المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3461 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 3461 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
محمد محمود سليم الطوخي
ضد
1- وزير المالية بصفته
2- رئيس مصلحة الضرائب بصفته
إجراءات الطعن
بتاريخ 6/ 2/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد الله بلاس المحامي نائبا عن
الأستاذ/ فيليب إيانيوس المحامي بالنقض والإدارة العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة دعوى بطلان أصلية فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثانية – فى الطعن رقم 3174 لسنة 46ق عليا بجلسة 29/ 12/ 2001 والذي
قضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب- المبينة بعريضة دعوى البطلان- الحكم بقبولها شكلا وبإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 2639 لسنة 1996 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 214 لسنة
1996 المتضمن استمراره فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليه تعويضا قدره عشرون ألف جنيه عما أصابه من أضرار،
وقد أعلن الطعن قانون للمطعون ضدهما وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني
فيه.
وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث أودع الطاعن حافظة
مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا وفى الموضوع بإنهاء
الخصومة بينه وبين مصلحة الضرائب صلحا مع الاحتفاظ بحقه فى الطعن بعدم دستورية المادة
الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 والقانونين رقمي 183 لسنة 1993 و3 لسنة 2000.
وأودع الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء
المصلحة وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 17/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1202 لسنة 2ق
بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طالبا فى ختامها الحكم
بإلغاء القرار رقم 2639 لسنة 1996 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 214 لسنة 1996 المتضمن
استمراره فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار بأن تؤدي إليه
جهة الإدارة تعويضا قدره خمسة وعشرون ألف جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية.
وبجلسة 25/ 12/ 1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
فأقام المذكور الطعن رقم 3174 لسنة 46ق عليا طالبا الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بالطلبات المقامة بها الدعوى.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثانية – وبجلسة 29/ 12/ 2001
حكمت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
وبتاريخ 6/ 2/ 2002 أقام الطاعن طعنا بدعوى بطلان أصلية على الحكم الأخير وذلك على
سند من انه قد صدر باطلا بطلانا مطلقا حيث أغفل مستندات جوهرية مرفقة بملف الدعوى ولم
يقم ببحثها بحثا قانونيا فى ضوء أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961.
ومن حيث إن طلبات الطاعن الختامية – حسبما وردت بمذكرة دفاعه المقدمة أمام هذه المحكمة
بجلسة 17/ 2/ 2007 تتمثل فى طلب الحكم بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا وفى الموضوع
بصفة أصلية بإنهاء الخصومة بينه وبين مصلحة الضرائب المدعي عليها صلحا.
ومن حيث إن الطاعن قدم ضمن حافظة مستنداته المقدمة إلى هذه المحكمة بذات الجلسة المشار
إليها صورة من قرار جهة الإدارة المتضمن موافقتها على استمرار الطاعن بالخدمة حتى سن
الخامسة والستين وإذ يعني ذلك أن جهة الإدارة قد تنازلت عن الحكم الصادر لصالحها فى
الدعوى التي أقامها الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري وسلمت للمدعي بالاستمرار فى الخدمة
حتى سن الخامسة والستين، وإذ يعني أن جهة الإدارة قد تنازلت عن الحكم الصادر لصالحها
فى الدعوى التي أقامها الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري وسلمت للمدعي بالاستمرار فى
الخدمة حتى سن الخامسة والستين، ومن ثم يضحي المدعي ولا مصلحة له فى الاستمرار فى طعنه
الماثل بدعوى البطلان الأصلية علي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا مما يتعين
معه الحكم بعدم قبوله لزوال شرط المصلحة عملا بحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 ونزولا على الأصل المقرر من أن شرط المصلحة لا يلزم توافره فحسب وقت
رفع الدعوى وإنما يلزم أن يستمر قائما حتى يفصل فيها نهائيا.
ومن حيث انه عن المصروفات فيلتزم بها الطاعن كنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1428 ه الموافق 7/ 4/ 2007 بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
