المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14209 لسنه 48 ق عليا – جلسة 10/ 9/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 10/ 9/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار، ناجي سعد الزفتاوى، منير
عبد الفتاح غطاس، فوزي على حسين شلبي نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14209 لسنه 48 ق عليا
المقام من
1- محافظ الدقهلية بصفته
2- وزير التربية والتعليم بصفته
3- وكيل الوزارة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بصفته
ضد
إبراهيم عوض إبراهيم بدير
عن الحكم الصادر بجلسة 29/ 7/ 2002 من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( الدائرة الثانية
) في الدعوى 6185 لسنه 22 ق
المقامة من
المطعون ضده ( مدعى )
ضد
الطاعنين ( مدعى عليهم )
الإجراءات
بتاريخ 25/ 9/ 2002 أودع الأستاذ/ مهدى محمد سرار المستشار بهيئة
قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة ( الدائرة الثانية ) بجلسة
29/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 6185 لسنه 22 ق والذي حكمت فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى اعتبارا من 13/ 2/ 1980
مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الاداريه المصروفات 0
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد اقرب جلسة أمام دائرة
فحص الطعون لتأمر بصفه عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة
الاداريه العليا لتقضى بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى
وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وقد قدمت هيئه مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الاداريه المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت أحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذ ا لذلك ونظرته
بجلسة 2/ 6/ 2007 وبذات الجلسة قررت حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث
أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فانه يكون مقبولا شكلا
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده ( مدعى ) أقام
بتاريخ 29/ 10/ 1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها
شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الاداره رقم 489 لسنه 1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمته
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الاداره المصروفات 0
وأبدى المدعى شرحا لدعواه انه عين بوظيفة مدرس بمؤهل دبلوم ألزراعه الحاصل عليه ذلك
في 1978 ثم انقطع عن العمل في 13/ 21980 وصدر القرار رقم 489 لسنه 1997 في 21/ 8/ 1997
بإنهاء خدمته دون إنذاره بالمخالفة لأحكام القانون 0
وأضاف انه تظلم إلى جهة الاداره من هذا القرار ونعي المدعي على القرار المطعون عليه
انه صدر مخالفا لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقه وذلك على النحو الذي أورده تفصيلا
بصحيفة الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر 0
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئه مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدو ول نظرها
أمام محكمة القضاء الادارى على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت
فيها حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق
أن الدعوى أقيمت خلال الميعاد القانوني مستوفيه أوضاعها الشكلية مما يتعين معه الحكم
بقبولها شكلا 0
وفي الموضوع استعرضت المحكمة حكم المادة من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون
العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلى أن انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل بما يعد استقالة
ضمنية أو حكمية لا يقع إلا بثبوت إن المرد في الانقطاع هو توجه نية المنقطع إلى ترك
الوظيفة وعدم رغبته في الاستمرار بالخدمة، وان ما جاء بالأوراق من مطالبة المدعى (
المطعون ضده ) فور انقطاعه عن العمل بإحالته إلى القومسيون الطبي بسبب مرضه أضافه إلى
مطالبته قبيل إنهاء خدمته بالقرار المطعون فيه بتسليمه العمل ينفى قرينة الاشتغالة
الضمنية مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وحقيقا بالإلغاء وخلصت المحكمة
إلى القضاء بتلك عملهم ترتض الاداره بهذا القضاء وأقامت عليه الطعن الماثل على سند
من الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقية وتأويله لان المطعون ضده قد انقطع
عن العمل دون أذن وبغير عذر للمدد المقررة قانونا على النحو الذي نصت عليه المادة من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأنها (
اى جهة الإدارة ) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته طبقا للقانون وفى ضوء
توافر كافه الشروط المقررة قانونا الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر
مطابقا لصحيح حكم القانون وبمنأى عن الإلغاء وخلصت الجهة الاداريه من ذلك إلى طلب القضاء
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي
وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير طعنها الماثل 0
ومن حيث أن المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة تنص على أن ( يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الاتيه:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسه عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول 00 فإذا لم يقدم العامل أسبابا
تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل
0
2- 0000000000000000000
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابه بعد انقطاعة لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام من الحالة الثانية 0
3-0000000000000000 "
ومن حيث انه من الأصول القانونية المسلم بها طبقا لحكم المادة المشار إليها والتي
جرى بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة
ضمنيه لا يتحقق على النحو يطابق صحيح القانون إلا بثبوت أن الانقطاع دون سند وبغير
أسباب تبرره قانونا على نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عملة وتوجة ×× إلى هجر الوظيفة
وترك الخدمة وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل فإذا ما انتفت هذه القرينة لاى سبب وقع
قرار إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل مخالفا للقانون وحقيقا بالإلغاء ولا ريب أن الثابت
بالأوراق من مطالبه المطعون ضده فور انقطاعه عن العمل بإحالته للقومسيون الطبي لمرضه
ومعاودته جهة الاداره ومطالبتها لتسلمه العمل قبيل صدور قرار إنهاء خدمته المطعون فيه
يجعل هذا القرار باطلا لمخالفته القانون لانتفاء قرينه الاستقالة وحقيقا بإلغائه مع
ما يترتب على ذلك من أثار وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء بذلك فانه يكون قد
جاء سديدا ووفق صحيح القانون الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند من صحيح أحكام
القانون وحريا لذلك برفضه مع الزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة
من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا والزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
