المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6386 لسنه 50 ق عليا – جلسة 10/ 9/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 10/ 9/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بلال
احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة، ناجى سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة،
الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6386 لسنه 50 ق عليا
المقام من
محمد السعيد رمضان مصطفي
ضد
محافظ الفيوم بصفته وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة بنى سويف والفيوم " في الدعوى رقم
776/ 1 ق بجلسة 20/ 1/ 2004
الإجراءات
انه في يوم السبت الموافق13/ 3/ 2004 أودع الأستاذ/ حليم نصر الله
يوسف المحامى المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة بصفته وكيل الطاعن قلم كتابها تقدير
الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداره " دائرة بنى سويف والفيوم "
في الدعوى رقم 776/ 1 ق بجلسة 20/ 1/ 2004 فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا ورفضها
موضوعا والزمت المدعى المصروفات ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0
وطلب الطاعن في ختام تقدير الطعن الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا بإلزام جهة الاداره المصروفات والأتعاب 0
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهما قانونا 0
وأودعت هيئه مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات 0
وقد تدو ول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت أحالته
لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 19/ 5/ 2007 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام دعواه ابتداء
وقيدت
برقم 8375 لسنه 54 أمام محكمه القضاء الادارى القاهرة بتاريخ 21/ 5/ 2000 وطلب فيها
الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 52
لسنه 2000 فيما تضمنه من تخطيه في النسوب لوظيفة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية
بمحافظة الفيوم مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارية بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة 0
وقال شارحا لدعواه انه حصل على بكالوريوس التجارة عام 1963 وعين بوزارة التموين في
16/ 12/ 1963 وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1968 وتدرج في الوظائف
حتى وظيفة مدير إدارة مديريه التموين والتجارة الداخلية بالفيوم باعتباره الأقدم على
مستوى المديرية بالنسبة لشاغلي الدرجة الأولى مجموعه وظائف الاقتصاد والتجارة وكذا
بالنسبة لجميع مديري الإدارات بديوان عام المديرية وأدارتها النوعية وقد صدرت وزاره
التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 52 لسنه 2000 الصادر بتحديد ندب السيد/
مصطفى زكى حسنين وكيلا لمديرية التموين والتجارة الداخلية لمده عام اعتبارا من 18/
2/ 2000 وقد علم الطاعن بهذا القرار في 13/ 5/ 2000فتظلم منه في ذات التاريخ بالمسجل
رقم 224 لوزير التموين ثم أقام دعواه ناعيا على هذا القرار مخالفه القانون تأسيسا على
انه أقدم من المطعون على ندنه حيث أن الطاعن حاصل على بكالوريوس التجارة في عام 1963
وعين بموجبه في 16/ 12/ 1963 وشغل الدرجة الأولى في 26/ 8/ 1986 وحصل على تقارير بمرتبه
ممتاز اعتبارا من عام 94 وحتى عام 1999 م المطعون على ندبه فحصل على الثانوية العامة
في عام 1956 وعين بموجب هذا المؤهل في 18/ 2/ 1960 وحصل على ليسانس الحقوق عام 1970
وأعيد تعيينه بموجبه في 10/ 1/ 1972 وشغل الدرجة الأولى في 26/ 8/ 1986 واختتم الطاعن
عريضة دعواه بما سلف ذكره من طلبات 0
وإذ أحيلت هذه الدعوى إلى دائرة محكمه القضاء الادارى لمحافظتي بنى سويف والفيوم وقيدت
بجدولها وأودعت هيئه مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني فيها ارتأت في ختامه طلب
الحكم بقبول الدعوى كلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصاريف ثم تداولت الدعوى جلسات
المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 29/ 1/ 2002 قدم الطاعن عريضة بتعديل طلباته
معلنه ضمنها قصر طلباته على طلب التعويض من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به
إثناء الوظيفة وبعدها مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الاداره المصروفات وقال انه
أحيل إلى المعاش في 3/ 5/ 2001 وان له مصلحة مباشرة في دعواه وان من تم ندبه كانت الرقابة
الاداريه وراءه بالمرصاد وذكرت أن ندبه باطلا إلا أن الجهة الاداريه استمرت في خطئها
وإساءة استعمال سلطتها الأمر الذي يحمل الإدارة مسئوليتها من هذا الخطأ ويستوجب التعويض
عن الضرر المادي والادبى وعليه أعيدت الدعوى إلى هيئه مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالراى
القانوني في طلب التعويض وقد أودعت تقريرها في هذا الطلب وارتأت في ختامه طلب الحكم
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات ثم أعيدت الدعوى إلى المحكمة
وبجلسة 20/ 1/ 2004 قضت المحكمة بقبولها شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات
ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة وقد شيدت المحكمة قضائها بعد أن استعرضت المحكمة نص
المادة من القانون المدني وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في شان عناصر مسئولية
الاداره من قراراتها وما جرى عليه كذلك في الطعون أراقم 576 لسنه 34 ق 0 ع جلسة/ 12/
1990، 1737 لسنه 34 ق0 ع جلسة 8/ 6/ 1996، 2644 لسنه 36 ق 0 ع جلسة 3/ 5/ 1997 في شان
طبيعة الندب باعتباره مؤقتا وان الجهة الاداريه تتمتع بسلطة تقديريه في شغل الوظيفة
ندبا مؤثره الأقدم أو الأحدث بحسب ما تلمسه من قدره وكفاية ولا معقب عليها طالما خلا
تصرفها من إساءة استعمال السلطة وذكرت المحكمة في ضوء ذلك انه ولئن كان المدعى أقدم
من المطعون على ندبه إلا أن الثابت أن كافه اشتراكات شغل الوظيفة المتنازع عليها ندبا
قد توافرت في المطعون على ندبه حيث يشغل الدرجة الأولى وتقارير بمرتبه ممتاز وكذا فيما
يتعلق بقضائه المدة البينية ولا يعب قرارها ندب الأحدث دون الأقدم بحسبان أن الأقدمية
لا تقيد الاداره عند جراء الندب حسبما جرى على ذلك أحكام هذه المحكمة ولا ينال من ذلك
قيام الجهة الاداريه بإلغاء الندب استنادا لعدم موافقة الرقابة الاداريه عليه وذلك
لان الندب أجراء مؤقت ويمكنه إلغائه في أي وقت فضلا عن أن اعتراض هيئه الرقابة الاداريه
لا يعنى عدم صلاحيته لشغل الوظيفة ندبا طالما لم تأت الهيئة المذكورة بوقائع مادية
ثابتة في حق الطاعن فان قرار الجهة الاداريه بندب المطعون على ندبه صحيح ومشروع مما
ينفى ركن الخطأ وهو ما تنهار معه مسئولية الاداره عن ثمة إضرار رتبها القرار الصادر
بتخطي الطاعن في الند ب0
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء وبادر بالطعن عليه تأسيسا على تتوافر ركن الخطأ من جانب
الاداره لان اعتراض هيئه الرقابة الاداريه بنى على وقائع ثابتة في حق المطعون على ندبه
مما بتوافر معه الخطأ في جانب الإدارة وقد رتب هذا الخطأ إضرار مادية وأدبية بالطاعن
تمثلت في حرمانه من حوافز ومكافآت الوظيفة المتنازع عليها ندبا وما عاناه من تكاليف
ومصروفات تقاضى وإما عن الضرر المعنوي فقد تمثل في شعوره بالحزن والأذى بالاضافه لنظره
زملائه له والسؤال عن مبررات بخطية بمن هو معروف لدى الجهة الاداريه بعدم صلاحيته وقد
ارتبطت هذه الأضرار بالخطأ برابطه السببية الأمر الذي يقتضى القضاء للطاعن بالتعويض
المناسب عما لحقه من إضرار 0
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات
التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن " ينشا في كل
وزاره أو محافظة أو هيئه عامه وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنه أو أكثر للتوفيق
في المنازعات المدنية والتجارية والاداريه التي تنشا بين هذه الجهات وبين العاملين
بها وبينها وبين الأفراد والأشخاص ألاعتباريه الخاصة 0
وتنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون على انه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء
المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر
الأداء وطلبات إلغاء القرارات الاداريه المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى
التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم
طلب التوفيق إلى ياللجنه المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر
لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة "
ومؤدى ما تقدم أن المشرع استهدف من وراء انشاي هذه اللجان تحقيق فائدة مزدوجة فهي تحقق
فائدة للتقاضي وذلك بالناي به من عبء إجراءات التقاضي وما يقترن بها من أعباء مالية
كما تحقق فائدة للقضاء بعدم إثقال كاهله بإعداد هائلة من القضايا قد تفوق طاقته مما
يؤدى إلى تعطيل الفصل فيها وتأخير وصول الحقوق لمستحقيها ولذلك أوجب على صاحب الشأن
الالتجاء إلى لجنه التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والاداريه قبل الالتجاء
إلى القضاء ولم يستثن المشرع من وجوب الالتجاء للجنة إلا لطلبات التي يتحقق فيها طابع
الاستعجال كطلبات ونفى تنفيذ القرارات الاداريه والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض
00 الخ وقد رتب المشرع جزاء على عدم مراعاة هذا الأجراء في غير المنازعات المستعجلة
المشار إليها في المادة الحادية عشر من هذا القانون إلا وهو القضاء بعدم قبول الدعوى
0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أضاف طلب تعويضه عما عن أن يكون لجنه من
إضرار مادية وأدبية بتاريخ 29/ 1/ 2002 أمام محكمه أول درجة ابتداء دون أن يلجا إلى
لجنه التوفيق في بعض المنازعات حال كونه ليس من عداد الطلبات المستثناة من الالتجاء
بشأنها إلى اللجنة المذكورة قبل ولوج سبيل التقاضي الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم
قبول هذا الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني 0
ومن حيث أن الحكم الطعين قضى برفض طلب التعويض لانتفاء ركن الخطأ في جانب الاداره الأمر
الذي يتعين معه إلغاء هذا الحكم والقضاء بعدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق القانوني
0
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول طلب التعويض لرفعه والزمت الطاعن المصروفات 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
