المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8082 لسنة 47 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8082 لسنة 47 ق. ع
المقام من
1 – محافظ الدقهلية بصفته
2 – وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بصفته
ضد
محمد المحمدي فؤاد يس
الإجراءات
بتاريخ 23/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنيين
بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية – في الدعوى رقم 2709 لسنة 22 ق بجلسة
25/ 3/ 2001 القاضي " بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 490 لسنة 1988 فيما تضمنه من إنهاء
خدمة المدعي للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا:
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطيا: برفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن قانونا للمطعون ضده – وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى
شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلي دائرة الموضوع بهذه المحكمة
حيث تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 17/ 11/ 1996
الدعوى رقم 2709 لسنة 22 ق بإيداع عريضتها ابتداءا قلم كتاب المحكمة الإدارية بالمنصورة
طالبا في ختامها الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمته للانقطاع، مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لدعواه: أنه عين مدرسا اعتبارا من 1/ 11/ 1979 ولظروف خارجة عن إرادته انقطع
عن عمله بتاريخ 20/ 9/ 1985 ولما زالت تلك الظروف تقدم إلي جهة الإدارة طالبا تسليمه
عمله حيث تسلمه بتاريخ 31/ 12/ 1991 ثم نما إلي علمه أن جهة الإدارة كانت قد أنهت خدمته
بالقرار رقم 490 لسنة 1988، وينعي المدعى على القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون
حيث لم يتم إنذاره قبل إنهاء الخدمة.
وخلص إلي طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الإدارية الدعوى وبجلسة 28/ 11/ 1999 حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
وبإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، فأحيلت الدعوى إلي المحكمة الأخيرة
التي حكمت بجلسة 25/ 3/ 2001 بإلغاء القرار المطعون فيه لأنه لم يقم دليل على توجيه
جهة الإدارة أية إنذارات إلي المدعى قبل إنهاء خدمته.
ويقوم مبني الطعن الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله لأن المطعون ضده كان قد تقدم إلي جهة الإدارة بطلب مؤرخ 31/ 12/ 1991 لإعادة
تعيينه بعد انتهاء الخدمة وبناءا على ذلك أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 304 بتاريخ
25/ 5/ 1992 بإعادته إلي العمل وتسلم العمل بالفعل وهو ما يعني أنه علم علما يقينيا
بقرار إنهاء خدمته في 31/ 12/ 1991 وإذ أقام دعواه بعد ما يقرب من خمس سنوات على ذلك
فإنها تكون مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا.
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن ميعاد
رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية
أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، ويقوم النشر أو
الإعلان العلم اليقيني بالقرار علما يكون شاملا لجميع محتويات القرار حتى يتسني لصاحب
الشأن بمقتضي هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار.
ومن حيث أنه متي كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان قد انقطع عن عمله
بتاريخ 30/ 9/ 1985 وأصدرت جهة الإدارة القرار المطعون فيه رقم 490 لسنة 1988 بإنهاء
خدمته للانقطاع، كما يبين من الأوراق أن المذكور تقدم بتاريخ 31/ 12/ 1991 بطلب إلي
جهة الإدارة لإعادة تعيينه بذات وظيفته السابقة بعد انتهاء خدمته وعرض الأمر على لجنة
شئون العاملين التي وافقت على إعادة التعيين وصدر بناءا على ذلك قرار جهة الإدارة رقم
304 بتاريخ 25/ 5/ 1992 متضمنا إعادة تعيين المطعون ضده وأنه قد تسلم عمله بناءا على
ذلك بتاريخ 16/ 6/ 1992، وهو ما يعني أن المذكور قد علم يقينيا بقرار إنهاء خدمته من
التاريخ الذي تقدم فيه إلي جهة الإدارة بطلب إعادة التعيين في 31/ 12/ 1991 وإذ لم
يبادر بإقامة دعواه خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه وأقامها بعد
ما يقرب من خمس سنوات من ذلك التاريخ فإنها تكون مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا وتكون
لذلك غير مقبولة شكلا وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر بالمخالفة
لأحكام القانونويتعين لذلك الحكم بإلغائه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات عملا بنص
المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاثنين 28 من شعبان سنة 1428 ه الموافق 10/ 9/
2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
