المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7754 لسنه 45 ق عليا – جلسة 10/ 9/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 10/ 9/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار، ناجي سعد الزفتاوى، منير
عبد الفتاح غطاس، فوزي على حسين شلبي – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
الطعن رقم 7754 لسنه 45 ق عليا
المقام من
1- محافظ المنيا بصفته
2- وكيل الوزارة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بصفته
ضد
فاتن محمد السيد
عن الحكم الصادر بجلسة 23/ 6/ 1999 من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية
) في الدعوى 2044 لسنه 9 ق
المقامة من
المطعون ضدها (مدعيه)
ضد
الطاعنين ( مدعى عليهما )
الإجراءات
بتاريخ 16/ 8/ 1999 أودعت الاستاذه/ شادية فخري مفتاح المستشار
بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير العن الماثل وذلك
طعنا في الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بأسيوط ( الدائرة الثانية ) بجلسة 23/
6/ 1999 في الدعوى رقم 2044 لسنه 9 ق والذي حكمت فيه ( بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية اعتبارا من 12/ 10/ 1986 تاريخ
أنقاطعها عن العمل مع ما يترتب على ذلك من أثار والزمت الجهة الاداريه مصروفات هذا
الطلب وأمرت باحالى الدعوى إلى هيئه مفوضي الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالراى القانوني
في موضوعها 0 )
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة تحديد اقرب جلسة أمام دائرة فحص
الطعون لتأمر بصفه عاجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبحاله الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لنقض بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا: – بعدم قبول
الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا: – برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه
مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وقد قدمت هيئه مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الطاعنة بالمصاريف 0
وقد نظر الطعن إمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت أحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة
9/ 6/ 2007 وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 10/ 9/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فانه يكون مقبولا
شكلا 0
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضدها (مدعيه ) أقامت
بتاريخ 29/ 8/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت في ختام عرضتها الحكم بقبولها
شكلا وبصفه مستعجلة بإيقاف القرار المطعون فيه رقم 10 لسنه 1987 وبإلغاء هذا القرار
مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تسليمها العمل وصرف راتبها وحساب مدة غيابها ضمن
مدة خدمتها وصرف الفروق المالية إليها وإلزام الجهة الاداريه بالمصاريف 0
وأبدت المدعية شرحا لدعواها أنها عينت في عام 1985 ببكالوريوس التربية الحاصلة عليه
بوظيفة مدرسة ولظروف عائلية واجتماعيه تغيبت عن العمل من 12/ 10/ 186 وفى 1/ 8/ 1998
تقدمت لاستلام العمل فعلمت شفاهة بصدور القرار رقم 10 لسنه 1987 بإنهاء خدمتها فتظلمت
من هذا القرار وتم رفض تظلمها 0
ونعت المدعية على القرار المطعون عليه انه صدر مخالفا لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقها
وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلصت منه إلى طلباتها سالفة الذكر
0 ونظرت محكمة القضاء الادارى بأسيوط الشق العاجل ( طلب وقف التنفيذ ) على النحو المبين
بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيه حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند
من أن الثابت بالأوراق أن القرار رقم 10 لسنه 1987 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة
المدعية للانقطاع عن العمل أصدرته الجهة الاداريه دون سبقه بإنذارها وفق ما تطلبته
المادة (98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مغفلة
بذلك اتخاذ أجراء جوهريا فيما يعب القرار المطعون عليه بعيب جسيم يجعله منعدما ولا
يتقيد الطعن عليه بميعاد مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلا، أضافه إلى أن ركن الجدية
في طلب وقف التنفيذ يكون وفق الثابت مما تقدم وبحسب الظاهر من الأوراق محققا فضلا عن
توافر ركن الاستعجال لان استمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها 0
وخلصت المحكمة من ذلك إلى حكمها ( المطعون فيه ) فلم ترتض الجهة الاداريه بهذا القضاء
وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من انه خالف القانون
واخطأ في تطبيقية وتأويله لان المطعون ضدها ( المدعية ) لم تقدم دعواها بطلب وقف تنفيذ
وإلغاء القرار رقم 10 لسنه 1987 المطعون عليه إلا في 29/ 8/ 1998 وبعد مضى أكثر من
عشر سنوات على صدور القرار وان استطالة هذا الأمد يقيم قرينه على العلم بالقرار ورفع
الدعوى بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا بالمادة من قانون مجلس الدولة إضافة
إلى صدور القرار سليما ووقف أحكام القانون لان المطعون ضدها انقطعت عن العمل دون إذن
وبغير عذر للمدد المقررة قانونا على النحو الذي نصت عليه المادة من القانون رقم
47 لسنه 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأنها ( اى جهة الإدارة
) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمتها بعد إنذارها طبقا للقانون وفى ضوء توافر
كافة الشروط المقررة قانونا 0
وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلى طلباتها المذكورة وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلا
بتقرير طعنها الماثل
ومن حيث انه ليس يكفى قانونا مجرد استطالة الأمد وحدها بين صدور القرار وتاريخ رفع
الدعوى للقول بثبوت العلم بالقرار وبان الدعوى رفعت بعد الميعاد ( حكم المحكمة الاداريه
العليا – توحيد المبادىء – بجلسة 8/ 5/ 2003 بالطعن 11225 لسنه 46 ق عليا ) ولما كان
ذلك ولم يثبت من الأوراق أخطار المطعون ضدها ولا إعلانها بالقرار رقم 10 لسنه 1987
المطعون عليه ولا علمها اليقيني به قبل 1/ 8/ 1998 وثابتا أنها تظلمت بتاريخ 25/ 8/
1998 منه ثم أقامت دعواها في 29/ 8/ 1998 فمن ثم تكون الدعوى مقامة فى الميعاد المقرر
قانونا ومستوفاة أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلا 0
ومن حيث انه لم يثبت من مطالعة الأوراق سبق إنذار المطعون ضدها قبل صدور القرار رقم
10 لسنه 1987 المطعون عليه المتضمن إنهاء خدمتها بسبب انقطاعها عن العمل ولا ريب أن
ذلك يعد إغفالا وهددا لإجراء جوهري تطلبته المادة من القانون رقم 47 لسنه 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وان ذلك يكون معه طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون عليه وبحسب الظاهر من الأوراق – حائزا ركن الجدية، أضافه إلى أن من شان الاستمرار
في إقصاء المطعون ضدها عن عملها ووظيفتها مصدر رزقها اثر الاستمرار في تنفيذ القرار
المطعون عليه يقضى إلى نتائج يتعذر تداركها ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ حائزا ركنيه
اللذان تطلب القانون توافر هما وهو ما يتعين معه وقف تنفيذ القرار رقم 10 لسنه 1987
المطعون عليه وذلك بصفه عاجله 0 ولما كان ما تقدم وإذ خلص إلى النتيجة المذكورة قضاء
الحكم المطعون فية فمن ثم يكون هذا الطعن قد جاء عن غير سند صحيح يبرره من أحكام القانون
السديدة وحريا كذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة مصروفاته عملا بحكم المادة
من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة في هذا الشأن 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا والزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
