الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6210 لسنه 50 ق عليا – جلسة 10/ 9/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 10/ 9/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة، بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة، فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6210 لسنه 50 ق عليا

المقام من

عبد الرحمن عبد الرحمن احمد المنياوي

ضد

1- محافظ القليوبية
2- مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة – دائرة القليوبية بجلسة 13/ 1/ 2004 في الدعوى رقم 1093 لسنه 4 ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 3/ 2007 أودع الأستاذ/ صلاح طه أبو النجا المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالقاهرة – دائرة القليوبية بجلسة 13/ 1/ 2004 في الدعوى رقم 1093 لسنه 4 ق القاضي منطوقة " بعدم قبول الدعوى شكلا والزمت المدعى المصروفات
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1167 لسنه 1993 فيما تضمنه من إنهاء هدمته وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الاداره المصروفات عن درجتي التقاضي 0
واعدت هيئه مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 12/ 2/ 2007 إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 19/ 5/ 2007 وبها نظرت هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/ 9/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 3/ 8/ 2002 أقام الطاعن ( كمدعى ) الدعوى رقم 4930 لسنه 3 ق إمام المحكمة الإدارية بطنطا ضد المطعون ضدهما ( كمدعى عليها ) بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1167 لسنه 1993 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع وما يترتب على ذلك من أثار 0
وذكر شرحا للدعوى انه كان يعمل بوظيفة مدرس بمدرسة العربية الابتدائية التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وحصل على إجازة بدون مرتب لمدة عام اعتبارا من 13/ 9/ 1993 للعمل بالمملكة العربية السعودية وكان يطلب سنويا تجديد عقده دون ان يبلغ من جهة الاداره برفض طلب التجديد وإثناء تواجدة بالخارج أصيب بمرض وبعد تحسن حالته توجه بتاريخ 29/ 7/ 2002 إلى المدرسة التي كان يعمل بها الاستلام عمله إلا انه علم بصدور القرار رقم 1167 بتاريخ 27/ 11/ 1993 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل 0
ونعى على هذا القرار صدور معدوما ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر لرفع دعاوى الإلغاء، بالاضافه إلى صدوره بالمخالفة لأحكام المادة من القانون رقم 47 لسنه 1978 وذلك لعدم إنذاره قبل صدوره قرار إنهاء خدمته 0
وبجلسة 16/ 10/ 2002حكمت المحكمة الإدارية بطنطا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمه القضاء الادارى – دائرة القليوبية للاختصاص 0
وتنفيذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى – دائرة القليوبية وقيدت بها تحت رقم 1093 لسنه 4 ق0
وبجلسة 13/ 1/ 2004 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا والزمت المدعى المصروفات 0
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة – على أن الثابت أن المدعى انقطع عن العمل اعتبارا من 20/ 9/ 1993 وان جهة الإدارة أنذرته على عنوانه المعلوم لديها ثم أصدرت القرار رقم 1167 في 27/ 11/ 1993 بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل ولما كان استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه وأقامه المدعى دعواه الماثلة يقيم قرينة على تحقق علمه اليقيني بذلك القرار لا سيما وان علاقته الوظيفية لم تنقطع وإذ أقام المدعى دعواه بتاريخ 3/ 8/ 2002 اى بعد مرور حوالي تسع سنوات على صدور القرار فمن ثم فانه احتراما للمراكز القانونية التي ترتبت على صدور القرار المطعون فيه وعدم إهدار هذه المراكز التي استقرت على مر السنين يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وذلك لأنه لم يعلم بصدور قرار إنهاء خدمته المطعون فيه علما يقينيا قبل رفع الدعوى ولأنه لم يتم انذار ه قبل إنهاء خدمته أعمالا لحكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على محل أقامته بالخارج المعلوم لدى جهة الإدارة والمرفق بطلب بالموافقة على العمل بالخارج 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فقد نصت المادة 24 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الاداريه التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمة وإذ صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه 0
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة 0"
ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 27/ 11/ 1993 وقد خلت الأوراق تمام كما لم تقدم جهة الاداره ما يفيد علم الطاعن بهذا القرار في تاريخ سابق على تاريخ أقامه دعواه في 3/ 8/ 2002 ومن ثم فان الدعوى تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر في المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 ولا يغير من ذلك القول بان استطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار وتاريخ أقامه الدعوى يتحقق به العلم بالقرار ذلك لان استطالة الأمد وحدة لا يكفى للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار وفق ما انتهت إليه حكم دائرة توحيد المبادىء الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225 لسنه 46 قضائية عليا 0 ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد جاء قضاؤه بما يخالف ما تقدم حيث قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد فانه يكون قد جانبه الصواب واخطأ في تطبيق بالقانون وتأويله الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا 0
ومن حيث أن الدعوى مهياه للفصل في موضوعها 0
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 على أن " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الاتيه: –
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول 00 فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل 0
2- إذا انقطع عن العمل بغير إذن تقبله جهة الاداره أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة 00
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابه بعد انقطاعه لمدة خمسه أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية 000 "
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه يشترط لأعمال حكم المادة سالفة الذكر باعتبار العامل مستقيلا حكما بسبب الانقطاع الذي اعتبره النص قرينه على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابه بعد خمسه أيام في حاله الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل وان يوجه هذا الإنذار على العنوان الثابت لدى جهة الاداره بملف خدمته أو العنوان الذي يرى العامل مخاطبته عليه وذلك حتى تتبين جهة الاداره مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بنية بالأجراء الذي تنوى الإدارة اتخاذه في مواجهته إما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية الأمر الذي يقتضى حتما أن يكون الإنذار المكتوب صريحا في الدلالة على اختيار الإدارة أيا من الإجرائيين 0
ومن حيث انه تأسيا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن الطاعن حاصل على دبلوم المعلمين سنه 1990 وعين اعتبارا من 1/ 11/ 1990 بوظيفة مدرس بالدرجة الرابعة بمدرسة العربية الابتدائية بإدارة شبرا الخيمة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية ثم انقطع عن العمل بدون إذن اعتبارا من 20/ 9/ 1993 فأرسلت إليه جهة الإدارة إنذارات مؤرخة 24/ 10، 25/ 10، 26/ 10/ 1993 على عنوانه عزبة المنياوي – ميت عاصم – بنها قليوبية وتضمنت هذه الإنذارات انه انقطع عن العمل اعتبارا من 20/ 9/ 1993 ولم توافر الإدارة بسبب الانقطاع وانه إذا لم يعد للعمل مضطر لاتخاذ اللازم قانونا بإنهاء خدمته إلا انه لم يعد للعمل فأصدرت جهة الإدارة القرار رقم 1167 لسنه 1993 بتاريخ 27/ 11/ 1993 بإنهاء خدمته اعتبارا من 20/ 9/ 1993 ومن ثم فان هذا القرار يكون قد صدر سليما وبعد إتباع الأجراء الجوهري المنصوص عليه في المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 سالفة الذكر بإنذار الطاعن بإنهاء خدمته إذا لم يعد للعمل وإذ صدر هذا القرار سليما متفقا مع صحيح أحكام القانون فان الطعن الماثل عليه بالإلغاء يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بالرفض 0
ومن حيث انه لا ينال مما تقدم ما قرره الطاعن من انه حصل على إجازة بدون مرتب لمدة عام اعتبارا من 20/ 9/ 1993 للعمل بالمملكة العربية السعودية والموجود طرفها ذلك أن ما قرره الطاعن جاء مجرد أقوال مرسلة حيث لم يقدم ثمة دليل على حصولة على إجازة بدون مرتب بل أن ما قدمه كان عبارة عن طلب مقدم منه إلى مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية للموافقة على منحه إجازة بدون مرتب لمده عام تبدأ من تاريخ إخلاء طرفه لتعاقدة للعمل بالمملكة العربية السعودية بوظيفة خطاط وانه تم رفع هذا الطلب لمديريه التربية والتعليم إلا انه لم يثبت صدور قرار بمنح الطاعن إجازة بدون مرتب كما خلت الأوراق ولم يقدم الطاعن ما يفيد علم جهة الإدارة بعنوانه بالمملكة العربية السعودية او تقديم صورة من عقد عمله المملكة العربية السعودية لجهة الإدارة ومن ثم فان جهة الاداره لم يكن لديها علم بعنوان الطاعن بالمملكة العربية السعودية فضلا عن أن ملف خدمة الطاعن قد خلا تماما ولم يقدم الطاعن ثمة دليل على صحة ما قرره بتقرير الطعن الأمر الذي يتعين معه الالتفات عنه لعدم وجود ثمة دليل واحد على صحته 0
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم يتعين الحكم برفض الدعوى والطعن مع الزام الطاعن مصروفات الطعن عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت الطاعن المصروفات 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات