الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5976 لسنة 46 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5976 لسنة 46 ق. ع

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
( صندوق العاملين بالقطاع بالقطاع الحكومي ) بصفته

ضد

محمد عبد المقصود نوار


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 2/ 5/ 2000 أودعت الأستاذة/ سهير راغب فرج الله المحامية بالنقض والإدارية العليا – بصفتها وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 4825 لسنة 51 ق بجلسة 14/ 3/ 2000 الذي قضي " ببطلان قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الصادر تنفيذا لكتابها الدوري رقم 2 لسنة 1996 بسحب تسوية معاش المدعى التي كانت قد أجريت له في يناير 1996 وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى.
وقد أعلن الطعن قانونا إلي المطعون ضده على النحو المبين بالأسباب وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلي دائرة الموضوع حيث تدو ول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلي أن تقرر بجلسة 23/ 6/ 2007 غصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده كان قد اقام الدعوى رقم 4825 لسنة 51 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 13/ 5/ 1997 طالبا الحكم بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 1996 وبإلغاء هذا الكتاب وعدم الاعتداد به وإلغاء قرار لجنة فض المنازعات برفض طلبه إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار والإبقاء على حالته أسوة بزملائه الواردة أسماؤهم في حكمي محكمة القضاء الإداري بأسيوط وطنطا واحتياطيا الحكم له بتعويض ألفي جنيه.
وذكر شرحا لدعواه: أنه كان يعمل بالهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية وأن الهيئة قامت بتسوية حالته طبقا لقوانين الإصلاح والرسوب الوظيفي رقمي 10، 11 لسنة 1975 مما أدي إلي زيادة راتبه بمقدار 90ر2 جنيه ثم فوجئ بصدور القرار رقم 2321 لسنة 1985 بسحب هذه التسويات فاقام بعض العاملين بالهيئة الدعويان رقمي 601 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط ورقم 689 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، وأن الهيئة لم تنتظر الفصل في هاتين الدعويين وراحت تحصل فروق سحب التسوية واستمر ذلك إلي أن أحيل المدعى إلي المعاش بتاريخ 29/ 9/ 1985 وسوي معاشه على أساس الاعتداد بقرار سحب التسوية المشار إليه وبجلستي 30/ 3/ 1994 و 2/ 8/ 1994 صدرت أحكام محكمة القضاء الإداري بكل من طنطا وأسيوط بعدم الاعتداد بالقرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إبقاء التسويات التي أجريت للمدعين في الدعويين المشار إليهما ورد المبالغ التي خصمت منهم بمقتضي القرار رقم 2321 لسنة 1985 الساحب للتسويات.
وعلى اثر ذلك قامت هيئة التأمين والمعاشات بصرف المبالغ التي خصمت من المدعى وصرف معاشه بالزيادة على أساس الإبقاء على التسوية المسحوبة واستمر ذلك في المدة من 17/ 1/ 1996 حتى 10/ 3/ 1997 حيث فوجئ بإخطار الهيئة له بأنها ستقوم بخصم هذه المبالغ مرة أخرى بواقع ربع المعاش استنادا إلي كتاب الهيئة الدوري رقم 2 لسنة 1996 فتظلم المدعى من ذلك إلي لجنة فض المنازعات ولما رفض تظلمه أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 14/ 3/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه والذي أقامته على أساس أن تسوية معاش المدعى بالزيادة راجع إلي اختيار الهيئة تطبيق حكمي القضاء بطنطا وأسيوط على جميع العاملين المتفقين في المركز القانوني مع غيرهم ممن صدر لصالحهم حكمي القضاء الإداري وبالتالي يكون إلتزام الهيئة بزيادة معاشاتهم قد قام على أساس أحكام قضائية صدرت لصالح بعض العاملين وعممت على غيرهم من ذوي الحالات المماثلة.
ولما لم يلق ذلك قبولا لدي الهيئة الطاعنة فقد أقامت عليه الطعن الماثل على سند من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لمخالفته نص المادة من قانون التأمين الإجتماعي التي تحظر تعديل مقدار المعاش الذي تم ربطه بعد مضي سنتين من تاريخ الربط، وأن المطعون ضده قد انتهت خدمته بتاريخ 29/ 9/ 1985 وأخطر بربط معاشه بصفة نهائية بتاريخ 7/ 1/ 1985 ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 13/ 5/ 1997 بعد مضي الميعاد المنصوص عليه قانونا.
ومن حيث أن المادة من قانون التأمين الإجتماعي تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56 ) و لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية…………….. ".
ومن حيث أن المشرع طبقا للنص المتقدم قد وضع قاعدة مؤداها عدم جواز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الإجتماعي بعد سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، واستثني المشرع من ذلك الحالات الآتية:
حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل إذا اصيب بإصابة تالية مما ترتب عليه إعادة تقدير مستحقاته ( مادة 56 ) وكذلك حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل مادة .
حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق لتصحيح أخطاء مادية وقعت في الحساب عند التسوية.
حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون لاحق أو حكم قضائي نهائي.
ومن حيث أنه متي كان ذلك وكان الثابت بالأوراق في الحالة المعروضة أن المطعون ضده كانت قد تمت تسوية حالته الوظيفية طبقا لأحكام قوانين الإصلاح والرسوب الوظيفي وترتب على التسوية زيادة راتبع بواقع 90ر2 جنيه شهريا، لكن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ( جهة العمل ) قامت – بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 – بسحب التسوية التي تمت له ولغيره من العاملين بها وبخصم ما تم صرفه غليهم من زيادات في الراتب وذلك بموجب القرار رقم 2321 لسنة 1985، وقد أقام بعض العاملين بالهيئة المذكورة دعويين أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا وبأسيوط بطلب الحكم بإلغاء قرار سحب التسوية المشار إليه لمخالفته أحكام القانون، وقد قضت محكمتي القضاء الإداري بعدم الاعتداد بقرار سحب التسويات المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبناءا عليه قامت هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بتطبيق الحكمين على جميع العاملين بها وبإعادة صرف المبالغ التي خصمت منهم، كما قامت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي – بعد سداد الاشتراكات المستحقة لها – بإعادة تسوية الحقوق التأمينية لأصحاب المعاشات في ضوء الزيادة في أجورهم التي نتجت عن سحب جهة العمل لقرارها رقم 2321 بتاريخ 16/ 4/ 1985 ومن هؤلاء المطعون ضده – حيث قامت الهيئة الطاعنة بإعادة تسوية معاشه في يناير عام 1996 وصرفت له الفروق المالية المستحقة قانونا نتيجة لزيادة المعاش.
ومتي كان ذلك فإن حق المطعون ضده في الاحتفاظ بمعاشه بعد الزيادة يكون غير قابل للتعديل أو المساس به باعتبار أن إعادة تسوية المعاش في هذه الحالة راجع إلي اختيار الهيئة الطاعنة تطبيق حكمي محكمة القضاء الإداري المشار إليهما وبعد قيامها بتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة لها – في ضوء ما سلكته هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية العمل من تطبيق الحكمين على جميع العاملين وسحب قرار التسوية المطعون فيه وعلى ذلك يكون رجوع الهيئة الطاعنة عما تقدم وتقريرها في الأول من مارس عام 1997 سحب تسوية معاش المطعون ضده التي أجريت له في يناير عام 1996 يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون متعينا القضاء ببطلانه وإذ قضي الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون.
ولا وجه لطلب الهيئة الطاعنة إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم جواز رفع الدعوى بحجة أن المطعون ضده قد أحيل إلي المعاش بتاريخ 29/ 9/ 85 وأخطر بربط المعاش بصفة نهائية بتاريخ 7/ 10/ 1985 وأنه لم يقم برفع دعواه إلا بتاريخ 13/ 5/ 1997، ذلك أنه قد بان على التفصيل المتقدم أن الهئية الطاعنة قامت من تلقاء نفسها في يناير 1996 بإعادة تسوية معاش المطعون ضده بالزيادة وقامت بصرف الفروق المالية المستحقة له نتيجة ذلك، ثم عدلت عن ذلك مرة أخري وأخطرت المطعون ضده بخصم ما صرف له بواقع ربع المعاش شهريا اعتبارا من 1/ 3/ 1997، وهو ما يعني أن ميعادا جديدا فتح أمام المطعون ضده اعتبارا من التاريخ الأخير للطعن على الربط الجديد للمعاش، وغذ تظلم المطعون ضده من هذا الربط إلي لجنة فض المنازعات بالهيئة الطاعنة ثم اقام دعواه بتاريخ 13/ 5/ 1997 فإنها تكون مقامة بمراعاة أحكام القانون ويكون الطعن والحال كذلك في غير محله متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فلا محل للحكم بها عملا بنص المادة 137 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاثنين 28 من شعبان سنة 1428 ه الموافق 10/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات