الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4948 لسنة 52 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4948 لسنة 52 ق. ع

المقام من

حلمي حسن عبد الجواد فرج

ضد

1 – محافظ كفر الشيخ.. بصفته
2 – مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 2167 لسنة 3 ق بجلسة 24/ 10/ 2005.


الإجراءات

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 29/ 11/ 2005 أودع الأستاذ/ عوض يحيي فودة المحامي – المقبول للمرافعة لدي هذه المحكمة بصفته وكيل الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 2167 لسنة 3 ق بجلسة 24/ 10/ 2005 والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 2167 لسنة 3 ق والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 40 لسنة 1995 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارا من 1/ 9/ 1995 وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد حضر ممثل هيئة قضايا الدولة أثناء نظر الطعن بجلسات فحص الطعون عن المطعون ضدهما بصفتهما وقدم مذكرة بدفاعهما.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن وارتأت في ختامه الحكم اصليا: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام الطاعن بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
احتياطيا: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1995 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات من درجتي التقاضي.
وقد تدو ول الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلي أن قررت إحالته إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 9/ 6/ 2007، وفيها قررت هذه المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن – حسبما يبين من الأوراق فيخلص في أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة الإدارية بطنطا وقيدت بجدولها برقم 5272 لسنة 30 ق وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار رقم 40 لسنة 1995 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارا من 1/ 9/ 1995 وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحا لدعواه: أنه يعمل في وظيفة مدرس لغة عربية بمدرسة سخا الإعدادية التابعة لإدارة كفر الشيخ التعليمية ويشغل الدرجة الثالثة وفوجئ بصدور القرار رقم 40 لسنة 1995 متضمنا إنهاء خدمته اعتبارا من 1/ 9/ 1995 وقد تظلم في 18/ 8/ 2002 ولم يتلق ردا مما اضطره لإقامة هذه الدعوى ناعيا على القرار الطعين صدوره مخالفا للقانون حيث أنه لم يسبق إنذاره قبل إصدار هذا القرار.
وبجلسة 26/ 3/ 2003 قضت المحكمة الإدارية بطنطا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري دائرة كفر الشيخ للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وقد أحيلت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ وقيدت بجدولها وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وبجلسة 24/ 10/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها محل هذا الطعن وقد شيدت قضائها بعد أن استعرضت المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وذكرت أن مفاد هذا النص أن المشرع تطلب إجراء الإنذار قبل إنهاء الخمة للوقوف على مدي إصرار العامل على ترك الوظيفة فإذا كشفت الظروف عن هذه النية وقطعت بها فإن الإنذار يضحي بلا جدوي ويكون التمسك به انحرافا في الشكليات التي لا مبرر منها واستطردت المحكمة قائلة بأن الطاعن انقطع عن عمله اعتبارا من 1/ 9/ 1995 واستمر منقطعا لمدة بلغت سبع سنوات دون أن يحاول الاتصال بجهة عمله أو مخاطبتها بما لديه من أعذار وكانت وراء انقطاعه وهو ما يكشف عن نيته في هجر وظيفته ويكون الهدف من الإنذار قد أصبح واضحا وجليا مما ينفي جدواه وأضافت المحكمة بأن الإنذار إذا كان عديم الجدوي في هذه الحالة فلا وجه لمناقشة وصولة إلي المنذر إليه من عدمه وبما حواه من عبارات وانتهت المحكمة إلي إصدار حكمها الطعين.
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء فبادر بالطعن عليه ناعيا عليه صدوره بالمخالفة للقانون رقم 43 لسنة 1979 لصدور القرار بإنهاء خدمته من مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة دون أن يكون مفوضا من المحافظ فضلا عن صدوره مخالفا للمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك لإصدار القرار بإنهاء الخدمة دون أن يسبقه إنذار الطاعن بالإضافة إلي أن صور الإنذارات التي قدمتها الجهة الإدارية لا تحمل عنوانه ولا رقم الصادر كما أنه يجحدها لكونها صور ضوئية لا حجية لها في الإثبات بالإضافة إلي أنها لم تصل إلي علمه.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه:
"يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول……………..
إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية…".
وقد جري قضاء هذه المحكمة على أنه " يجب لاعتبار العامل مقدما استقالته مراعاة إجراء شكلي مؤداه إلزام جهة الإدارة بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل وهذا الإجراء الجوهري القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية مدي إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء حتى لا يفاجئ بأعمال قرينة الاستقالة وإنهاء خدمته في الوقت الذي لا يرغب فيه في الاستقالة وأنه كان لديه من الأعذار ما يبرر الانقطاع وأنه يتعين أن يكون الإنذار قاطعا وصريحا في عباراته بأنه سيتم إنهاء خدمة العامل إذا لم يعد إلي عمله حتى يكون على بصيرة بالآثار الخطيرة المترتبة على انقطاعه عن العمل ".
ومن حيث إنه وبإعمال ما تقدم في شأن الواقعة المعروضة يبين أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مدرس بمدرسة سخا الإعدادية بنين وانقطع عن عمله عقب انتهاء أجازة بدون مرتب منذ 1/ 9/ 1995 وقدمت الجهة صور ضوئية لثلاث إنذارات مؤرخة على التوالي في 6/ 9/ 1995، 12/ 9/ 1995، 17/ 9/ 1995 وجاء في هذه الإنذارات " أنه تم حصولكم على أجازة تنتهي في 31/ 8/ 1995 وحتى الآن لم تتقدم لاستلام عملك أو ما يفيد سبب انقطاعك " دون أن تبين الجهة الإدارية الإجراء الذي تنوي اتخاذه حيال الطاعن على نحو يكشف عن مدي إصراره على تمسكه بالوظيفة أو هجره لها.
ومن حيث أن الإنذار كإجراء جوهري استلزمه القانون قبل إنهاء خدمة العامل لكي يتم تبصير بمغبة انقطاعه عن العمل ولكي تستبين بدورها مدي عزوفه عن الوظيفة أو تمسكه بها وهو ما اقتضي ضرورة انطواء الإنذار على عبارات صريحة وقاطعة تكشف عما تنوي الإدارة اتخاذه حيال العامل المنقطع كما يقتضي ضرورة توجيه الإنذارات على العنوان الخاص بالعامل والثابت لدي الجهة الإدارية بملف خدمته وأن تقدم الدليل على إرسالها هذه الإنذارات إلي العامل المنقطع.
ومن حيث أن الثابت من الإنذارات المرفقة بالأوراق أنها خلت من بيان الإجراء الذي تنوي الجهة الإدارية اتخاذه حيال الطاعن كما خلت الأوراق مما يفيد إرسالها للطاعن ومما يفيد كذلك توجيهها على عنوان الطاعن الثابت لديها بملف خدمته الأمر الذي يفقد هذه الإنذارات مقوماتها الأساسية ويضحي القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن بهذه المثابة مخالفا القانون جديرا بالإلغاء باطلا.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد انتهج فهما مغايرا لما تقدم فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم الصادر في 13/ 11/ 1995 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاثنين 28 من شعبان سنة 1428 ه الموافق 10/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات