المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10702 لسنه 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطيه ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ ناجى سعد الزفتاوى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ فوزى على حسين شلبى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 10702 لسنه 47 ق. عليا
المقام من
1 ) وزير التربية والتعليم بصفته
2 ) محافظ القاهرة بصفته
3 ) مدير إدارة التربية والتعليم لشمال القاهرة بصفته
ضد
محيى الدين عبدالوهاب عبدالرحمن
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة التاسعة فى الدعوى رقم 15980 لسنه
54 ق بجلسة 25/ 6/ 2001
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 15/ 8/ 2001 أودعت هبئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين بصفاتهم تقريرطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " الدائرة
التاسعة " فى الدعوى رقم 1598 لسنه 45 ق بجلسة 25/ 6/ 2001 والقاضى بقبول الدعوى شكلا
وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 23 لسنه 1993 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى
للإنقطاع والزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الشق من الدعوى وإحالتها بحالتها الى هيئة
مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء
وطلب للأسباب الواردة بتقرير الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا
لرفعهابعد الميعاد, وإحتياطيا برفض طلب وقف التنفيذ, مع الزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتى التقاضى فى أى منالحالتين.
وأودعت هيئة مفوضى الددولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة, حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة
طلب فى ختامها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن, كما أودع حافظة مستندات تضمنت
صورة القرار المطعون فيه, بيان بالحالة الوظيفية للمطعون ضده, صور الإنذارات المرسلة
للطاعن, صورة التحقيق الذى أجرته الشئون القانونية بمحافظة القاهره فى المأمورية رقم
40/ 8/ 92.
وبجلسة 22/ 5/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن الى دائرة الموضوع بها, والتى بدورها
تداولت نظره, وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين منأن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 15980
لسنه 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة التاسعة ) بتاريخ 27/ 9/ 2000 طالبا
الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإعادته الى عمله
بمدرسة السلام الثانوية الكهربائية وفى الموضوع بالغاء القرار رقم ( 23 ) الصادر فى
15/ 3/ 1993 من إدارة السلام التعليمية, ومايترتب على ذلك من آثار, مع الزام المدعى
عليهم ( الطاعنين ) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال شرحا لدعواه انه نما الى علمه صدور القرار رقم 23 بتاريخ 15/ 3/ 1993 بإنهاء خدمته
لإنقطاعه عن العمل, وينعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون للأسباب التالية:
أولا: انانقطاعه عن العمل لم يكن بإرادته لإصابته بإضطراب عقلى جعله لا يدرك الأمور
من حوله بل أنه تم العثور عليه بمنطقة الوادى الجديد بعد نشر صورته بالجرائد الرسمية,
وتم علاجه وقد عرض على اللجنة الطبية اتلعامة التى قررت أنه يعانى من حالة اضطراب عقلى
منذ سنه 1990 وأن حالته هى فصام عقلى مزمن وحساب المدة من 17/ 10/ 1992 حتى 30/ 8/
1999 إجازة مرضية بأجر كامل طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنه 1995.
ثانيا: صدور قرار انهاء خدمته دون أن يسبقه انذار طبقا لنص المادة ( 98 ) من القانون
رقم 47 لسنه 1978.
ثالثا: لقد تقدم لإستلام عمله عقب شفائه, الا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك لعدم وجود
ملف خدمته مما دعاه الى الشكوى للنيابة الإدارية التى قيدت الموضوع برقم 157 لسنه 1998.
وأضاف المطعون ضده ( المدعى ) انه تظلم من قرار إنهاء خدمته فى 26/ 9/ 2000, وأنه يتوافر
فى طلب وقف التنفيذ المشار اليه سلفا ركنا الجدية والإستعجال.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة التاسعة ),
حيث أودع الحاضر عن المطعون ضده ثلاث حوافظ مستندات من بين ماتضمنته مجموعة روشتات
طبية تفيد مرض المطعون ضده بمرض الفصام العقلى المزمن شهادة طبية رسمية صادرة من مستشفى
بولاق الدكرور العام بتاريخ 27/ 8/ 1999 تفيد مرض المطعون ضده بحالة إضطراب عقلى منذ
عام 1990, وشهادة طبية رسمية من مستشفى المبرة التابعة لمديرية الشئون الصحية مؤرخة
28/ 11/ 1995تفيد إصابته بمرض فصام عقلى مزمن أدى الى عدم الوعى وإضطراب عقلى, شهادة
طبية محررة فى 30/ 8/ 1999 صادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحى ( اللجنة الطبية العامة
فرع شمال الصعيد )تفيد أن المطعون ضده يعانى من حالة فصام عقلى مزمن وتحتسب المدة من
17/ 10/ 1992 حتى 30/ 8/ 1999 أجازة مرضية بالأجر الكامل, طبقا لقرار وزير الصحة رقم
259 لسنه 1995, صورة إعلان منشور بإحدى الجرائد عن تغيب المطعون ضده, صورة تظلم المطعون
ضده من قرار إنهاء خدمته.
وبجلسة 25/ 6/ 2001 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
رقم 23 لسنه 1993 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى للإنقطاع وألزمت الجهة الإدارية
بمصروفات هذا الشق من الدعوى وأمرت بإحالتها الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى
القانونى فى طلب الإلغاء.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض المادة ( 98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
رقم 47 لسنه 1978 فى ضوء بحث ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الى ان
سبب انقطاع المطعون ضده عن العمل يرجع لإصابته بحالة إضطراب عقلى مزمن وإصابته بمرض
الفصام العقلى منذ عام 1990 طبقا لما هو ثابت بالتقارير والشهادات الطبية ومنها التقريرالصادر
من مستشفى بولاق الدكرور وآخر من مستشفى المبرة بأسيوط بأنه كان تحت العلاج منالمرض
العقلى, وإذ تقاعست الإدارةعن الرد على الدعوى وتقديم مالديها من مستندات, الأمر الذى
يتعين معه التسليم بصحة مايدعيه المطعون ضده من انقطاعه عن العمل يرجع الى مرضه العقلى,
وأنه لما كان هذا المرض يفقد المصاب القدرة على التصرف السليم, ومن ثم فإنه لا يتحقق
فى شأنه وصف الإنقطاع المبرر لإنتهاء خدمته, ويعتبر القرار الطعين مخالف للقانون مخالفة
جسيمة تنحدر به الى درجة الإنعدام.
وجاء بالحكم أيضا أنه وقد ثبت توافر ركنا الجدية والإستعجال فى طلب وقف التنفيذ, مما
يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله, ذلك أنه بصفة أصلية فإن القرار المطعون فيه صدر فى 5/ 1/ 1993 ولم يقم المطعون
ضده دعواه الا فى 27/ 9/ 2000 أى بعد مرور أكثر من سبع سنوات, الأمر الذى تكون معه
الدعوى محل الطعن غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد. وبالإضافة الى ذلك وبصفة إحتياطية
فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن استطالة الأمد بين صدور القرار وبين
سلوك سبيل الدعوى بطلب الغائه هو مما يرجحالعلم بهذا القرار ويقيم قرينة قانونية فى
حقه بإعتباره مستقيلا عن العمل, ويكون القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده للإنقطاع
عن العمل قائم على سببه المبرر له قانونا, ومن ثم ينتفى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى محل الطعن الماثل, فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار
المطعون فيه صدر بتاريخ 15/ 3/ 1993, وإذ قرر المطعون ضده أنه تظلم منه طبقا لما هو
ثابت بعريضة الدعوى وبحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 1/ 1/ 2001 ولم تنكر الجهة الإدارية
عليه ذلك, وإذ أقام دعواه فى 27/ 9/ 2000, فإن هذا التاريخ هو القدر المتيقن لعلمه
بالقرار الطغعين علما يقينيا, ولما كانت الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها
تكون مقبولة شكلا شكلا.
ولا يغير من ذلك أن استطالة الأمد بين صدور القرار الطعين وإقامة الدعوى محل الطعن
تقارب السبع سنوات مما يقطع بعلم المطعون ضده بالقرار المذكور علما يقينيا, ذلك أن
قضاء دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا جرى على أن استطالة الأمد على
صدور القرار لايكفى وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن
وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع
المعروض عليها بشرط الا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة, وهى خمسة
عشر عاما من تاريخ صدور القرار, وترتيبا على ذلك وإذ خلت الأوراق من دليل يقطع بعلم
المطعون ضده بالقرار المطعون فيه قبل إقامة دعواه محل الطعن, ومن ثم يكون مارددته الجهة
الإدارية فى هذا الشأن لا يتفق وصحيح حكم الواقع والقانون ويتعين طرحه جانبا.
