الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8741 لسنه 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطيه ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ فوزى على حسين شلبى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8741 لسنه 51 ق. عليا

المقام من

منى متولى جلال الدين يوسف

ضد

1 ) محافظ الغربية بصفته
2 ) مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية بصفته


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 16/ 3/ 2005 أودع الأستاذ/ مصطفى أحمد الششتاوى المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 24/ 1/ 2005 فى الدعوى رقم 1815 لسنه 8 ق والقاضى " بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنه للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن الى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم برفض الطعن موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث أودع كل من الحاضر عن جهة الإدارة وعن الطاعنه مذكرة دفاع وبجلسة 25/ 9/ 2006 قررت الدائرة إحلالة الطعن الى دائرة الموضوع التى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعنة كانت قد أقامت بتاريخ 21/ 1/ 2001 الدعوى رقم 1815 لسنه 8 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا الدائرة الثانيه بطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 1162 لسنه 1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها مع مايترتب على ذلك من آثار.
وذكرت شرحا لدعواها أنها كانت تعمل محاسبة بإدارة الشباب والرياضة بالمحلة الكبرى وأنها انقطعت عن العمل بتاريخ 12/ 7/ 1997 لظروف خارجة عن إرادتها وعندما علمت بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتها أقامت دعواها الماثلة طعنا عليه لصدوره من مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية دون أن يكون مفوضا فى ذلك من المحافظ ودون إنذار طبقا لنص المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 وذكرت أنها لم تتظلم من القرار قبل رفع دعواها وخلصت المدعية الى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت محكمة القضاؤ الإدارى الشق العاجل وقررت إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها وبعد ايداع التقرير المطلوب نظرت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 24/ 1/ 2005 أصدرت حكمها المتقدم والذى أقامته على أساس أن المدعية وهى تعمل بوظيفة إخصائى ثان شئون أفراد بالدرجة الثانية مجموعة التنمية الإدارية بإدارة الشباب والرياضة بالمحلة الكبرى وانقطعت عن العمل دون إذن إعتبارا من 12/ 7/ 1997 وقامت جهة الإدارة بإنذارها على عنوانها دون جدوى ثم أصدرت القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتها للإنقطاع عن العمل تطبيقا لنص المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978, ومن ثم تكون جهة الإدارة قد قامت بتطبيق صحيح حكم القانون, وبالتالى قضت المحكمة برفض الدعوى موضوعا.
ويقوم مبنى الطعن الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه لم يثبت استلام الطاعنه للإنذارات التى أدعت جهة الإدارة ارسالها اليها, فضلا عن أن الطاعنه كانت ريضه خلال فترة الإنقطاع ولم يمكنها الإتصال بجهة الإدارة ومن ثم تنتفى قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من الإنقطاع .
ومن حيث إنه وبغض النظر عما إذا كانت الطاعنه قد تسلمت الإنذارات التى وجهتها اليها جهة الإدارة قبل إصدار قرارها المطعون فيه بإنهاء خدمة الطاعنه للإنقطاع تطبيقا لأحكام المادة ( 98 ) من نظام العاملين المدنيين بلالدولة رقم 47 لسنه 1978, فإن هذه القرارات حسبما انتهى اليه حكم دائرة توحيد المبادىء الصادر فى الطعن رقم 3877 لسنه 48 قضائية عليا بجلسة 11/ 3/ 2006 مما يدخل ضمن البند الرابع من المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972, ومن ثم فإنه لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فيها قبل التظلم منها الى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أوالى الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم.
وإذ ذكرت الطاعنه صراحة بعريضة دعواها المقامه أمام محكمة القضاء الإدارى أنها لم تتظلم من القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمتها للإنقطاع فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم سابقة التظلم.
وإذ لم يقصد الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات كنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا, وألزمت الطاعنه المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 28 من صفر سنه 1428 هجرية الموافق 17/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات