الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8769 لسنه 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ عبد الله عامر ابراهيم – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ د. سامى حامد عبده – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ محمد لطفى عبد الباقى جوده – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ عبد العزيز أحمد حسن محروس – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد ماهر عافيه – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال عبد الحميد عبد الجواد – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8769 لسنه 45 ق. عليا

المقام من

1 ) وزير التربية والتعليم
2 ) مدير عام المنطقة التعليمية بالأسكندرية ( بصفتهما )


ضد

جورج شاروبيم لوندى
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية بجلسة 28/ 8/ 1999
فى الطعن التأديبى رقم 549 لسنه 40 ق 1748


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 25/ 9/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفغتهانائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشا راليه والقاضى منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه.
وطلب الطاعنان بصفتهما فى ختام تقرير الطعن, ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 375 لسنه 98 وبرفض دعوى طلب الغاء الحكم بالغاء ذلك القرار.
وقد أعلن تقرير الطعن, وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 20/ 11/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 21/ 4/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 11/ 2/ 2005 وبها نظر وبجلسة 28/ 5/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 20/ 9/ 2006 وبها نظر, وبجلسة 15/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده سبق وأن أقام الطعن التأديبيرقم 549 لسنه 40 ق والمطعون على حكمه بطلب الحكم بالغاء القرار رقم 375 لسنه 98 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه لما نسب اليه ىوهو يعمل ناظر مدرسة ابو مطريد الإبتدائية من التقصير فى تنظيم العمل التوجيه والمتابعة مما أثر فى ضعف المستوى التعليمى لبعض التلاميذ.
وبجلسة 28/ 8/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على أساس أن جهة الإدارة قد أجرت تحقيقا فى الموضوع قيد برقم 2/ 68/ 98 وقد نكلت عن تقديم أوراق التحقيق على الرغم من طلب المحكمة تأجيل نظر الطعن لذات السبب لمدة عام دون جدوى الأمر الذى يقيم قرينة على سلامة ماذهب اليه الطاعن فى طعنه من صدور القرار بالمخالفة للقانون, مما يتعين القضاء بالغائه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن جهة الإدارة بصدد تقديم ملف التحقيق وكافة المستندات فى مرحلة نظر الطعن مما تنهار معه قرينة الإثبات السلبية المفترضة لصالح العامل.
ومن حيث ان الحكم المطعون عليه قد أقام قضاءه بالغاء القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه على قرينة نكول جهة الإدارة عن تقديم أوراق التحقيق اللازمة للفصل فى الطعن, وقد ضمن الطعن جهة الإدارة بطلب الغاء الحكم المطعون عليه على أساس أن جهة الإدارة بصدد تقديم أوراق التحقيق اللازمة للفصل فى الطعن إلا أنها لم تقدم هذه التحقيقات, وقد أظهرت الأوراق عن صدور القرار المطعون فيه من السيد المهندس الوزير بناء على تقرير مكتب المتابعة للسيد الوزير بصحة مانسب للمطعون ضده وآخرين من وجود مخالفات بمدرسة أبو المطريد الإبتدائية ببرج العرب وقد أجرى تحقيق مع الإدارة التعليمية ورئيس القطاع وموجهة القسم وقد أودع التحقيق بملف الطعن ولم يودع التحقيق الذى أجرى مع المطعون ضده وآخرين إن كان قد أجرى معهم تحقيق ولما كانت أوراق التحقيق لازمة للفصل فى الطعن ولم تقدمها جهة الإدارة الطاعنه فى مرحلة الطعن, ومن ثم فإن ماذهب اليه الحكم المطعون عليه من الغاء القرار المطعون فيه على أساس نكول جهة الإدارة عن تقديم أوراق التحقيق قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانونويضحى النعى عليه بالمخالفة للقانون فى غير محله, مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 22/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات