المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2841 لسنة 49 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2841 لسنة 49 قضائية.عليا
المقام من
1- وزير الداخلية بصفته
2- رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته
ضد
حمزة عباس عبد السلام
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 9/ 1/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 14/ 11/ 2002 في الدعوى رقم 971 لسنة 9ق والذي
قضي "بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات".
وطلب الطاعنان- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن قانونا إلى المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا".
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة
حيث تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 15/ 5/ 1999
الدعوى رقم 971 لسنة 9ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا طالبا في
ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 390 لسنة 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمته
للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لدعواه أنه يعمل بإدارة شرطة الأحوال المدنية بقنا سجل مدني دشنا وأنه انقطع
عن عمله بسبب المرض وأنه أبلغ جهة الإدارة ولم يتم توقيع الكشف الطبي عليه حتى يمكن
احتساب مدة الانقطاع أجازة مرضية وبتاريخ 11/ 2/ 1999 أصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون
فيه بإنهاء خدمته وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات.
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى حيث قررت إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة التي
قدمت تقريرها بالرأي القانوني فيها وبجلسة 11/ 10/ 2001 قررت إحالتها إلى المحكمة الإدارية
للاختصاص لكن المحكمة الأخيرة حكمت بجلسة 24/ 3/ 2002 بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها وأمرت
بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ونفاذا لذلك وردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة
وبجلسة 14/ 11/ 2002 أصدرت حكمها المتقدم والذي أقامته على أساس أن المدعي قد أبلغ
جهة الإدارة بمرضه وأنه ملازم الفراش وفي هذا ما يكفي للإفصاح عن سبب انقطاعه وهو المرض
وليس نية الاستقالة.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله ذلك أن المطعون ضده كان قد انقطع عن عمله مدة شهر ولعدم عودته إليه قامت جهة
الإدارة بإنذاره إنذارا صحيحا على محل إقامته ثم أصدرت قرارها رقم 390 لسنة 1999 بإنهاء
خدمته ومن ثم يكون هذا القرار قد قام على أسبابه المبررة له قانونا ويكون لذلك بمنأى
عن الإلغاء.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه لدى قيام المطعون ضده بإخطار جهة الإدارة بمرضه فإنها قامت
بإحالته إلى القومسيون الطبي لتوقيع الكشف الطبي عليه.
ومن حيث إنه يبين من استقراء نص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين
المدنيين بالدولة والصادر بناءا عليها قرار إنهاء خدمة المطعون ضده أنها تتطلب لأعمال
حكمها وترتيب أثرها أن يتخذ العامل موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة من العمل
وترك الوظيفة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالة الانقطاع عن العمل على حقيقة المقصود
منه ويتمثل الموقف المشار إليه في الإصرار على الانقطاع عن العمل.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت في الحالة المعروضة أن المطعون ضده وأن كان قد
انقطع عن العمل المدد المشار إليها بمستندات جهة الإدارة إلا أنه كان قد أبلغ جهة عمله
مرارا بمرضه وبأنه ملازم الفراش وبناء عليه قامت جهة الإدارة بإحالته إلى القومسيون
الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي عليه.
ومع قيام هذا السبب تنتفي قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من نص المادة من
القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها ويكون قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة المطعون
ضده للانقطاع عن العمل في هذه الحالة غير قائم على أساس سليم من القانون حريا بالإلغاء.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضي بإلغاء القرار فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا
وحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعينا رفضه.
ولا يغير من ذلك ما ثبت بالأوراق من أن اللجنة الطبية كانت قد قررت أن حالة المطعون
ضده الصحية طبيعية وأنه لا يشكو شيئا ولم يقدم مستندات علاج وأوصت بعدم احتساب مدد
الانقطاع أجازة مرضية إذ أن ذلك وإن برر مجازاته بالجزاء التأديبي المناسب لادعاء المرض
فإنه لا يصلح سببا لإنهاء الخدمة بدعوى قيام قرينة الاستقالة الضمنية لعدم انصراف نية
المذكور إلى هجر الوظيفة وترك العمل.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 3/ 2/ 2007 ميلادية و15 محرم 1428
هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