ومن حيث ان المادة ( 49 ) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه
" لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز
للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ
قد يتعذر تداركها…. "
ومن حيث انه طبقا للمادة ( 49 ) المشار اليها لا يقتضى بوقف تنفيذ قرار إدارى الا بتحقيق
ركنين الأول الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها, والثانى يتصل
بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على أسبابه
جدية من صحيح أحكام الدستور والقانون.
ومن حيث انه عن ركن الجدية اللازم توافره لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, فإن المادة
( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة, تنص على
أنه " يعتبر العامل مقدما إستقالته فى الحالات الآتية:
1 ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتاليه مالم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية مايثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة
أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الإنقطاع اذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك….
"
2 ) ا1ذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة اكثر من ثلاثين يوما غير متصله
فى السنه….. "
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة
الأولى وعشرة ايام فى الحالة الثانية.
3 )……………………
ولا يجوز إعتبار العامل مستقيلا فى جميع الأحوال اذا كانت قد إتخذت ضده إجراءات تأديبية
خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل أو لإلتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية "
ومن حيث ان قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن قوام الإستقالة بنوعيها الصريحة
والضمنية هو إتجاه ارادة العامل نحو إحداث أثر قانونى معين وهو ترك الوظيفة بحيث اذا
ماتوافرت الدلائل والقرائن القاطعه فى عدم إتجاه ارادة العامل لإحداث هذا الأثر القانونى
فلا يجوز إنهاء خدمته للإستقالة سواء الصريحة أو الضمنية.
ومن حيث انه طبقا لما تقدم, وكان الثابت من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل مدرس
خدمات فنية بإدارة السلام التعليميه, الا أنه انقطع عن عمله إعتبارا من 17/ 10/ 1992,
وقامت الجهة الإدارية بإنذارهفى 21, 26, 31/ 10/ 1992 ثم أصدرت القرار المطعون فيه
بإنهاء خدمته للإنقطاع الا أن المطعون ضده كان قد أصيب منذ عام 1992 بمرض الفصام العقلى
وتغيب عن منزله من عام 1993, ويؤكد ذلك التقارير الطبية الصادرة من مستشفى بولاق الدكرور
العام ومن مستشفى المبرة بأسيوط ومن الهيئة العامة للتأمين الصحى على النحو السالف
بيانه والتى أفادت بأ، المطعون ضده يعانى من حالة أضطراب عقلى منذ سنه 1990 وأن حالته
هى فصام عقلى مزمن وحساب المدة من 17/ 10/ 1992 حتى 30/ 8/ 1999 أجازة مرضية بأجر كامل
طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنه 1995.
ومن حيث انه يستفاد مما تقدم أن المطعون ضده كان خلال فترة مرضة المشار اليه آنفا فاقدا
القدرة على التصرف السليم وأنه لا يستطيع تدبير أمور حياته على نحو طبيعى, وبالتالى
تنتفى ارادته فى هجر الوظيفة على النحو الوارد بالمادة 98 سالفة البيان خاصة وأنه بمجرد
علاجه من مرضه حاول الرجوع الى جهةعمله, الأمر الذى تنتفى معه قرينة الإستقالة الضمنية
بجانبه نظرا لأن انقطاعه عن العمل كان بعذر خارج عن ارادته, ومن ثم يتوافر ركن الجدية
فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وكذا ركن الإستعجال لما يترتب على تنفيذ هذا القرار
من نتائج يتعذر تداركها حيث يتم حرمانه من عمله الذى هو مورد رزقه الذىينفق منه على
اسرته.
ومن حيث أنه وقد ثبت من ظاهر الأوراق توافر ركنا الجدية والإستعجال فى طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه, مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب الى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون
وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات
.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنه المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 28 من صفر سنه 1428 هجرية الموافق
17/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
