المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9762 لسنة 47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد
احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار، ناجي سعد الزفتاوي، منير
عبد الفتاح غطاس، فوزي علي حسن شلبي – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 9762 لسنة 47 ق 0 عليا
المقام من
شيخ الأزهر " بصفته "
ضد
صالح غريب محمد أحمد
عن الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2001 من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 330
لسنة6 ق.
المقامة من
المطعون ضده ( المدعي )
ضد
الطاعن وآخرين ( مدعي عليهم )
الإجراءات
بتاريخ 17/ 7/ 2001 أودع الأستاذ/ عبد الصمد داود المحامي بالنقض
بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعنا في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 23/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 330 لسنة6 ق
والذي حكمت فيه ( بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ).
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد اقرب جلسة أمام دائرة فحص
الطعون لتأمر بصفه عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية
العليا لتقضي برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات
الفحص حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة
3/ 3/ 2007م وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 14/ 4/ 2007م حيث صدر الحكم وادوعت مسودته
المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فانه يكون مقبولا
شكلا.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده ( مدعي ) أقام
بتاريخ 10/ 5/ 1997م الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها
شكلا وبإلغاء القرار رقم 2109 لسنة
1996م بتاريخ 7/ 11/ 1996م فيما تضمنه من إنهاء خدمته وعودته إلي عمله مع ما يترتب
علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
أبدي المدعي شرحا لدعواه انه تم نقله من منطقة أسوان الأزهرية إلي منطقة الأقصر ولما
لم يتوجه لاستلام العمل بالأقصر أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 2109 لسنة 1996م بإنهاء
خدمته، لانقطاعه عن العمل والذي لم يخطر به، ونعي المدعي علي القرار المطعون عليه انه
صدر مخالفا لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقه وذلك علي النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة
الدعوى وخلص فيه إلي طلباته سالفة الذكر.
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضى الدولة علي النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها
أمام محكمة القضاء الإداري علي النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت
فيها حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه ) وشيدت قضاءها علي سند من أن الثابت بالأوراق
أن القرار رقم 2109 لسنة 1996م المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن
العمل صدر في 7/ 11/ 1996م ولم يثبت من الأوراق عليم المدعي به قبل 10/ 5/ 1997م تاريخ
تظلمه منه وتاريخ رفع دعواه بطلب إلغائه، ومن ثم فان الدعوى تكون مقامة في الميعاد
المقرر قانونا، ومستوفاة سائر أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلا، وفي الموضوع استعرضت المحكمة
حكم المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978م بإصدار قانون العاملين المدنين بالدولة
وخلصت إلي أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية أو حكمية يتطلب
ضمن ما يتطلبه مراعاة الالتزام بتحقيق إجراء جوهري هو إنذار المنقطع عن العمل بضرورة
العودة إلي العمل أو تقديم الأعذار أو الأسباب التي توضح دواعي الانقطاع وتبرره علي
نحو تستبين منه الجهة الإدارية عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبته في الوظيفة مع تحذيره
صراحة بإنهاء خدمته في الإنذار، وأبانت المحكمة انه لم يثبت من الأوراق إنذار المدعي
علي النحو الذي تطلبه حكم القانون في المادة ( 98 ) المشار إليها بإنذار يحوي صراحة
تحذيره بإنهاء خدمته طبقا للقانون قبل إصدار قرار إنهاء خدمته محل التداعي، ومن ثم
يكون القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون وحريا بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك
من آثار، وخلصت المحكمة إلي قضاءها بذلك، فلم يرتض الطاعن بهذا القضاء وأقام عليه طعنه
الماثل علي سند مما نعاه علي الحكم المطعون فيه عن أنه خالف القانون واخطأ في تطبيقه
وتأويله لان المطعون ضده قد انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانونا
علي النحو الذي نصت عليه المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة وأنها ( أي جهة الإدارة) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء
خدمته بعد إنذاره طبقا للقانون وفي ضوء توافر كافة الشروط المقررة قانونا، الأمر الذي
يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون وبمنأى عن الإلغاء،
وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلي طلب القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي وذلك علي النحو الذي أوردته تفصيلا
بتقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47لسنة1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة تنص على أن ( يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: –
1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول…………… فإذا لم يقدم العامل أسبابا
تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2) ………………………………
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3) ………………………………
ومن حيث انه من الأصول القانونية المعلم بها طبقا لحكم المادة ( 98 ) المشار إليها
والتي جري بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد
استقالة ضمنية لا يتحقق علي نحو يطابق صحيح القانون إلا بمراعاة توجيه إنذار كتابي
صريح للعامل المنقطع بضرورة العودة إلي عمله أو تقديم الأسباب والأعذار التي تبرر وتسوغ
انقطاعه عن العمل قانونا مع تحذيره بإنهاء خدمته عملا بحكم القانون وعلي نحو تتثبت
منه الجهة الإدارية من أن الانقطاع دون سند وبغير أسباب تبرره قانونا علي نحو يكشف
عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلي هجر الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته في الاستمرار
بالعمل فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية علي إصدار قرار إنهاء الخدمة دون توجيه الإنذار
المشار إليه للعامل المنقطع علي النحو سالف الذكر وفق ما تطلبه حكم القانون وقع قرار
إنهاء الخدمة مخالفا لحكم القانون وحريا بالإلغاء مع ما يترتب عليه من آثار، ولما كان
ذلك كذلك، وإذ جاءت الأوراق خلوا من الإنذار المشار إليه للمطعون ضده ( المدعي ) قبل
إصدار القرار محل التداعي بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل سالف الذكر، وجاء ما قدمته
الجهة الإدارية من إنذار خلوا من المقومات المتطلبة قانونا في الإنذار وخلوا من تحذيره
بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل عملا بحكم القانون ولم يخرج الإنذار المقدم من الإدارة
عن كونه مجرد تنبيه بالعودة لاستلام العمل مع تحذيره باتخاذ الإجراءات القانونية ضده
والتي لا تنصرف بالضرورة إلي إنهاء الخدمة ومن ثم يكون القرار المطعون عليه سالف الذكر
الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع عن العمل والحال علي ما تقدم – قد صدر مخالفا
لحكم القانون وحقيقا بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإذ خلص الحكم المطعون فيه
إلي القضاء بذلك فانه يكون قد جاء سديداً ووفق صحيح القانون، الأمر الذي يكون معه هذا
الطعن عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحريا لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية
الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة اليوم السبت 26 ربيع أول 1428 ه الموافق 14/ 4/ 2007
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
