الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9064 لسنة 48 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9064 لسنة 48 قضائية.عليا

المقام من

عبد الرحمن عبد المجيد سالم الشاعر

ضد

1- وزير العدل بصفته
2- رئيس محكمة الاستئناف بطنطا بصفته


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 28/ 5/ 2002 أودع الأستاذ/ عيد رمضان ناصر المحامي المقبول لدى المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا-دائرة التسويات-في الدعوى رقم 1113 لسنة 5ق بجلسة 31/ 3/ 2002 والذي قضي "بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم وألزمت المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن- بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 3655 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطي الطاعن وأحقيته في الدرجة الثانية في 30/ 6/ 1986 وإلغاء القرارين 339 و653 لسنة 1997 وتسوية حالة الطاعن وترقيته على الدرجة الأولى اعتبارا من 18/ 1/ 1997 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد أعلن الطعن قانونا إلى المطعون ضدهما.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا".
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث تدوول نظر الطعن أمامها وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 25/ 12/ 1997 الدعوى رقم 1113 لسنة 5ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 329 لسنة 1997 والذي قضي بتسوية حالته دون تدرجه وظيفيا أسوة بزملائه وترقيته للدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وذكر شرحا لدعواه أنه حصل على دبلوم إعداد فنيين تجاريين سنة 1970 ثم حصل أثناء العمل على ليسانس الحقوق عام 1976 وأنه صدر لصالحه حكم المحكمة الإدارية بطنطا بأحقيته في احتساب نصف المدة التي قضاها بالعمل الكتابي قبل تعيينه بالمؤهل العالي وبالفعل أصدرت المدة التي قضاها بالعمل الكتابي قبل تعيينه بالمؤهل العالي وبالفعل
أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 1349 لسنة 1997 برد أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية إلى 30/ 12/ 1976 تاريخ اعتماد مجلس كلية الحقوق لنتيجته وعلى أساس احتساب نصف المدة التي قضاها في العمل الكتابي.
ونعي المدعي على القرار صدوره مجانبا الصواب حيث كان يتعين احتساب مدة الأقدمية من تاريخ الحصول على المؤهل وتدرج ترقياته من ذلك التاريخ ليستحق الترقية إلى الدرجة الأولى أسوة بزملائه ممن تمت ترقيتهم إلى هذه الدرجة في 8/ 1/ 1997.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 10/ 2/ 1999 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة معلنة وطلب تعديل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في الترقية للدرجة الثانية في 30/ 6/ 1986 والدرجة الأولى اعتبارا من 8/ 1/ 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 31/ 3/ 2002 أصدرت محكمة حكمها بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم وأشارت إلى أن حقيقة طلبات المدعي هي الحكم بإلغاء القرارين رقمي 3655 لسنة 1986 و653 لسنة 97ق فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية من 30/ 6/ 1986 وإلى الدرجة الأولى من 11/ 2/ 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأن الأوراق قد خلت مما يفيد تظلم المدعي من القرارين المطعون فيهما.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون فضلا عن فساده في الاستدلال حيث إن الطاعن كان قد تظلم من القرار رقم 329 لسنة 1997 الذي أصدرته جهة الإدارة بعد حصوله على حكم المحكمة الإدارية بطنطا وطلب أحقيته في تسوية حالته أسوة بزملائه وبين أسماؤهم وتاريخ حصولهم على الدرجة وبذلك يكون التظلم قد قدم من الطاعن طبقا لطلباته في صحيفة الدعوى.
ومن حيث إنه بصدور حكم المحكمة الإدارية بطنطا في الدعوى رقم 427 لسنة 19ق التي كان الطاعن قد أقامها بطلب تسوية حالته بالمؤهل العالي ووضعه على الدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من عام 1976 وبصدور قرار جهة الإدارة رقم 329 لسنة 1997 الصادر تنفيذا لهذا الحكم فقد انجلي موقف الطاعن وثبتت أحقيته في حساب نصف المدة التي قضاها بالعمل الكتابي قبل تعيينه بالمؤهل العالي ضمن مدة خدمته الحالية وتحقق بذلك علمه اليقيني بأقدميته الصحيحة في الدرجة الثالثة التخصصية.
ومن حيث إنه بناءا على ذلك فقد أقام الطاعن دعواه رقم 1113 لسنة 5ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا-حسب التكييف الصحيح لطلباته المعدلة-الحكم بإلغاء القرار رقم 3655 لسنة 1986 والقرار رقم 653 لسنة 1997 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى الدرجتين الثانية اعتبارا من 30/ 6/ 1986 والأولى اعتبارا من 8/ 1/ 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطبقا لنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإنه يتعين لقبول هذه الدعوى التظلم أولا إلى الجهة الإدارية من القرارين المطعون فيهما وذلك أنه لا يتأتى للطاعن إلغاء القرارات الصادرة بتخطيه في الترقية إلى الدرجتين الثانية والأولى إلا بدعوى إلغاء تخضع للإجراءات والقواعد والمواعيد المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة.
ولا يغني في هذا المجال التظلم الذي تقدم به الطاعن إلى جهة الإدارة والمرفق صورته بالأوراق لأنه لم يكن تظلما من القرارين المطعون فيهما وإنما من قرار جهة الإدارة بتسوية حالته تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية المشار إليه.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعينا رفضه وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 3/ 2/ 2007 ميلادية و15 محرم 1428 هجرية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات