الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8847 لسنه 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطيه ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ ناجى سعد الزفتاوي – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ فوزى على حسين شلبى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8847 لسنه 49 ق. عليا

المقام من

حامد على رزق

ضد

الأمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الثانية
فى الدعوى رقم 1980 لسنه 22 ق بجلسة 24/ 3/ 2003


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 21/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ لبيب أحمد عطاره فضل المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1980 لسنه 22 ق بجلسة 24/ 3/ 2003 والقاضى " بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزام المدعىالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها الحكم بطلبات الطاعن اموضحة بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة, مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة, وبجلسة 26/ 6/ 2006 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها القضاء بطلباته الواردة بصلب عريضة الدعوى, وحافظة مستندات من بين ماتضمنته مذكرة الطاعن ردا على ماانتهى اليه مفوض الدولة بتقريره فى الطعن الماثل.
وبجلسة 25/ 9/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن الىالدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 27/ 1/ 2007 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 17/ 3/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1105 لسنه 25 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بتاريخ 26/ 5/ 1997 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 55 بتاريخ 14/ 1/ 1978 فيما تضمنه من إنهاء خدمته وإعتبار مدة خدمته متصله, مع مايترتب على ذلك من آثار, والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على ليسانس التدريس عام 1977 فى جامعة الأزهر وكان يعمل مدرسا بمعهد المنصورة الأزهرى التابع لمنطقة المنصورة الأزهرية ولظروف خاصة إنقطع عن العمل, فقامت الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 55 بتاريخ 14/ 1/ 1978 بإنهاء خدمته لإنقطاعه عن العمل إعتبارا من 31/ 8/ 1975.
وأستطرد الطاعن ان القر ار المطعون فيه صدر من غير مختص مما ينطوى على غصب للسلطة وينحدر بالقرار الى درجة الإنعدام, كما أن هذا القرار لم يسبقه إنذار على النحو الذى استلزمته المادة _ 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وأختتم الطاعن عريضة دعواه بطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية بالمنصورة حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ارفق بها صوره كتاب رئئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية الى مدير عام شئون العاملين بالأزهر, ودفع بعدم قبول الدعوى شكلا .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد, والزام المدعى المصروفات.
وتدوول نظر الدغعوى أمام المحكمة الإدارية المذكوره, حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد, وبجلسة 24/ 10/ 1999 حكمت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
وبناء على الحكم المتقدم قيدت الدعوى بجدول المحكمة المحالة اليها برقم 1980 لسنه 22 ق وتدوول نظرها أمام هيئة مفوضى الدولة بهذه المحكمة حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية:
1 ) حافظة مستندات من بين ماجاء بها صورة كتاب الإدارة العامة لشئون العاملين بالأزهر يفيد أن ملف خدمة الطاعن تم تسليمة الى المعاشات فى 30/ 3/ 1989. 2 ) مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا, وأحتياطيا: برفض الدعوى, مع الزام الطاعن بالمصروفات .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأىالقانونى ارتأت فيه الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزام المدعى بالمصروفات, وبصفة إحتياطية بالغاء القرار المطعون فيه رقم 55 لسنه 1978 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى, مع مايترتب على ذلك من آثار, والزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية:
1 ) حافظتى مستندات من بين ماتضمنتاه صور أحكام فى موضوع مماثل, صور الإنذارات المرسلة للطاعن.
2 ) ثلاث مذكرات التمس فى ختامها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه. 2 ) بعدم قبول الدعوى شكلبا لرفعها بعد الميعاد, وأحتياطيا برفض الدعوى, مع الزام المدعى المصروفات.
كما أودع الحاضر عن الطاعن صحيفة تصحيح شكل الدعوى لتكون طلباته هى الحكم له بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بانعدام قرار إنهاء خدمته, مع مايترتب على ذلك من آثار, كما أودع حافظة مستندات طويت على صورتى كتابي أمانه التربية والتعليم بليبيا الى الطاعن ( المدعى ) الذى يعمل بالهيئة العامة للأوقاف بطرابلس.
وبجلسة 24/ 3/ 2003 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه وبين إقامه الدعوى لمدة تجاوز الخمس سنوات, يقيم قرينة على علم المدعى بالقرار الطعين علما يقينيا وتغدو الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, وذلك أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لصدوره من وكيل الأزهر دون تفويض من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مما يعيب القرار بعيب جسيم ينحدر به الى حد الإنعدام, كما أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 31/ 8/ 1975 بينما عمله ممتدا بالأزهر حتى 31/ 8/ 1977, بالإضافة الى ذلك فإن الطاعن لم يتم إنذاره كتابة بعد إنقطاعه عن العمل طبقا لحكم المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث أن المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على أنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية, أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه…. ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ".
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفى وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها بشرط الا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة, وهى خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار ( يراجع حكم دائرة توحيد المبادىء فى الطعن رقم 1125 لسنه 46 ق عليا بجلسة 8/ 5/ 2003 )
ومن حيث انه لما كان ماتقدم, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل مدرسا بمعهد المنصورة الأزهرى التابع لمنطقة المنصورة الأزهرية ولظروف خاصة به انقطع عن العمل فقامت بإنذاره ثم أصدرت القرار رقم 55 بتاريخ 14/ 1/ 1978 بإنهاء خدمته لإنقطاعه عن العمل إعتبارا من 31/ 8/ 1975 الا أن الطاعن أقام دعواه محل الطعن الماثل فى 26/ 5/ 1997.
ومن حيث أنه ترتيبا على ماتقدم, فإن الدعوى المشار اليها تكون قد اقيمت بعد أكثر من تسعة عشر عاما على صدور القرار المطعون فيه, وبالإضافة الى ذلك فقد خلت الأوراق مما يفيد تظلم الطاعن من هذا القرار, ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى محل الطعن شكلا.
ولا يغير من هذه النتيجة صدور القرار المطعون فيه من وكيل الأزهر دون تفويض من شيخ الأزهر المختص قانونا بإصداره, بحسبان أنه على فرض صحة هذا القول فإن هذا العيب لا ينحدر بالقرار المطعون فيه الى درجة الإنعدام, وانما يجعله مشوبا بعيب مخالفة القانون بحيث يكتسب حصانه تعصمه من السحب أو الإلغاء بمضى المواعيد المقررة قانونا للطعن القضائى.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون اللمرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا, وألزمت الطاعن المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 28 من صفر سنه 1428 هجرية الموافق 17/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات