12/ 9/ 1987 وبعد ذلك توجه إلى عمله بتاريخ 6/ 4/ 2002 لكنه فوجئ بصدور القرار رقم 218 لسنة 1988 بإنهاء خدمته فتظلم من القرار بتاريخ 29/ 4/ 2002 دون جدوى ثم أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وقد نظرت المحكمة الإدارية الدعوى وقضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص فوردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بالرقم عاليه وتدوول نظر الشق العاجل منها على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 11/ 2004 حكمت بعدم قبول الدعوى شكلا على أساس أن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه وسلوك المدعي للمطعن عليه يقيم قرينة على تحقق علمه اليقيني بذلك القرار وكان يتعين عليه إقامة دعواه فى ميعاد مناسب وإذ أقام دعواه بعد مرور أربعة عشر عاما على صدوره فانه يتعين عدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند من أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون حيث خلت الأوراق مما يدل على علم الطاعن بالقرار المطعون فيه فى تاريخ سابق على 6/ 4/ 2002 وأن استطالة الأمد بين صدور القرار وإقامة الدعوى لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار كما أن لم توجه أية إنذارات الطاعن قبل إصدار قرار إنهاء خدمته الأمر الذي يحق له معه المطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار إنهاء الخدمة لمخالفته نص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقر بأن القرارات الإدارية الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية يسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن، ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، كما يتعين أن يكون العلم شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضي ذلك طريقة فى الطعن فيه، فإذا تخلف ذلك فقد العلم المنتج أثره فى بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء.
ومتي كان ذلك فان استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه رقم 218 لسنة 1988 وإقامة الطاعن لدعواه بتاريخ 30/ 4/ 2002 لا تعتبر وحدها دليلا علي علم المذكور علما يقينيا بالقرار المشار إليه فى تاريخ معاصر لصدوره طالما لم يصاحب ذلك أدلة وقرائن أخرى تؤكد ذلك العلم.
وإذ لم تقدم جهة الإدارة – بحسبان أن عبء الإثبات- يقع على عاتقها- أدلة أخرى تثبت علم الطاعن بالقرار المطعون فيه فى تاريخ سابق على 6/ 4/ 2002 – التاريخ الذي ذكره بعريضة دعواه كما لم تجحد تظلمه منه وقبل رفع الدعوى فان دعوى الطاعن والحالة هذه تكون قد أقيمت بمراعاة المواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء ويكون الحكم المطعون فيه قد قضي بخلاف ذلك قد خالف صحيح حكم القانون، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن جهة الإدارة المطعون ضدها لم تقدم المستندات المتعلقة بواقعة انقطاع الطاعن عن العمل وعلى الأخص القرار رقم 218 لسنة 1988 والإنذارات التي قد تكون قد وجهت إليه قبل إصدار ذلك القرار والتظلمات التي تقدم بها الطاعن.
ومن ثم فان الدعوى تكون غير مهيأة للفصل فى موضوعها مما يتعين معه الأمر بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري – دائرة القليوبية- للفصل فى موضوعا بهيئة مغايرة بعد استيفاء المستندات اللازمة، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري- دائرة القليوبية – للفصل فى موضوعها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1428 ه الموافق 7/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات