الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9979 لسنه 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطيه ابراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ بخيت محمد اسماعيل نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ بلال احمد محمد نصار نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ ناجى سعد الزفتاوى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ د. حسين عبد الله قايد نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 9979 لسنه 47 ق. عليا

المقام من

هيام فوزى مرسى محمد

ضد

1 ) رئيس جامعة حلوان بصفته
2 ) عبد الحافظ سعد عبد الحافظ مدير مستشفى جامعة حلوان
3 ) عبد المحسن حسن عماره " المراقب المالى والإدارى السابق بمستشفى جامعة حلوان وحاليا موظف بإدارة جامعة حلوان
4 ) حسن على محمد دياب رئيس قسم الإستحقاقات بمستشفى الطلبة بجامعة حلوان


الإجراءات

انه فى يوم الإربعاء الموافق 25/ 7/ 2001 أودع الأستاذ/ نبيل حسين الأزهرى المحامى المقبول هذه المحكمة وبصفته وكيل عن الطاعنه قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة الترقيات " فى الدعوى رقم 1664 لسنه 54 ق بجلسة 27/ 5/ 2001 والقاضى أولا: بعدم قبول طلب المدعية بالغاء تقرير كفايتها من عام 1998 شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ثانيا: بقبول التعويض شكلا ورفضه موضوعا.
ثالثا: الزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنه استنادا للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه لجميع إجزائه مع إعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة والزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقد أودعت هي~ة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فى ختامه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلاوبلاغاء تقرير كفاية الطاعنه المطعون فيه لعام 1998 مع مايترتب على ذلك من آثار وبأحقية الطاعنه فى التعويض الذى تقدره المحكمة مع الزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها الى أن قررت إحالته الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 6/ 5/ 2006 وتدوول أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها الى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 30/ 2/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل إصدار الحكم لجلسة 24/ 2/ 2007 لإستمرار المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن موضوع الطعن فيخلص فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1664 لسنه 54 ق باتاريخ 17/ 11/ 1999 أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة الترقيات " وطلبت فيها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء تقرير كفايتها من عام 1998 مع مايترتب على ذلك من آثار وبتعويضها عما أصابها من أضرار بمبلغ قدره خمسة آلاف جنيها.
وقالب شرحا لهذه الدعوى أنها التحقت بالعمل بالجامعة فى عام 1989 بوظيفة إخصائى ثالث شئون مالية بمستشفى الجامعة وفى 3/ 12/ 1998 علمت بصدور قرار من إدارة الجامعة بنقلها للعمل بكلية الخدمة الإجتماعية بالجامعة وقد أعلنت بهذا القرار فى 8/ 12/ 1998 وتسلمت عملها بالكلية فى 10/ 12/ 1998 وقد اعلنت بتاريخ 2/ 5/ 1999 بتقرير كفايتها عن عام 1998 بتقدير جيد وقد تظلمت من هذا التقرير وأعلنت بقرار لجنة التظلمات من تقارير الكفاية بجامعة حلوان فى 20/ 9/ 1999 برفض تظلمها الأمر الذى اضطرها للإلتجاء الى القضاء وذكرت المدعية " الطاعنه " أن الدعوى مرفوعة خلال المواعيد المقررة قانونا وذلك لأن تقدير الكفاية الذى يجرى التظلم منه لا يصبح نهائيا الا بالبت فى التظلم ويبدأ ميعاد طلب الإلغاء من تاريخ البت فى التظلم وقد بادرت بطلب الغاء هذا التقرير خلال الميعاد المقرر قانونا فتكون دعواها مقبولة شكلا وأما عن موضوع الدعوى فقد شيدت المدعية " أن الطاعنه " طلبت الغاء هذا التقرير تأسيسا على صدوره من غير مختص وذلك لأنها نقلت من مستشفى جامعة حلوان فى 9/ 12/ 1998 الى كلية الخدمة الإجتماعية ولما كان التقرير محل طلب الإلغاء قد صدر من المطعون ضدهما الثانى والثالث فإنه يكون باطلا لمخالفته للقانون فضلا عن أن شرط الحيدة الواجب توافره فى واضع التقرير غير متوافر لأن المدعية أى " الطاعنه " كانت على خلاف ونزاع جدى مع هذا صدر هذا التقرير منذ عام 1996 وقد أحتدم هذا النزاع وكان محل تحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالجامعة والنيابة الإدارية للتعليم العالى ثم أصبحت هذه الخصومىة قضائية بالدعوى رقم 18 لسنه 46 ق المقامه منها أمام المحكمة الإدارية للتعليم ضدهما بشخصيهما وبصفتهما بالإضافة الى أن هذا التقرير صدر دون مشاركة الرئيس المباشر للمدعية فى وضع التقرير وذلك خلال فترة عملها بالمستشفى كما أن هذا التقرير صدر مشوبا بإساءة استعمال السلطة والإنحراف بها لإنطوائه على عقوبة مقنعة.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فيها انتهت فى ختامه الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع أولا: بالغاء تقرير كفاية المدعية عن عام 1998 مع مايترتب على ذلك من آثار, وثانيا: بأحقية المدعية فى الحصول على التعويض الذى تقدره المحكمة.
وبجلسة 27/ 5/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها فى هذه الدعوىوقضت بعدم قبول طلب الغاء تقرير الكفاية عن عام 1998 شكلا وبقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا والزام المدعية المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضائها بعدم قبول طلب الغاء تقرير الكفاية شكلا على سند من القول بأن المدعية أخطرت بالتقرير فى 2/ 5/ 1999 وتظلمت منه فى 18/ 5/ 1999 وكان يتعين أن تقيم دعواها خلال الستين يوما التالية للستين يوما المقررة للبت فى التظلم أى خلال ميعاد أقصاه 15/ 9/ 1999 واذ أقيمت الدعوى فى 17/ 11/ 1999 فإنها تكون غير مقبوله شكلا لرفعها بعد الميعاد.
وأما عن طلب التعويض فقد شيدت المحكمة قضائها بقبوله شكلا ورفضه موضوعا على أن هذا الطلب استوفى أوضاعه الشكلية وعليه قضت بقبوله شكلا أما عن موضوع الطلب فذكرت المحكمة أن المستقر عليه فى أحكام محاكم مجلس الدولة أنه يلزم لإلزام جهة الإدارة بالتعويض عن قراراتها أن تتوافر ثلاثة أركان لقيام المسئولية وهم الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
وفى ركن الخطأ ذكرت المحكمة أن تقدير كفاية المدعية بمرتبة جيد لا يشكل خطأ فى جانب الإدارة لأن تقدير كفايتها على هذا النحو أمر يتفق مع المعيار الموضوعى لتقديرات الكفاية التى يقوم عليها نظام تقارير الكفاية فى القانون رقم 47 لسنه 1978 ولا يجوز للمدعية الزام الإدارة بتقدير كفايتها بأعلى من ذلك الا اذا كانت هناك عناصر بارزه فى أدائها تؤيد طلبها وهو ماخلت منه أوراق الدعوى ومستنداتها فضلا عن أن المدعية لم تذكر أن هناك أضرار ترتبت على تقدير كفايتها فى عام 1998 بتقدير جيد وانتهت الى رفض الطلب, ولم ترتض الطاعنه هذا القضاء وبادرت بالطعن عليه وشيدت طعنها على أن الحكم الطعين صدر مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فقى تطبيقه وتأويله وذكرت تبريرا لذلك المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وما سبق أن قضت به هذه المحكمة فى الطعن رقم 4189 لسنه 37 ق جلسة 8/ 11/ 1997 ومفاد هذا القضاء أن تقرير الكفاية لا يصبح نهائيا الا بالبت فى التظلم المقدم من صاحب الشأن وفى ضوء هذه المقدمات ذكرت الطاعنه أنها علمت بتقرير كفايتها فى 2/ 5/ 1999 وتظلمت منه فى 18/ 5/ 1999 وأخطرت برفض التظلم فى 20/ 9/ 1999 وأقامت دعواها فى 17/ 11/ 1999 فإنها تكون قد أقيمت فى ميعاد دعوى الإلغاء كما نعت الطاعنه على الحكم الطعين صدوره مشوبا بالقصور فى الأسباب ومخالفة الثابت بالأوراق وأسست نعيها على أنها أقامت دعواها بطلبين متصلان بصله وثيقة ويقوم الطلب الثانى وهو طلب التعويض على الطلب الأول وهو طلب الإلغاء ولما كانت المحكم قضت فى الطلب الأول بعدم قبوله شكلا فإنها حدجبت نفسها عن بحث طلب الإلغاء كلية وأسبابه والتى تشكل ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة وهى أسباب ثابته بالأوراق وقام عليها طلب التعويض الأمر الذى جعل بحث طلب التعويض بحثا قاصرا ومبتور الأسباب ومنافيا لحقيقة الواقع الثابته بالمستندات المقدمة فى الدعوى وفضلا عن ذلك فإن الحكم الطعين حينما ذكر أن الطاعنه لم تذكر أن هناك أضرارا لحقتها من جراء تقدير كفايتها بدرجة جيد عن عام 1998 فإنه خالف الثابت بالأوراق لأنها ذكرت فى صحيفة دعواها وحافظة مستنداتها أمام محكمة أول درجة أنه ترتب على هذا التقرير خفض حوافزها الشهرية بنسبة 25 %من اساس مرتبها وهو مبلغ 30ر41 جنيها شهريا.
ومن حيث أنه عن السبب الأول للطعن فإن المادة ( 30 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن " تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد إعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه….
ويبت فىالتظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتنص المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1978 على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء الستين يوما المذكورة "
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه " لا وجه للقول بأن مقتضى أعمال نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 30 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة أنه لا يجوز إعمال قرينة الرفض الضمنى المقررة فى نطاق دعوى الإلغاء على ميعاد الطعن فى تقارير كفاية الأداء وأنه يتعين التريث الى حين البت فى التظلم من تقرير الكفاية وذلك لأن لجنة التظلمات قد تتراخى فى نظر التظلم والبت فيه مدة قد تطول ويظل أمر العامل معلقا طوال هذه المدة دون أن يستقر مركزه القانونى نظرا لما تمثله تقارير الكفاية من ركيزة هامه وأساس يعول عليه لدى الترقيات ومنح العلاوات وكذا تولى الوظائف القيادية الأمر الذى يتعين معه الأخذ بقرينة الرفض الضمنى الواردة بنص المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة بإعتباره قانونا خاصا واجب الإعمال فى هذه الحالة "
ومن حيث ان الثابت مما ذكرته الطاعنه أنها علمت بتقرير كفايتها عن عام 1998 فى 2/ 5/ 1999 وتظلمت منه فى 18/ 5/ 1999 ولم تتلق ردا على تظلمها خلال الستين يوما التالية على تقديمها للتظلم فكان جديرا بها أن تنهض لإقامة دعواها خلال الستين يوما اللاحقة على مضى المهلة المقررة للبت فى التظلم الى ميعاد أقصاه 17/ 9/ 1999 واذ أقامت الطاعنه دعواها أمام محكمة أول درجة بتاريخ 17/ 11/ 1999 فإنها تكون قد أقامت دعواها بعد الميعاد المقرر قانونا ويكون الحكم الطعين بقضائه بعدم قبول الدعوى شكلا يكون قد صادف صحيح القانون.
ومن حيث انه عما ذكرته الطاعنه من صدور الحكم الطعين مشوبا بالقصور فى تسبيبه فى قضائه برفض طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت الطاعنه من جراء تقرير كفايتها بدرجة جيد.
ومن حيث ان المستقر عليه أنه يتعين للقضاء بالتعويض عن القرارات الإدارية توافر عناصر ثلاثة هم الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
ومن حيث انه عن ركن الخطأ فإن المادة ( 28 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه " تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الداء مرة واحدة خلال السنه قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح وكذلك أيه معلومات أو بيانات أخرى يمكن الإسترشاد بها فى قياس كفائه الأداء.
ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفايه بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز أو ضعيف مسببا أو محددا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت اليه ولا يجوز إعتماد التقدير إلا بإستيفاء ذلك… "
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود إختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك مادام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالإنحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم إختصاص الإدارة ".
ومن حيث أن الثابت من مطالعة تقدير كفاية الطاعنه من عام 1998 محل طلب التعويض يبين أنه جاء فى الخانه المخصصة لبيان عناصر التميز أو الضعف أمام عنصر كمية العمل أن الطاعنه تمتنع كثيرا عن العمل, كما جاء بالتقرير بشأن درجة إتفاق العمل أنها تهمل فى العمل ومحاله على التحقيق رقم 416 لسنه 1998 فضلا عن ان علاقتها بزملائها سيئة ولما كان هذا التقرير قد إجتاز كافة الإجراءات التى تطلبها القانون وخلت الأوراق مما يفيد اساءة استعمال السلطة من قبل الجهة الإدارية فإنه يكون قد جاء متفقا مع القانون الأمر الذى ينتفى ركن الخطأ فى جانب الإدارة, وبانتفائه تنتفى المسئولية التقصيرية للجهة الإدارية برمتها ويضحى من المتعين رفض طلب التعويض.
ومن حيث ان الحكم الطعين قد انتهج هذا النهج فإنه يكون قد صدر متفقا مع القانون.
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنه المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 6 صفر 1428هجرية الموافق24/ 2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات