المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14220 لسنة 50 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 14220 لسنة 50 قضائية.عليا
المقام من
حسام محمد عوض محمد
ضد
1- محافظ القليوبية بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بصفته
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 7/ 2004 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم
المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد أسامة حشيش المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية
العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري- دائرة القليوبية بجلسة 25/ 5/ 2004 في الدعوى رقم
1670 لسنة 4ق والذي قضي "بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم ببطلان الحكم
المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري دائرة القليوبية- للفصل فيها
مجددا بهيئة أخرى بعد أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيها.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة
حيث نظر الطعن أمامها إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل-حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام دعواه
رقم 1670 لسنة 4ق بإيداع عريضتها ابتداءا قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ 27/
9/ 2001 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار رقم 1087 لسنة 1997
الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع وفي الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل مدرسا بمدرسة عطا الابتدائية رقم التابعة لإدارة بنها
التعليمية ولظروف خاصة خارجة عن إرادته انقطع عن العمل اعتبارا من 28/ 6/ 1997 وعند
توجهه إلى جهة عمله لاستلام مهام وظيفته فوجئ بصدور القرار رقم 1087 لسنة 1997 المطعون
فيه متضمنا إنهاء خدمته للانقطاع فتظلم منه بتاريخ 9/ 9/ 2001 ولما لم ترد عليه
جهة الإدارة أقام دعواه الماثلة ناعيا على القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون رقم
47 لسنة 1978 بالإضافة إلى إساءة استعمال السلطة وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة
البيان.
وقد نظرت المحكمة الإدارية الدعوى وبجلسة 18/ 12/ 2002 حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها
وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص فوردت الدعوى إلى المحكمة المذكورة وقيدت
بالرقم عاليه وتدوول نظر الشق العاجل منها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن
قضت المحكمة بجلسة 25/ 5/ 2004 بعدم قبولها شكلا على أساس أن استطالة الأمد بين صدور
القرار في عام 1997 وإقامة الدعوى في عام 2001 يقيم قرينة قانونية على تحقق علم المدعي
اليقيني بالقرار المطعون فيه وكان عليه أن يقيم دعواه طعناه عليه في ميعاد مناسبا مراعيا
مواعيد دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حيث لا
يكفي القول باستطالة الأمد بين صدور القرار وإقامة الدعوى للقول بتحقق العلم اليقيني
بالقرار وهذا ما لا سند له بالأوراق.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه لم يتم إنذار الطاعن قبل إصدار قرار إنهاء خدمته طبقا لأحكام
القانون رقم 47 لسنة 1978 وخلص الطاعن إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية
يسرى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ويقوم مقام النشر
أو الإعلان العلم اليقيني بالقرار علما يكون شاملا لجميع محتويات القرار حتى يتيسر
له بمقتضي هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار.
ومن حيث إنه لم يقم بالأوراق ما يفيد علم الطاعن بقرار إنهاء خدمته رقم 1087 الصادر
بتاريخ 9/ 12/ 1997 إلا بتاريخ 5/ 9/ 2001- التاريخ الذي ذكره بعريضة دعواه- كما لم
تجحد جهة الإدارة ما ذكره الطاعن من أنه تظلم من ذلك القرار بتاريخ 9/ 9/ 2001 وإذ
أقام دعواه طعنا على القرار بتاريخ 27/ 9/ 2001 فمن ثم تكون الدعوى مقامة خلال المواعيد
المقررة قانونا.
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بخلاف ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في الموضوع الأمر الذي يغني عن بحث طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه طبقا لنص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين
بالدولة فإنه يشترط لاعتبار العامل مستقيلا حكما بسبب الانقطاع الذي اعتبره النص قرينة
على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل
وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل والقصد من ذلك أن تتبين الإدارة مدى إصرار
العامل على ترك الوظيفة وحتى يكون على بينة من الإجراء الذي تنوى الإدارة اتخاذه حياله
إما بإنهاء خدمته أو بالمساءلة التأديبية وأنه يجب أن يكون الإنذار مكتوبا وصريحا في
الدلالة على اختيار الإدارة أيا من الإجراءين وأن يصل إلى العامل إما لشخصه مباشرة
وتوقيعه بما يفيد الاستلام إما بإرساله إليه على العنوان الثابت بملف الخدمة وذلك بالطرق
المعروفة على إرسال الخطابات.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن جهة الإدارة لم تقم بإنذار الطاعن على النحو
المتقدم ومن ثم يكون القرار رقم 1087 لسنة 1997 الصادر بإنهاء خدمته قد صدر معيبا بعيب
شكلي يبطله لافتقاده شرط الإنذار الذي يعد إجراءا جوهريا لازما لصحته الأمر الذي يستوجب
الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه
وبقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت
جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 3/ 2/ 2007 ميلادية و15 محرم 1428
هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
