الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: – 10680/ 49ق – جلسة 10/ 3/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 10/ 3/ 2007 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم: – 10680/ 49ق

مقام من

أمال محمد إبراهيم الشويحي

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء " بصفته".
2- وزير المالية " بصفته " .
3- رئيس مصلحة الضرائب " بصفته"


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 21/ 6/ 2003 أودع الأستاذ/ حلمي نصر الله المحامي – نائبا عن الأستاذ/ عبد الفتاح العشماوي المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة التاسعة – في الدعوى رقم 420/ 54 ق بجلسة 21/ 4/ 2003 والذي قضي: – بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2959/ 1999 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي درجة مدير عام " القيادية " من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن إلي المطعون ضدهم علي النحو المبين قانونا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم: – " بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، التي قررت إحالته إلي دائرة الموضوع بهذه المحكمة، حيث أودع الحاضر عن الطاعنة حافظتي مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 27/ 1/ 2007 تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع أودع خلاله الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة دفاع، وفي هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة – تتحصل في إن الطاعنة كانت قد أقامت بتاريخ 14/ 10/ 1999 الدعوى رقم 420/ 54ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبة الحكم : – بقبولها شكلا وبإلغاء القرار رقم 2959/ 1999 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي درجة مدير عام بمصلحة الضرائب بوزارة المالية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكرت شرحا لدعواها أنها حصلت علي ليسانس الحقوق عام 1970 وعينت في 1/ 1/ 1972 بوظيفة مأمور ضرائب وتدرجت في الوظائف إلي أن حصلت علي الدرجة الأولي بتاريخ 27/ 6/ 1989، وبتاريخ 15/ 8/ 1999 علمت بصدور القرار المطعون فيه رقم 2959/ 1999 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتعيين بعض العاملين بوظائف قيادية بالمصلحة من درجة مدير عام ولم يتضمن القرار أسمها بالرغم من أنها أقدم من بعض المرقين.
بقطاع الأقسام العامة بديوان عام وزارة المالية أخرهم السيدة/ هدايا عبد المنعم أحمد الحبال، والسيد/ احمد عبد العزيز أحمد وأضافت أنها تظلمت من القرار ولم تجبها جهة الإدارة إلي طلباتها، أقامت دعواها للحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 21/ 4/ 2003 أصدرت حكمها برفض الدعوى موضوعا علي أساس إن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بمصلحة الضرائب كانت قد قامت بفحص طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمصلحة وفحص انجازاتهم ومقترحاتهم وقامت بترتيبهم في ضوء مجموع الدرجات التي حصلوا عليها حيث جاء ترتيب آخر المرقين بالقرار المطعون فيه متقدما علي المدعية، ومن ثم يكون القرار قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون ويكون طلب الحكم بإلغائه حقيقا بالرفض.
ويقوم مبني الطعن الماثل علي أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك إن لجنة الوظائف القيادية قد قامت بترتيب المرشحين حسب النسب المئوية وليس علي أساس بيانات مفصلة بالدرجات التي حصل عليها كل منهم.
كما تلاحظ تساوي المتقدمين في مجموع الدرجات وبالتالي فقد كانت يتعين الرجوع إلي عناصر أخري ولدي الطاعنة عناصر مميزة تفضلها عن كل المتقدمين، كما تنعي الطاعنة علي الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب وفسادة في الاستدلال،وخلصت إلي طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم 5/ 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام تنص علي أن " يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية 0000 لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري طبقا لأحكام هذا القانون 0000000 ".
وقد أفردت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15961/ 1991 الباب الأول منها لبيان إجراءات وقواعد الاختيار لشغل الوظائف المدنية القيادية وذلك في المواد من 1 إلي 12 من اللائحة.
ومن حيث أن مؤدي هذه النصوص إن المشرع قد وضع بالقانون رقم 5/ 1991 المشار إليه نظاما خاصا للتعيين في الوظائف المدنية القيادية بالدولة وذلك بإجراءات محددة تضمنتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تبدأ بإعلان الجهة الإدارية عن الوظائف المطلوب شغلها ثم تلقي طلبات المتقدمين مشفوعة بانجازاتهم طوال تاريخهم الوظيفي ومقترحاتهم لتطوير هذه الوظائف، ثم فحص وتقييم هذه الإنجازات والمقترحات بواسطة اللجنة الدائمة للوظائف القيادية المختصة بالجهة وترشيح عدد منهم يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها وذلك للتدريب لشغل هذه الوظائف طبقا لترتيبهم في الدرجات التي حصلوا عليها من عنصري المفاضلة المنصوص عليهما في المادة العاشرة من اللائحة ثم إعداد الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التي حصل عليها كل منهم في عنصري المفاضلة المشار إليهما، ويتم التعيين بحسب الأسبقية في هذا الترتيب النهائي، الأمر الذي يكفل اختيار الأكفاء لشغل هذه الوظائف.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق ومن محضر اجتماع لجنة القيادات رقم 11/ 1998 ونموذج التقييم رقم "8" أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بمصلحة الضرائب قامت بفحص طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية المعلن عنها، وقامت بفحص انجازاتهم ومقترحات التطوير المقدمة منهم، وتقييمهم في ضوء هذين العنصرين مع ترتيبهم حسب أسبقية النجاح في ضوء مجموع الدرجات التي حصلوا عليها وقد جاء ترتيب آخر المرقين بالقرار المطعون فيه " حسن أنور القاضي " متقدما علي الطاعنة حيث حصل علي ما مجموعه ( 95) درجة من مائة في حين حصلت الطاعنة علي ما مجموعة درجة من مائة، ومن ثم يكون القرار قد صدر صحيحا ومتفقا وحكم القانون ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهي إليه من رفض طلب إلغائة.
وليس ثمة وجه للمحاجة بأسبقية الطاعنة في الأقدمية عن بعض المرقين بالقرار لاختلاف نظام التعيين طبقا لأحكام القانون رقم 5/ 1991 عن أحكام الترقية بالاختيار طبقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 التي يعتد فيها بالجدارة مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ولا معنى كذلك للقول بخطأ اللجنة في اختيار آخر المرقين بالقرار وأن ذلك تم علي سبيل المجاملة والمحاباة، وأن الطاعنة أفضل منه لأنه حاصل أولا علي دبلوم التجارة عام 1965 قبل الحصول علي بكالوريوس التجارة عام 1973، حيث ثبت إن اللجنة قد استخلصت تقديرها لدرجات المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها استخلاصا سائغا من الواقع والأوراق، ولم يقم دليل علي أن اللجنة قد قصدت محاباة المطعون علي ترقيته والأضرار بالطاعنة أو أنها تعمدت الانحراف بسلطتها تحت تأُثير أمور خاصة لا علاقة لها بالعمل.
ومن حيث انه لكل ذلك يكون الطعن الماثل علي غير سند سليم من القانون متعينا رفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات كنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنة المصروفات.
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 20 من صفر 1428 ه، الموافقة 10/ 3/ 2007 م.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات