المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9483 لسنة 50 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور / حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 9483 لسنة 50 ق. ع
المقام من
نيازي عبد الرحيم حسين جعفر
ضد
1 – وزيرة التأمينات الإجتماعية.. بصفتها
2 – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.. بصفته
3 – رئيس منطقة غرب الإسكندرية للتأمين الإجتماعي.. بصفته
4 – رئيس وحدة الالتهابات الطرفية للعاملين بالجمارك.. بصفته
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 6/ 5/ 2004 أودع الأستاذ/ أحمد بديع مصطفي
المحامي بالنقض والإدارية العليا – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة
الثانية – في الدعوى رقم 1088 لسنة 53 ق بجلسة 9/ 3/ 2004 القاضي " بقبول الدعوى شكلا
ورفضها موضوعا.
وطلب الطاعن – للسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء
قرارات التأمين الاجتماعي التي قررت ما يأتي:
1) انقاص معاش العجز العسكري وعدم ضمه كاملا لمعاش الأجر الأساسي المستحق له عنخدمته
المدنية.
2) الخصم الذي أجرته الهيئة من معاشه بمبلغ 25ر101 جنيه لمدة ثلاث سنوات من شهر يوليو
1978.
3) أحقيته في تعويض الدفعة الواحدو عن مدة خدمته المدنية من 9/ 10/ 54 حتى 1/ 11/ 1959.
وقد أعلن الطعن قانونا وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقية الطاعن في تسوية معاشه على
أساس كامل خدمته المدنية وبطلان قرار حرمانه من تعويض الدفعة الواحدة عن المدة من 9/
10/ 1954 حتى 1/ 11/ 1959.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلي دائرة الموضوع حيث تقرر بجلسة
9/ 6/ 2007 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 8/ 12/ 1998 دعواه
رقم 1088 لسنة 53 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب
الحكم بإلغاء جميع ما قررته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من انقاص معاش العجز
وعدم ضمه كاملا إلي معاش الأجر الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لدعواه: أنه كان من العاملين بالدرجة العالية بمصلحة الجمارك وحاليا بالمعاش
وقد تقرر له معاش عجز عسكري نتج عن إصابته بسبب الخدمة أثناء فترة التجنيد الاجباري
حيث أنهيت خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية بتاريخ 1/ 11/ 1959 وأضاف أن ذلك كان
خلال فترة وظيفته المدنية التي بدأت بتاريخ 9/ 10/ 1954 وانتهت بالإحالة إلي المعاش
لبلوغ السن القانونية اعتبارا من 15/ 6/ 1996.
وأن إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة قامت بصرف معاش العجز العسكري له من تاريخ
إحالته إلي المعاش في يونيو 1996 حتى أكتوبر 1997 وبلغ إجمالي ما صرف له مبلغ 800 ر2507
جنيه وكان معاش العجز العسكري في آخر صرفية عن أكتوبر 1997 بلغ 65ر151 جنيه.
وأنه كان يتعين صرف هذا المبلغ مع معاش التقاعد اعتبارا من شهر نوفمبر 1997 إلا أن
الهيئة قامت بانقاص معاش العجز العسكري من 56ر151 إلي 50ر70 جنيه كما قامت بضم مبلغ
12 جنيه إلي معاش الأجر الأساسي وبضم مبلغ 50ر58 جنيه لزيادات المعاش وهو ما يضر به
حيث تزاد المعاشات سنويا بواقع 10 من معاش الأجر الأساسي.
وذكر المدعى أنه تظلم إلي لجنة فض المنازعات بالهيئة فأفادت أن خصم مبلغ 46 ر101 جنيه
من معاشه يتم سدادا للمبلغ الذي صرف له دون وجه حق من إدارة معاشات القوات المسلحة.
ولما لم يرتض المدعى ذلك أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 11/ 11/ 2003 قدم المدعى مذكرة بذات الطلبات
المقامة بها الدعوى وأضاف إليها طلبات بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بحرمانه من
تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمته من 9/ 10/ 1954 حتى 1/ 11/ 1959 وبجلسة 9/ 3/ 2004
أصدرت حكمها برفض الدعوى موضوعا على أساس سلامة ما قامت به الهيئة من تسوية معاشه طبقا
لنص المادة من قانون التأمين الإجتماعي.
وأن طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة في غير محله ويتعين رفضه.
ويقوم مبني الطعن الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله لأن مدة اشتراكه في التأمين قدرها 6 يوم 8 شهر و41 سنة وأنه يستحق تعويض الدفعة
الواحدة عن المدة من 9/ 10/ 1954 وحتى 1/ 11/ 1959 الزائد عن 36 سنة والمسدد عنها الاشتراكات
التأمينية.
وأضاف الطاعن أنه يستحق ما صرف له من معاش العجز العسكري من تاريخ بلوغه سن التقاعد
في يونيو 96 حتى أكتوبر 1997 وأن خصم هذا المبلغ من مستحقاته ليس له أساس قانوني سليم
وأن على الهيئة ضم هذا المعاش إلي معاشه عن الأجر الأساسي وصرفه له طبقا لما ورد بالفقرة
الأخيرة من المادة من القانون 79 لسنة 1975.
وخلص الطاعن إلي طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تتولي
هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة…… ويودع المفوض بعد تمام تهيئة
الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيا
مسببا….. "
والمستفاد من النص المتقدم أنه لا يجوز الحكم في موضوع الدعوى الإدارية إلا بعد قيام
هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير مسبب بالراي القانوني فيها،
وعلى ذلك فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهري على ما جري به قضاء هذه المحكمة يترتب عليه
بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.
ومن حيث إنه متي كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أودعت
في شهر يونيو عام 2000 تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ( الصادر فيها الحكم المطعون
فيه ) وأنه أثناء نظر الدعوى – بعد ذلك – أمام المحكمة قدم المدعي مذكرة مؤرخة 11/
11/ 2003 بذات طلباه السابقة وأضاف إليها طلبا جديدا بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها
بحرمانه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمته في الفترة من 9/ 10/ 1954 حتى 1/ 11/
1959، وقد تصدت المحكمة لطلبات المدعي ومنها الطلب المضاف وفصلت فيها بحكم منهي للخصومة
دون تحضير الطلب المضاف وتهيئته للمرافعة وإبداء الراي القانوني فيه من قبل هيئة مفوضي
الدولة طبقا لما تقضي به المادة من قانون مجلس الدولة السابق ذكرها.
ومتي كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه إخلال بإجراء جوهري يوجب القضاء ببطلانه
وبإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى
بعد أن تودع هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا مسببا برأيها القانوني في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة
على النحو الوارد بالأسباب وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاثنين 28 من شعبان سنة 1428 ه الموافق 10/ 9/
2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
