المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14132 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبى – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبدالله قايد- نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار : عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 14132 لسنة 49 ق عليا
المقام من
صدقى عبدالمجيد أبو الدهب
ضد
شيخ الأزهر بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة التاسعة بجلسة 23/ 6/ 2003
فى الدعوى رقم 16132 لسنه 56 ق
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 19/ 8/ 2003 أودع الاستاذ/ محمد عبدالقوى
عبدالجليل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن
الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة التاسعة بجلسة 23/
6/ 2003 فى الدعوى رقم 16132 لسنه 56 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا, وألزمت
المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 2738 الصادر بتاريخ 14/ 11/ 1999
فيما تضمنه من إنهاء خدمته للإنقطاع إعتبارا من 18/ 3/ 1980 وأحقيته فى الحصول على
أجازة مرضية استثنائية بأجر كامل من هذا التاريخ حتى 25/ 7/ 1999 مع سرف راتبه كاملا
اعتبارا من 26/ 7/ 1999 ومايترتب على ذلك من آثار مع الزام جهة الإدارة المصروفات عن
درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 2738 المؤرخ
14/ 11/ 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن مع مايترتب على ذلك من آثار, وأحتساب
مدة انقطاعه عن العمل من 18/ 3/ 1980 حتى 25/ 7/ 1999 أجازة مرضية استثنائية بأجر كامل
والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 5/ 2006
إحالة الطعن الى دائرة الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 21/ 10/ 2006 وفيها نظر أمام
هذه المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 6/ 1/ 2007 للإعلان وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار
الحكم فى الطعن لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن الطعن أستوفي أسائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 16/ 12/
1999 أقام الطاعن ( مدعى ) الدعوى رقم 160 لسنه 47 ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة
الصحة وملحقاتها ضد المطعون ضدهم ( مدعى علبهم ) بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى
الموضوع: بالغاء القرار رقم 2738 لسنه 1999 الصادر بتاريخ 14/ 11/ 1999 فيما تضمنه
من إنهاء خدمته للإنقطاع إعتبارا من 18/ 3/ 1998 وبأحقيته فى الحصول على أجازة مرضية
استثنائية بأجر كامل من هذا التاريخ حتى 25/ 7/ 1999 مع مايترتب على ذلك من آثار وصرف
راتبه كاملا إعتبارا من 26/ 7/ 1999.
وذكر شرحا للدعوى أنه كان يعمل بوظيفة مدرس بالدرجة الثالثة بمعهد البرامونى الأزهرى
بالقاهرة وقد انقطع عن عمله من 18/ 3/ 1980 لمرضه النفسى الذى ابلغ عنه شيخ المعهد
تلغرافيا فى 19/ 3/ 1980 وقد خضع للعلاج حتى 25/ 7/ 1999 حيث شفى من مرضه المزمن فتقدم
بطلب مؤرخ 13/ 9/ 1999 لتسلم عمله الا أنه فوجىء بصدور القرار رقم 2738 بتاريخ 14/
11/ 1999 بإنهاء خدمته لإنقطاعه عن العمل إعتبارا من 18/ 3/ 1980 فتظلم من هذا القرار
لمخالفته أحكام القانون اذ ان انقطاعه كان بسبب مرضه المزمن بالإضافة الى أنه لم يتم
إنذاره قبل إنهاء خدمته.
وبجلسة 24/ 3/ 2002 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها بعدم إختصاصها نوعيا
بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للإختصاص وأبقت الفصل
فى المصروفات.
وتنفيذا لهذا الحكم إحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بها تحت رقم 16132 لسنه 56
ق وبجلسة 23/ 6/ 2003 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت أحكام المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978
بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أن الثابت من الأوراق أن المدعى انقطع عن عمله
إعتبارا من 18/ 3/ 1980 بغير عذر لمدة طويله تزيد على تسعة عشر عاما دون أن يحاول خلالها
الإتصال بجهة الإدارة لتبرير انقطاعه للحفاظ على وظيفته ومن ثم فإن هذا الإنقطاع الطويل
كاف وحده للقطع بأن المدعى قد انصرفت نيته الى ترك وظيفته ومن ثم فقد انتفى موجب الإنذار
ومقتضاه قبل إصدار القرار الطعين لأن التمسك بالإنذار فى هذه الحالة يعد نوعا من الإغراق
فى الشكليات لا جدوى منهوبناء عليه يكون قرار إنهاء خدمة المدعى قد صدر صحيحا ومطابقا
للقانون, ولا ينال من ذلك ماتذرع به المدعى بعد إنتهاء خدمته من مرض ألم به لتبرير
انقطاعه ذلك أن الشهادات الطبية المقدمة منه لم تصدر من الجهة الطبية المختصة قانونا
وهى المجالس الطبية أو الهيئة العامة للتأمين الصحى والمنوط بها تحديد مرض العامل ومدى
استحقاقه لأجازة مرضية من عدمه وبالتالى فلا يترتب على الشهادات المشار اليها أى أثر
قانونى يعتد به الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير قائمة على سند صحيح منالواقع والقانون
جديرة بالرفض.
وأذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم
المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وذلك لأن جهة الإدارة قد أخطأت وخالفت
أحكام القانون لعدم إحالتها للطاعن للكشف الطبى لدى انقطاعه رغم إخطاره لها بمرضه فى
اليوم التالى لإنقطاعه وهو 19/ 3/ 1980 كما أنها لم تقم بإحالته للكشف الطبى بعد طلبه
العودة للعمل على أثر تماثلة للشفاء وتقدمه بالمستندات المثبته لمرضه, بالإضافة الى
صدور قرار أنهاء خدمته بعد عودته وطلب استلام العمل ودون أن يسبقه إنذار.
ومن حيث ان المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة
تنص على أن " يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
1 ) اذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية مايثبت أنانقطاعه كان بعذر مقبول…. فإذا لم يقدم العامل أسبابا
تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 ) اذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة……..
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة
الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية….. "
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لأعمال حكم المادة 98 سالفة الذكر
إعتبار العامل مستقيلا حكما بسبب الإنقطاع الذى أعتبره النص قرينة على العزوف عن الوظيفة
العامة انذار العامل كتابة بعد خمسة أيام فى حالة الإنقطاع المتصل وعشرة ايام فى حالة
الإنقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون
العامل على بينه بالإجراء الذى تنوى الإدارة إتخاذه فى مواجهته أما بإنهاء الخدمة أو
بالمساءلة التأديبية, ومن ثم فإن هذا الإنذار يعد إجراء جوهريا فإذا ماأصدرت جهة الإدارة
قرارها بإنهاء خدمة العامل دون مراعاة قيد الإنذار الكتابى كان قرارها فى هذا الشأن
باطلا لمخالفته للقانون.
ومن حيث انه هديا بما تقدم ولما كان الثابت أن الطاعن قد إنقطع عن العمل إعتبارا من
18/ 3/ 1980 وأنه ابلغ تلغرافيا بتاريخ 19/ 3/ 1980 شيخ معهد البرامونى الإعدادى لالثانوى
الأزهرى الذى كان يعمل به بمرضه, ثم تقدم الطاعن بطلب الى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
بتاريخ 13/ 9/ 1999 يطلب فيه تسليمه العمل الا أنه صدر قرار وكيل الأزهر رقم 2738 بتاريخ
14/ 11/ 1999 بإنهاء خدمة الطاعن إعتبارا من 18/ 3/ 1980 لإنقطاعه عن العمل, وإذ خلت
الأوراق ولم تقدم الجهة الإدارية مايفيد انذار الطاعن كتابة قبل صدور قرار إنهاء خدمته
ومن ثم يكون القرار رقم 2738 لسنه 1999 بإنهاء خدمة الطاعن إعتبارا من 18/ 3/ 1980
قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين معه القضاء بالغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث انه عن طلب الطاعن حساب المدة من 18/ 3/ 1980 حتى 25/ 7/ 1999 أجازه مرضية
استثنائية بأجر كامل لإصابته بمرض نفسى خلالها كان الثابت ان الشهادات الطبية المقدمة
من الطاعن لم تصدر من الجهة الطبية المختصة قانونا وهى المجالس الطبية المختصة أو الهيئة
العامة للتأمين الصحى وهى المنوط بها قانونا تحديد مرض العامل ومدى استحقاقه لإجازه
مرضية من عدمه ومن ثم فإن الشهادات الطبية المقدمة من الطاعن لا يعتد بها ولا أثر لها
خاصة فى ضوء ماثبت من أن الطاعن كان مسافرا للجماهيرية الليبية خلال عام 1993 وأنه
لم يبلغ جهة عمله بإستمرار مرضه أو طلب إحالته للجهات الطبية المختصة عقب إبلاغه بمرضه
للمرة الأولى فى 19/ 3/ 1980 وترتيبا على ذلك يكون هذا الطلب غير قائم على أساس سليم
من الواقع والقانون جديرا بالرفض.
وحيث انه عن طلب الطاعن الحصول على مرتبه كاملا إعتبارا من 26/ 7/ 1999 فلما كان من
المقرر أن الأجر مقابل العمل ولما كان الطاعن لم يقم بالعمل إعتبارا من 26/ 7/ 1999
وأنه صدر قرار بإنهاء خدمته بتاريخ 14/ 11/ 1999 ومن ثم فإنه لا يستحق الأجر المقرر
إعتبارا من التاريخ المشار اليه وترتيبا على ذلك يتعين رفض هذا الطلب.
ومن حيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن الغاء قرار إنهاء خدمته
فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه القضاء بالغائه
فى هذا الشق والقضاؤ مجددا بالغاء القرار المطعون فيه رقم 2738 الصادر بتاريخ 14/ 11/
1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن إعتبارا من 18/ 3/ 1980 ومايترتب على ذلك من
آثار, وبتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض ماعدا ذلك من طلبات, مع الزام
كل من الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما عن درجتى التقاضى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وبالغاء الحكم المطعون
فيه وبالغاء القرار رقم 2738 لسنه 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن إعتبارا من
18/ 3/ 1980 ومايترتب على ذلك من آثار وبرفض الطعن فيما عدا ذلك والزمت الطاعن والجهة
الإدارية المصروفات مناصفة بيهما .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 6 من صفر سنه 1428 هجرية الموافق
24/ 2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
