الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8238 لسنة 45 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، منير عبد الفتاح غطاس، فوزي علي حسن شلبي ، د. حسين عبد الله فايد – ( نواب رئيس مجلس الدولة)
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 8238 لسنة 45 ق 0 عليا

المقام من

1- محافظ المنيا " بصفته "
2- وكيل الوزارة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا " بصفته "

ضد

رجب محمد محمد حسانين


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 2/ 9/ 1999م أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1937 لسنة 9 ق بجلسة 7/ 7/ 1999م والقاضي ( بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ).
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد أعلن الطعن قانوناً للمطعون ضدهما.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع حيث نظر أمامها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات إلي أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1937 لسنة 9 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 15/ 8/ 1998م طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار رقم 37 لسنة 1987م فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تسليمه العمل وصرف مرتبه وفي الموضوع بإلغاء القرار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه انه حصل علي ليسانس الآداب والتربية عام 1984م وعين مدرساً بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بتاريخ 26/ 11/ 1984م ولظروف عائلة تغيب عن عمله بتاريخ 9/ 12/ 1986م وعندما تقدم لاستلام العمل بتاريخ 8/ 8/ 1998م فوجئ بصدور القرار رقم 37 لسنة 1987م بإنهاء خدمته. وينعى المدعي علي القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون لعدم إنذاره قبل صدور القرار ولصدوره من المدير العام دون أن يكون مفوضاً من المحافظ وأضاف انه يعيش بلا عمل ويعول أسرة وانه تظلم من القرار دون جدوى ولذلك أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 7/ 7/ 1999م أصدرت حكمها بوقف تنفيذ القرار لتوافر ركني الجدية والاستعجال لعدم تقديم جهة الإدارة ما يفيد توجيه الإنذارات إلي المدعي قبل إنهاء خدمته ولان إبعاده عن العمل وحرمانه من راتبه يرتب نتائج يتعذر تداركها.
ويقوم مبني الطعن الماثل علي أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون لان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/ 8/ 1987م بينما رفعت الدعوى بتاريخ 15/ 8/ 1998م ومن ثم فإنها تكون قد رفعت بعد الميعاد المقرر قانوناً واحتياطياً فان المدعي قد انقطع عن عمله مدة تزيد علي عشر سنوات الأمر الذي يقطع بتوافر نية هجر الوظيفة وتركها وبالتالي يكون قرار إنهاء خدمته قد صدر صحيحاً متفقا وأحكام القانون.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري علي أن استطالة المد من صدور القرار المطعون فيه وإقامة الدعوى لا يعتبر وحده دليلا علي علم صاحب الشأن علماً يقيناً بالقرار الصادر بشأنه في تاريخ معاصر لصدوره طالما لم يصاحب ذلك أدلة وقرائن أخري تؤكد ذلك العلم.
ومتى كان ذلك وإذ لم تقدم جهة الإدارة في الحالة المعروضة – بحسبان أن عبء الإثبات يقع علي عاتقها – أدلة تثبت علم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه رقم 37 لسنة 1987م الصادر بإنهاء خدمته في تاريخ سابق علي 8/ 8/ 1998م التاريخ الذي ذكره بعريضة دعواه ولم تجحد تظلمه من ذلك القرار قبل رفع الدعوى فان الدعوى المطعون ضده تكون والحال كذلك – قد أقيمت بمراعاة المواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء، ويكون دفع جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد في غير محله متعيناً رفضه والالتفات عنه.
ومن حيث انه يشترط لاعتبار العامل مستقيلا حكما بسبب الانقطاع الذي اعتبره نص المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978م قرينة علي العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل، حتى تبين الإدارة مدي إصرار العامل علي ترك الوظيفة وحتى يكون العامل علي بينه بالإجراء الذي تنوي الإدارة اتخاذه في مواجهته أما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية.
ومتى كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي يعمل مدرسا بمديرية التربية والتعليم بالمنيا وانه انقطع عن عمله اعتبارا من 9/ 12/ 1986م وان جهة الإدارة لما تقدم ما يفيد إنذاره علي النحو الذي تطلبه القانون قبل إصدار القرار المطعون فيه رقم 37 لسنة 1987م بإنهاء خدمته اكتفاءا بالتحقيق الذي اجري مع مسئول شئون العاملين بالإدارة التعليمية والذي أشير فيه إلي توجيه ثلاثة إنذارات إلي المذكور ومن دون أن تقدم الجهة الإدارية الإنذارات المذكورة حتى يمكن التثبيت مما إذا كانت قد جاءت علي النحو الذي تطلبه القانون من عدمه.
الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلي سلامة هذه الإنذارات أن وجدت وقانونيتها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد افتقد شرط الإنذار الذي يعد إجراءا جوهريا لازما لصحته – قد صدر معيبا ومخالفا لإحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه وقد اخذ بهذا النظر وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة اليوم السبت 26 ربيع أول 1428 ه الموافق 14/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات