الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6467 لسنة 48 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ناجي سعد الزفتاوي، منير عبد الفتاح غطاس، فوزي علي حسن شلبي ، د. حسين عبد الله فايد – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 6467 لسنة 48 ق 0 عليا

المقام من

كريمة السيد نعمان حموده

ضد

محافظ أسيوط " بصفته "


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 4/ 2002 أودعت الأستاذ/ صبحي مقار صليب مقار المحامي نائبا عن الأستاذ/ عطية عبد العليم الجندي المحامي بالنقض الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية – في الدعوى رقم 2751 لسنة 22ق بجلسة 11/ 2/ 2002م والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار إنهاء خدمتها وإلزام الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، حيث أودع الحاضر عن الطاعنة: 1) حافظتي مستندات من بين ما تضمنتاه شهادتي ميلاد بنتيها ثابت بهما أن محل ميلادهما ليبيا وان تاريخي ميلادهما 11/ 3/ 1994م و 7/ 8/ 1998م، صورة وثيقة زواجها، 2) مذكرة بالدفاع طلبت في ختامها بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 26/ 12/ 2005م قررت المحكمة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع بها لنظره بجلسة 18/ 3/ 2006م وتدوول نظره بالجلسات علي النحو المبين بالمحاضر، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 14/ 4/ 2007م وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2751 لسنة 22ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 4/ 3/ 2000م طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 112 لسنة 1996م، وما يترتب علي ذلك من آثار.
وقالت شرحا لدعواها أنها حاصلة علي دبلوم زراعة عام 1978م وعينت مدرسة بمديرية التربية والتعليم بدمياط في 30/ 6/ 1982م، إلا أنها انقطعت عن عملها في 16/ 3/ 1993م لظروف قهرية، وعند عودتها إلي عملها علمت بصدور القرار رقم 112 في 30/ 3/ 1996م بفصلها من الخدمة اعتبارا من 16/ 3/ 1993م بناء علي التحقيق الإداري رقم 459 لسنة 1995م.
وأضافت الطاعنة أن الجهة الإدارية مبانيها الصواب بإصدار القرار المطعون فيه لافتقاده أهم عناصره والمتعلق بإنذارها قانونا، كما أن الإدارة لجأت إلي انتهاج سبيل التأديب بإجراء التحقيق الإداري سالف البيان، وبذلك تكون قد غلق يدها في اتخاذ إجراءات إنهاء خدمتها.
واختتمت الطاعنة عريضة دعواها بطلب الحكم بطلباتها المذكورة آنفاً.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الطاعنة: 1) حافظة مستندات تضمنت صورة من صحيفة أحوال الطاعنة، صورة قرار إنهاء خدمتها،2) مذكرة بالدفاع التمست في ختامها الحكم بطلباتها، كما أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات حوت صور الإنذارات المرسلة إلي الطاعنة وصورة القرار المطعون فيه.
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 112 لسنة 1996م فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن المدعية مذكرة لم تخرج في مضمونها عما ورد بعريضة الدعوى، كما أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا برفض الدعوى، مع إلزام المدعية المصروفات في أي من الحالتين.
وبجلسة 11/ 2/ 2002م قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها علي أن الطاعنة انقطعت عن عملها بدون إذن اعتباراً من 13/ 11/ 1990م وأحيلت إلي المحكمة التأديبية بالمنصورة بموجب الدعوى رقم 238 لسنة 10ق وقضي فيها بجلسة 15/ 3/ 1993م بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من أجرها، وأخطرتها جهة الإدارة بضرورة العودة إلي عملها عقب صدور الحكم المشار إليه، إلا أنها لم تمتثل لذلك واستمرت في انقطاعها، فأصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 112 لسنة 1996م بإنهاء خدمتها، الأمر الذي يفيد عزوف الطاعنة وكراهيتها للوظيفة لاستمرار انقطاعها عن العمل مدة طويلة دون أن تحاول الاتصال بجهة عملها، ومن ثم لا يكون لازماً الإنذار في هذه الحالة ويكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما لصدوره متفقا وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن عليه فاقداً سنده قانوناً خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخافة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا علي أن الجهة الإدارية لم تقم بالتحريات الجدية للوقوف علي عنوان الطاعنة بالخارج، وكذا لم تقم الإدارة بإنذارها علي النحو الذي تطلبه حكم المادة ( 98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولم يتصل علمها بالإنذارات نظراً لأنها كانت مرافقة لزوجها بالخارج، وعلاوة علي ذلك فإنها لم تكن عازفة عن الوظيفة إذ أنها حصلت علي أجازة بدون مرتب وكانت تعتقد وبحسن نية أن أجازتها كانت تجدد طبقاً للطلبات التي كانت ترسلها لجهة عملها طلبا لتجديد الأجازة.
وخلصت الطاعنة في ختام تقرير الطعن إلي طلب الحكم بالطلبات المشار إليها سلفاً.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى محل الطعن الماثل، فان المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية……. ".
ومن حيث ان دائرة توحيد المبادئ بهذه المحكمة قد خلصت إلي أن استطالة الأمد علي صدور القرار لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار لكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخري كدليل علي توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض بشرط إلا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحق بصفه عامة وهي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار، ( يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 11225 لسنة 46ق0عليا بجلسة 8/ 5/ 2003م ).
ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية، فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى، فان المادة ( 98 )من القانون رقم 47 لسنة 1978م بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي أنه ( يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: –
1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول…………… فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2) ………………………………
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3) ………………………………
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية ).
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أن أعمال نص المادة ( 98 ) المشار إليه في شان العامل المنقطع عن العمل وإنهاء خدمته من تاريخ الانقطاع تطبيقاً لهذا النص يتطلب أولا وقبل شيء مراعاة الإجراء الشكلي الذي أوجب تلك المادة مراعاته وهو وجوب إنذار العامل المنقطع كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة المقررة، والمقصود بالإنذار هو إعلام العامل بانقطاعه عن العمل بدون إذن والتنبيه عليه بالعودة إلي العمل أو إبداء ما لديه من عذر حال دون مباشرته للعمل.
ويتعين صراحة بإعلان العامل المنقطع عن العمل بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب انقطاعه عن العمل تؤدي في النهاية إلي إنهاء خدمته طبقاً لنص المادة المشار إليها، وأن هذا الإجراء هو إجراء جوهري يمثل ضمانة للعامل وأن إغفاله يعد إهدار لهذه الضمانة ويكون قرار إنهاء الخدمة دون مراعاة لهذا الإجراء مخالفا للقانون.
ومن حيث انه بتطبيق هذه المادة علي واقعات الطعن، فانه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة عينت مدرية تربية زراعية بإدارة فارسكور التعليمية في 30/ 6/ 1982م، إلا أنها انقطعت عن العمل اعتبارا من 16/ 3/ 1993م، فأجرت الجهة الإدارية تحقيقا في هذا الشأن قيد برقم 459 لسنة 1995م بعد أن قامت بإنذار الطاعنة بثلاث إنذارات تطلب فيها عودتها إلي العمل حتى لا تقوم بتحويل الموضوع إلي الشئون القانونية بالإدارة التعليمية سالف الإشارة إليها.
ومن حيث أن الإنذارات المرسلة إلي الطاعنة لم تتضمن عبارات واضحة تقطع بتطبيق المادة 98 سالفة البيان عليها وانه سيتم إنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل، وبالتالي لا يعتد بهذه الإنذارات في مجال تطبيق المادة المشار إليها أخيرا، وهو ما يعتبر إهدار لضمانة جوهرية، وبالإضافة إلي ذلك فان الجهة الإدارية لم تنكر أو تجحد ما وردته الطاعنة من أن انقطاعها عن العمل يرجع لحصولها علي أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج وأنها كانت تطلب تجديد هذه الإجازة، وهي أجازة وجوبية لا تترخص فيها الجهة الإدارية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة الطاعنة قد صدر علي نحو لا يتفق وصحيح حكم الواقع والقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي غير هذه النتيجة، فانه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة، وما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة اليوم السبت 26 ربيع أول 1428 ه الموافق 14/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات